نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 129
التكليف متعلقاً به، و لا وجه لتعلّقه بخصوص الحصة المقدورة.
523- إذا كان متعلق التكليف جامعاً بين حصتين: مقدورة و غير مقدورة، قال النائيني: إن التكليف يختص بالحصة المقدورة، و قال المحقق الثاني: ان التكليف يبقى متعلقاً بالجامع بين الحصتين، فأين تظهر الثمرة العملية على القولين؟
- تظهر الثمرة اذا وقعت الحصة غير المقدورة صدفة دون اختيار المكلّف، فعلى
القول الاول لا تكون مجزية لعدم الأمر بها، و يجب الاتيان بالجامع ضمن الحصة الأخرى، و على القول الثاني تكون الحصة الواقعة مصداقاً للواجب المأمور به، فيحكم بالإجزاء و عدم وجوب الإعادة.
شرطية القدرة بالمعنى الأعم
524- بيّن المراد بمصطلح (شرطيّة القدرة بالمعنى الأعم).
- المراد به أنَّ التكليف مشروط بشيئين، أولهما: القدرة التكوينيّة للمكلف على متعلقه، و ثانيهما: عدم الابتلاء بتكليف مضادّ للتكليف الأول، مع عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما.
525- ما هما المعنيان اللّذان ذكرهما العلماء لعدم الابتلاء بالأمر بالضدّ الذي يتعيّن عقلًا أخذه شرطاً في التكليف؟
- المعنى الأول: أن المكلّف بأحد الضدين لا يكون مأموراً بضدّه، سواء كان بصدد امتثال التكليف الأول أم لا، و المعنى الثاني: سقوط التكليف بالصلاة عمّن كلّف بالانقاذ مثلًا، لكن لا بمجرد التكليف بالانقاذ، بل بالاشتغال بامتثاله، فمع بنائه على عصيان الأمر بالانقاذ، يتوجّه اليه الأمر بالصلاة.
526- قال الآخوند: إِنّ مجرد الأمر بالانقاذ يمنع من ثبوت الأمر بالصلاة، و يستحيل أن يكون شرط ثبوت الأمر بالصلاة هو الاشتغال بالانقاذ، بيّن دليله على صحّة قوله.
- دليله أن كون الشرط هو الاشتغال، يستلزم في حال عصيان الأمر بالانقاذ فعليّة كلا التكليفين، أما الانقاذ، فلأن مجرد معصيته لا يعني سقوطه، و أما الصلاة، فلتوفّر شرطها و هو
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 129