responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 94

الحمل هو العينيّة في التّحصّل و هذا لا يكون إلّا بفرض الإبهام و اللاتحصّليّة لأحد من المتحدين حتّى يكون تحصّل اللّامتحصّل بتحصّل الآخر المتحصّل فلو فرض الأمران كلاهما متحصّلان لا يمكن الاتّحاد بينهما إذا الاتّحاد بين المتحصّلين ممّا لا يعقل إلّا بالواحدة الاعتباريّة و إذ لا يمكن الاتّحاد بينهما حقيقة فلا يمكن الحمل بينهما لأنّ ملاك الحمل هو الاتّحاد كما عرفت.

و هذه الأمور الثّلاثة ممّا أوجبت التزامهم بالفرق بين المبدا و المشتقّ كالفرق بين الجنس و الفصل و المادّة و الصّورة فتدبّر.

التّنبيه الثّالث‌

ملاك الحمل، كما حقّقناه، هو لحاظ الشي‌ء بنحو الإبهام و اللّاتحصّل كي يكون تحصّله عين تحصّل المحمول. و بعبارة اخرى: الملاك و المناط في الحمل هو العينيّة و الاتّحاد في التّحصّل فقط و لا يلزم فيه التّغاير بوجه من الوجوه أصلا كما اشتهر في الأفواه من أنّ الحمل يحتاج إلى الاتّحاد من جهة و التّغاير من جهة أخرى.

و الحقّ أنّ التّغاير لا مدخليّة له في صحّة الحمل أصلا بل التّغاير إنّما هو لفائدة الحمل فقط بداهة أنّه يمكن و يصحّ الحمل في حمل الشي‌ء على نفسه و يقال الإنسان إنسان مثلا، فلا إشكال فيه من حيث الحمل أصلا مع عدم التّغاير بين المحمول و الموضوع من جهة إلّا أنّه ليس لهذا الحمل فائدة أصلا فاشتراط التّغاير ليس إلّا لفائدة الحمل لا لصحّة الحمل و إمكانه كما لا يخفى.

التّنبيه الرّابع‌

بعد ما عرفت ما هو الملاك في الحمل فقد عرفت أنّ فيما يكون المبدا عين الذّات كمبادئ صفات الكماليّة بالقياس إلى الصقع الرّبوبيّ فلا محالة يكون الحمل أولى و أنسب فإنّ معنى‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست