responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 165

الواجب الواقعي.

- دليله: أَنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري يدلّ دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي، على أساس وجود ملازمة بين جعله، و بين نكتة تقتضي الإجزاء.

679- إذا كان الواجب الاضطراري (كالصلاة جالساً) ثابتاً بمجرد عدم التمكن في أول الوقت، أجزى عن الواقعي، و لم تجب الاعادة حتى إذا ارتفع العذر في اثناء الوقت، بيّن برهان ذلك.

- برهانه: أن الصلاة جالساً في أول الوقت مصداق للواجب بالأمر الاضطراري، و وجوبها تخييري؛ لإمكان انتظار المكلّف ارتفاع العذر و الصلاة قائماً، فإِن كان التخيير بين الصلاة الاضطرارية و الاختيارية، فقد تحقق بأولاهما المطلوب، فيجزي و لا إِعادة، و ان كان التخيير بين كلتا الصلاتين من جهة، و بين الصلاة الاختيارية من جهة أخرى، فهذا تخيير بين الأقل و الأكثر، و هو مستحيل.

680- إذا قيّدت صلاة المكلف جالساً باستيعاب العذر تمام الوقت، و أتى بها المكلّف في أول الوقت، ثم ارتفع عذره في الاثناء، لم تكن مجزية عن الصلاة الاختيارية، علل ذلك.

- علّة بطلان الصلاة التي أتى بها؛ عدم كونها مصداقاً للواجب الاضطراري؛ لأنّ الأمر

بها مشروط باستمرار العذر، و المفروض عدم استمراره، و مع بطلانها لا تقع مجزية عن الصلاة الاختياريّة.

681- إذا كان الأمر الاضطراري مقيداً باستيعاب العذر للوقت، و صلّى جالساً في أوله، لم تجب الاعادة إذا كان العذر مستوعباً للوقت حقّاً، بل قالوا بعدم وجوب القضاء، بيّن تعليلهم لعدم وجوبه.

- علّته: أن الأمر الاضطراري يكشف عقلًا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري؛ إِذ لو لم تكن الصلاة الاضطرارية محققة لتمام مصلحة الصلاة الاختيارية، لم يأمر بها المولى، و معه لا يجب القضاء؛ لأنه متفرع على فوت الملاك.

682- قيل: إذا امتثل الأمر الاضطراري و صلّى جالساً مثلًا، لم يجب عليه القضاء اذا كان العذر مستوعباً للوقت؛ لأن الأمر الاضطراري يكشف عقلًا عن وفاء متعلّقه بتمام ملاك الأمر الاختياري، فلا فوت للملاك ليجب القضاء، بيّن ما يرد على هذا القول.

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست