responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 93

لا يقاس بالاعتبارات المأخوذة في الماهيّة من اللّابشرطيّة و بشرط لائيّة و بشرط شيئيّة فإنّ هذه الاعتبارات إنّما هي بلحاظ العوارض الطّارية العارضة على الماهيّة.

و يحكم حينئذ أنّ الماهيّة إذا قيست إلى ما هو غيرها إمّا أن تكون مخلوطة بهذا الغير أو مطلقة عنه. فمعنى الماهيّة اللّابشرط هو الماهيّة المطلة و معنى الماهيّة بشرط شي‌ء هو الماهيّة المخلوطة بغيرها و معنى الماهيّة بشرط لا هو الماهيّة المجرّدة عن كلّ شي‌ء حتّى الوجود فلذا قد حكموا و اتّفقوا على عدم وجودها حتّى في الذّهن فكيف في الخارج؟!

و أمّا الماهيّة بشرط لا، بالمعنى الّذي ذكرناه، فهي غير آبية عن الوجود و لذا كانت المادّة العقليّة و الصّورة العقليّة موجودتان في الذّهن كما عرفت، فالمقصود من هذا الأمر أنّه لا يشتبه الأمر بين هذه الاعتبارات الّتي تكون من انقسامات الماهيّة و اعتبارها و بين ما هي في هذا المقام فكن على بصيرة من أمرك.

تذييل:

هو أنّ قياس الفرق بين المبدا و المشتقّ بالفرق بين الجنس و الفصل و المادّة و الصّورة إنّما هو لتسالمهم على أمور:

[الأمر] الأوّل:

إنّ مفهوم المشتقّ عين مفهوم المبدا بدون فرض زيادة شي‌ء أو ذات فيه.

[الأمر] الثّاني:

عدم إمكان حمل المبدا على الذّات و إمكان حمل المشتقّ عليها مع ما عرفت في الأمر الأوّل أنّه لم يكن فرق بينهما ذاتا بل قد ذهب بعض أرباب الفنّ من المتأخّرين إلى أنّ الأعراض ليست حالّة في المعروض حلول أمر مباين في المباين بل تكون من مراتب نفس المعروض و من شئون نفس الذّات فيشكل عليه: أنّه لو كان الأمر كذلك فلم لا يجوز حمل البياض على الذّات مع أنّه متحد مع الأبيض و كلاهما متحدّان مع الذّات إذ من مراتب الذّات بحسب الفرض و من جلواتها؟

فيجاب عن الإشكال بهذا الكلام أي اللابشرطيّة و بشرط اللّائيّة و تمثّلوا بالجنس و الفصل و المادّة و الصّورة مع أنّهما أيضا متحدّان بحسب الحقيقة.

[الأمر] الثّالث:

إنّ الملاك في الحمل ليس صرف الاتّحاد في الوجود في الخارج بل اللّازم في مقام‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست