responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 274

ملازم للفساد و لو بمقتضى الانصراف و هذا الانصراف إنّما هو فيما إذا تعلّق النّهي بالسّبب أو المسبّب و أمّا إذا تعلق صريحا بالأثر كما إذا نهى عن أكل الثّمن فلا نحتاج في الفساد إلى دعوى الانصراف و بيان وجه الانصراف. و خلاصة الكلام النهي عن الأثر يلازم عقلا مع الفساد إذ بعد كون أكل الثّمن و المثمن مبغوضا لا أثر للمعاملة و تكون المعاملة لغوا غير عقلائيّ فالنواهي إذا كانت متعلقة بنفس الآثار فهي ملازمة للفساد عقلا و أمّا إذا كانت متعلقة بالتسبب أو المسبّب فهي الّتي قلنا إنّها منصرفة إلى النّهي عن الأثر إذ النّهي عن نفس السبب لا معنى له و النهي عن المسبب لا يكون إلّا باعتبار الأثر فيرجع بالاخرة إلى النّهي عن الأثر الّذي قلنا إنّه ملازم للفساد فافهم.

[الاستدلال على دلالة النّهي على الفساد]

بقي هنا شي‌ء و هو الاستدلال على دلالة النّهي على الفساد برواية رواها زرارة عن الباقر (عليه السّلام) سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال: «ذلك إلى سيّده؛ إن شاء أجاز و إن شاء فرّق بينهما» قلت: أصلحك اللّه تعالى! إنّ حكم بن عتيبة و إبراهيم النّخعيّ و اصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد و لا يحلّ إجازة السيد له. فقال أبو جعفر (عليه السّلام): «إنّه لم يعص اللّه؛ إنّما عصى سيّده فإذا أجاز فهو له جائز.» وجه الاستدلال أنّ المستفاد من التعليل في قوله (عليه السّلام) «إنّه لم يعص اللّه؛ إنّما عصى سيّده» هو أنّه كلّ ما كان فيه عصيانه تعالى فهو فاسد. و قد يشكل أنّ عصيان السّيد يلازم عصيانه تعالى مع فرض عدم فساد العقد فلا يكون عصيانه تعالى مطلقا ممّا يوجب الفساد. قلنا: فرق بين عصيانه تعالى و عصيان السّيّد فإنّ الأوّل إنّما يحصل بارتكاب محرم من محرماته تعالى و هو بأن يكون سنخ شي‌ء من الأشياء محرما و ممنوعا عنه شرعا نظير نكاح البنت و العمّات و الخالات أو نكاح أمّهات النساء أو نكاح «ما نكح آباؤكم من النساء» أو غير ذلك من المحرّمات الشرعيّة. و أمّا النكاح بغير إذن السيد فليس من المحرّمات الذاتيّة بل نكاحه بما أنّه نكاح من الأمور المباحة شرعا إلّا أنّ ترك استيذانه سيّده خروجا عن وظيفة العبوديّة فإنّ مقتضى عبوديّته الاستيذان من سيّده فإذا أجاز جاز. و الانصاف أنّ الرواية تدلّ على‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست