عليه و صرف انصرام المبدا لا يصلح لإثبات ذلك الفرق و إن كنّا نميل إلى هذا التّفصيل سابقا ميلا.
و أمّا التّفصيل بين المشتقّات المتعدّية و اللّازمة فهو أيضا راجع إلى ما قبله في الفساد إذ المشتقّات المتعدّية جلّها أو كلّها من قبيل المنصرمات كما أنّ المشتقّات اللّازمة جلّها أو كلّها من الأمور القارّة.
و قد تكلّف بعض من عاصرناه في تحرير محلّ النّزاع، فرارا من الإشكالات الواردة على القول بالأعمّ، بما هو حاصل كلامه: أنّ الذّات المماسّة للمبدا هل هي مصداق مفهوم المبدأ بحيث لا يكاد يصدق المفهوم عند انقضاء التّماسّ بالذات أم لا بل الذات الأعم من المماسّة بالمبدإ و غير المماسّة له بعد الانقضاء هي المصداق للمفهوم الاشتقاقيّ؟
و هذا الكلام إنّما هو للفرار عمّا يرد على القائلين بالأعمّ من أنّ جهة الصّدق حين الانقضاء لا يكاد يتصوّر بالوجدان كي يمكن دعوى التّبادر و عدم صحّة السّلب. و بما ذكره هذا المعاصر يندفع الاشكال، ببيان أنّ ملاك الصّدق و لو في حال الانقضاء ليس الّا نفس المبدا من دون احتياج إلى جهة أخرى إلّا أنّ مصاحبة الذّات مع المبدا و مماسّتها له بدوا يكفي في أن تصير الذّات مصداقا لمفهوم المشتقّ و لو حين الانقضاء (بناء على القول بالأعمّ) و عدم كفاية ذلك (بناء على القول بالأخصّ). و لكنّك خبير بأنّ كلامه هذا لا يفيد المطلوب إلّا مع الغافلة من بساطة المشتقّ و عدم تركّبه مع أنّ بساطة المشتقّ بمثابة من الوضوح كما ستعرف عاجلا إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا استدلالهم بما استدلّ به الإمام (عليه السّلام) بقوله تعالى «لا ينال عهدي الظّالمين» لنفي أهليّة عبدة الأصنام للخلافة فلا يكاد يتمّ إلّا إذا فرضنا علّيّة الظّلم للحكم حدوثا و بقاء.
و هذا في غاية البعد بل العناوين الّتي هي موضوعات الأحكام لا يخلو إمّا أن تكون مشيرا إلى الذّات فقط بحيث يكون الموضوع نفس الذّات نظير أكرم ضارب زيد مثلا