responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 39

الحسن إلّا أنّ حسن الاستعمال غير المصحّح للاستعمال و لا ينافي أن يكون حسن الاستعمال بتشخيص الطّبع و لكن المصحّح للاستعمال لا يكون إلّا بملاك الوضع و يدلّ على ذلك أنّ حسن الاستعمال في الاستعمالات المجازيّة أمر مقول بالتّشكيك يختلف باختلاف موارد الاستعمالات و كان بحيث قد يصير بالغا حدّ الإعجاز فما دون ذلك و لكنّ المصحّح للاستعمال ليس كذلك بل أمره يدور مدار الوجود و العدم و هذا ليس إلّا ما ذكرناه من أنّ المصحّح للاستعمالات المجازيّة هو الوضع.

فإن كان وضع اللّفظ للمعنى الحقيقيّ موجودا يصحّ الاستعمال المجازيّ و إلّا فلا. و بما ذكرناه في المقام يتّضح ما في كلام المحقّق الخراساني (قده) من الخلط بين المصحّح للاستعمال و حسن الاستعمال فما يكون بالطّبع هو الثّاني دون الأوّل و الأوّل ليس إلّا بواسطة الوضع لكن لا بوضع على حدة كي يلزم الخلف في المهملات بل بنفس وضع اللّفظ للمعنى الحقيقيّ.

قال في الكفاية بما حاصله: «إنّ صحّة الاستعمال فيما يناسب المعنى الموضوع له لا يكون بترخيص الواضع و لا بوضعه فإنّ الاستعمال صحيح و لو مع منعه عنه كما أنّ الاستعمال فيما لا يناسب مستهجن و لو مع ترخيصه و لا معنى لصحّة الاستعمال و عدمها إلّا حسن الاستعمال و استهجانه، و هذا ليس إلّا لأنّ الاستعمال فيما يناسب المعنى بالطّبع لا بالوضع.» و يدلّ على كلامه (قده) أنّ الاستعمالات المجازيّة لو كانت بوضع الألفاظ للمعاني المجازيّة نوعا أو شخصا يلزم ألا يكون المجاز مجازا بل على نحو الحقيقة و هذا خلف المجازيّة و إن كانت بترخيص الواضع بدون وضعه فأيّ دليل من العقل أو النّقل يدلّ على لزوم اتّباع الواضع في ترخيصه أو منعه؟ إذ ليس الواضع كالشّارع ممّن يجب إطاعته عقلا و لا هو كالعقل حتّى له شأن في حكمه بالتّرخيص أو المنع.

هذا ما أفاده المحقّق الأستاذ في الكفاية بتوضيح منّا و لكنّك بعد التّأمّل في كلامه تجد أنّ كلامه يرجع إلى أمرين:

أحدهما عدم احتياج الاستعمالات المجازيّة إلى الوضع أو ترخيص الواضع.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست