responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142

و ذكر عند المفيدة للحدّ ما يفيد الايجاب عند اولى الالباب و ادعاء انّه لا يفيد سوى انّه يقلب العقد اللازم جائزا غير جائز لانّه خلاف ما يظهر من المستثنى و المستثنى منه و الّذى يظهر بعد التامّل انّه ليس بمنزلة احد العوضين فى جميع الاشياء فانّه يصحّ فى المنافع و الحقوق و يجتزى فيه من العلم بما يجتزى به فى الصّلح نعم له شبه العوض فى بعض الوجوه فيثبت الخيار عند عدمه فيشبه ببعض الصفقة؟؟؟ و يثبت الخيار لذلك او لاقتضاء الشرطيّة فان جعل الشّرط للصّحة ينافى الصحّة فيكون شرطا للّزوم و لا حاجة الى ادّعاء التعبّد و يزيد عليه بانه صحّته شرط فى صحّة العقد قضاء لحقّ الشّرطيّة فاذا فسد فسد كما هو المشهور بين الاصحاب خلافا لمن زعم انّه مستقلّ لا يلزم من فساده فساد العقد و لو قيل بانه ذو وجهين مرّة يراد به الرّبط فيلزم من فساده فساد العقد و مرّة يراد به الاستقلال كما اريد به ذلك فى الاحرام و الاعتكاف و كذا فى العتق و ان كان الايقاع لا يدخل فيه الشّرط لانّ الشّرط بحكم العقد يستدعى ايجابا و قبولا و لمنافاته له الا ما كان فيه بمنزلة المقوم كما فى القسم و النذر و العهد و الظهار و شبهها و لعلّ الاقوى هو الاوّل اقتصارا فى الخارج عن الظاهر على ما خرج بدليل و الشّروط متراخية يجرى فيه الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها و يثبت الخيار بانتفائه و فى المتداخلة

نام کتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست