responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 128

تحقق العجز سيكون تكليفاً بغير المقدور، و هو مستحيل.

519- قالوا: إِن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطاباً، و مقصودهم بذلك سقوط التكليف عن العاجز بسوء اختياره، بيّن الموقف الصحيح من هذا القول، في رأي السيّد الشهيد.

- يرى السيّد الشهيد: انه اذا قصد بسقوط التكليف عن العاجز سقوط محركيّته، فهذا

صحيح؛ إذ لا محركية مع العجز، و ان كان ناشئاً من سوء الاختيار، و ان قصد سقوط فعليّته، فهو إنما يصحّ إذا كانت فعليّة التكليف مشروطة بالقدرة حدوثاً و بقاءً، و لكن دليل اشتراط القدرة إنما يشترطها لحدوث التكليف فقط، و أما بقاء فعليّته، فانه لا يتوقف على بقاء القدرة.

520- ما معنى قولهم: إن عدم منافاة الاضطرار بسوء الاختيار لثبوت التكليف خطاباً، ليس له أثر عملي؟

- معناه أَنه سواء ثبتت المنافاة أم لم تثبت، فإن مبادي التكليف تبقى محفوظة على كلّ حال، و محركيّة التكليف ساقطة كذلك، و العقاب ثابت عقلًا على من اضطر بسوء اختياره؛ لكفاية ثبوت القدرة قبل العصيان و التعجيز لتصحيح العقاب.

الجامع بين المقدور و غيره‌

521- قال النائيني: إذا كان متعلق التكليف جامعاً بين حصتين: مقدورة و غير مقدورة، اختصَّ التكليف بالحصة المقدورة، بيّن دليله على قوله.

- دليله: أن التكليف إِنما يصدر بداعي التحريك، و هو غير ممكن الّا بالنسبة للحصة المقدورة خاصة، فنفس كونه بهذا الداعي يقتضي اختصاصه بالحصة المقدورة.

522- قال المحقق الثاني: إذا كان متعلق التكليف جامعاً بين حصة مقدورة و اخرى غير مقدورة، امكن تعلق التكليف بالجامع بين الحصتين، على نحو يكون للواجب إطلاق بدليّ يشمل الحصة غير المقدورة أيضاً. بيّن الدليل على هذا القول.

- دليله: أن الغرض من التكليف و ان كان هو التحريك، و هو يختصّ بالحصة المقدورة، الّا أنّ إحدى حصص الجامع ما دامت مقدورة، فإن الجامع يكون مقدوراً، فيبقى‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست