responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 273

العلماء بها للفساد إنّما هو بما هم أهل اللّسان لا بما هم أهل الشريعة. كلّ ذلك واضح لا ينبغي الإشكال فيها إنّما الإشكال في سرّ استفادة الفساد منها و يمكن أن يكون سرّها أمور؛ الأوّل ما ذكرناه آنفا من أنّ المعاملات لما كانت آلات إلى حصول آثار متوقّعة عند العقلاء فإذا تعلّق بها نهى من العالم بترتّب الآثار و عدم ترتّبها بمعاملة أو معاملة شي‌ء أو كيفيّة منها يتفاهم منه عرفا أنّ النّهي لم يكن من الآلة بما هي أمر مستقلّ إذ لا استقلال لها في نظر العقلاء و ليس منظورا إليها بل إنّما تعلّق بها بما أنّها منشأ للآثار و متوقّع منها آثار مخصوصة فإذن يكون النّهي إرشادا إلى عدم حصول الأثر المتوقّع منها و هو مساوق للفساد. الثاني أنّ النهي دالّ على مبغوضيّة حصول المسبّب أو التسبّب و مع مبغوضيّتهما لا يمكن إمضاء المعاملة و عدم الإمضاء مساوق للفساد. الثالث و هو المقول إنّه لا إشكال في أنّ ألفاظ المعاملات بما هي ألفاظ لا تكون منظورا إليها عند العقلاء و ليست لها شأنيّة إلّا شأنيّة الآليّة الصّرفة لتحقّق مسبّباتها كما أنّ حصول المسبّبات بما أنّها أمور اعتباريّة عند العقلاء كالملكيّة و الزّوجيّة و أمثالهما أيضا ليست لها مطلوبيّة عندهم و إنّما غرضهم منها حصول الآثار و ترتّبها عليها من كلّ الثّمن و المثمن و السلطنة. عليهما و التصرف فيهما بما هو موافق لأغراضهم فالنّواهي إذا تعلّقت بالمعاملات لا يكون تعلّقها بالآلة بما أنّها لفظ معتمد على مخرج الفم لما عرفت من أنّها لا معنى لها و لا بالمعنى الاعتباريّ الصرف بما أنّه أمر اعتباريّ مسبّب عن اللفظ موجود عند العقلاء ضرورة عدم مصلحة و مفسدة في هذه الأمور الاعتباريّة و ليست مطلوبات ذاتيّة بل إنّما تنصرف النواهي إلى ترتيب الآثار الّتي تتوقّع منها فإذا نهى عن البيع الرّبويّ لا يكون النهي عن لفظ «بعت» و «اشتريت» و لا عن حصول الملكيّة الاعتباريّة بما أنّها أمر اعتباريّ عند العقلاء بل إنّما يكون النهي عن ترتيب الآثار المطلوبة عن المعاملات من أكل الثمن و المثمن و التصرّف فيهما كتصرف الملاك في أملاكهم فإذا تكون النواهي دائما متعلّقة بالمعاملات على نحو يترتب عليها الآثار. و لا إشكال في أنّ المعاملة إذا كانت صحيحة لا معنى لتعلّق النّهي بملاحظة آثارها فالنّهي عنها

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست