responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 88

فلا يدلّ على النّسبة الاتحاديّة بين الذّات و المبدا. و إمّا أن يكون لها دخل في الموضوع و مأخوذ فيه.

و على الثّاني لا يخلو إمّا أن يكون المبدا منصرم الذّات في مقام الثّبوت فيدلّ في مقام الإثبات على أنّ حدوث العنوان مستتبعا للحكم بدون احتياج بقاء الحكم إلى بقائه نظير قوله «و السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما» و «الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة.»

و إمّا أن يكون المبدا قارّ الذّات ثابتا في وعاء النّفس الأمريّ كالعلم و أمثاله كما في قوله أكرم العلماء فيدلّ على أنّ الحكم يدور مدار العنوان حدوثا و بقاء و استدلالهم على المعنى الأعمّ لا يتمّ إلّا على التّقدير الأخير إلّا أنّه قد عرفت ما فيه من البعد.

و أمّا على التّقادير الأخر فلا يتمّ الاستدلال كما هو واضح لمن تأمّل. و هذا ممّا يتفرّع على ما قلناه في صدر البحث من أنّ المراد بالأعمّيّة في العنوان الأوسعيّة بحسب الزّمان دون الأكثريّة بحسب الأفراد فإنّ الأفراد الّتي تكون مصاديق المفاهيم على كلا القولين من الأعمّ و الأخصّ لا تزيد و لا تنقص فمن تلبّس بمبدإ الظّلم يكون من مصاديق مفهوم الظّالم كان الظّلم بعنوان مشير أو بما أنّ التّلبس به حدوثا يكفي في إثبات الحكم بقاء.

هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ التّلبّس و إن كان في الاستقبال يكفي في ثبوت عدم نيل العهد لمكان أهمّيّة العهد و العلّة إنّما هي حدوث المبدا في الذّات و لو كان في الاستقبال فالحقّ هو القول بالأخصّ و القول بأعميّة معنى المشتقّ بمراحل عن الواقع و بعد ذلك فينبغي التّنبيه على أمور:

[التنبيه‌] الأوّل:

تركيب مفهوم المشتقّ أو بساطته. و الحقّ أنّ الّذي لا يكاد ينكر هو أنّ المتبادر من المشتقّ ليس إلّا نفس المبدا بلا زيادة شى‌ء عليه أو نقيصة. إذ من الواضح عدم تكرّر الذّات فيما إذا قلنا الإنسان ضاحك أو زيد ضاحك أو قائم أو عالم إلى غير ذلك من النّظائر و معلوم أنّه لو فرض دخالة الذّات في المفهوم يلزم تكرار الموضوع في تلك القضايا الموجبة

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست