responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 193

للتّفصّي عنه بوجه أصلا.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ المستفاد من كلام السّابقين هو التزامهم بالمقدّميّة كما هو الظّاهر من كلام الحاجبيّ و العضديّ جوابا عن الوجه الثّاني من الوجهين المذكورين فإنّ جوابهما هو نفي الوجوب عن المقدّمات مع التزامهما بأصل المقدّميّة. كما يظهر ذلك أيضا من الرّد على شبهة الكعبيّ حيث أنكر الكعبيّ وجود شي‌ء مباح نظرا إلى أنّ كلّ مباح إمّا أنّه مقدّمة للفعل الواجب فيجب أو مقدّمة لترك الحرام فهذا التّرك واجب فيجب مقدّماته أيضا أو مقدّمة لفعل الحرام فيحرم.

فأجيب عنه كما عن السّابقين بعدم وجوب المقدّمات مع التزامهم بالمقدّميّة. و لكنّك بعد ما عرفت عدم إمكان القول بالمقدّميّة فقد عرفت أنّ هذه الكلمات ليست على ما ينبغي في جوابهم بل الحقّ في الجواب إنكار المقدّميّة من رأس فإنّ من المعلوم أنّه ليس في البين إلّا الاستحالة النّاشئة من التّضاد الموجب لعدم إمكان الاجتماع في الوجود في موضوع واحد و في ان واحد كاجتماع السّواد و البياض في الجسم الواحد فإنّ الضدّيّة هي الّتي تكون مناطا لامتناع الاجتماع في الوجود على نحو المعيّة فلو فرضنا معيّة وجود أحدهما لعدم الآخر فمن الواضح أنّه يرتفع تلك الاستحالة من البين و ينقلب مادّة الامتناع إلى الإمكان، فكما أنّ مناط حكم العقل بالامتناع في الوجود إنّما هو ضدّيّة وجودهما على نحو المعيّة فكذلك رفع هذا الامتناع و الحكم بالإمكان إنّما هو بمناط معيّة وجود أحدهما لعدم الآخر فكما أنّ الضّديّة الّتي هي المناط للامتناع ليست إلّا بأن يكون الضّدّان في الرّتبة الواحدة من الوجود على نحو المعيّة بحيث لا يكون لأحدهما تقدّم على الآخر بنحو من أنحاء التقدّم كذلك لا بدّ و أن يكون نقيضاهما في رتبة واحدة و على نحو المعيّة أيضا فيكون نقيض كلّ واحد منهما في مرتبة عين الآخر لأنّ العدم البديل في الرّتبة الّتي يصحّ الوجود في تلك الرّتبة.

و على هذا فكما أنّ حكم العقل بالامتناع في الوجود إنّما هو لفرض كونهما في المرتبة الواحدة فليكن حكم العقل بإمكان وجود أحدهما مع عدم الآخر إنّما هو لفرض الوجود و

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست