responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 183

تصدّى له المحقّق الخراساني (قده) هناك من قضيّة تعلّق الأمر بأوسع من الغرض لأنّ الأمر الغيريّ إنّما يتعلّق بالمقدّمة بملاك المقدّميّة و المفروض أنّ الطّهارات ليست مقدّمة إلّا بالتقرّب و بعبارة أخرى تعلّق الأمر الغيريّ بالعبادات يتوقّف على مقدّميّتها و مقدّميّتها يتوقّف على عباديّتها و عباديّتها يتوقّف على تعلّق الأمر بها فتعلّق الأمر بها يتوقّف على تعلّق الأمر بها. و هذا دور.

و التّحقيق في الجواب أمّا عن الوجه الأوّل فهو ما عرفت من أنّ الثّواب لم يكن لأجل وجوبها الغيريّ بل إنّما هو لأجل الوجوب النّفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة، مضافا إلى أنّ الوضوء و الغسل مستحبّات نفسيّة فإن أتى المكلّف بهما بداعي استحبابهما النّفسيّ فلا إشكال في ترتّب الثّواب عليهما، و إن لم يأت بذلك الدّاعي بل أتى بداعي الإتيان بذي المقدّمة و التّوسل بهما إلى الصّلاة مثلا فيكون مثابا لأجل داعويّة الأمر النّفسيّ لإتيانهما كما عرفت منّا إذ يكفي في التّقرب قصد امتثال المأمور به النّفسيّ و التّوسل إليه و لو لم يكن المقدّمات واجبات غيريّة أو مستحبّات نفسيّه.

و أمّا الجواب عن الوجه الثّاني فهو أسهل و أهون من الإشكال في مطلق العباديّات فإنّ الطّهارات مع داعي الامتثال لو كانت مقدّمة للصّلاة تكون نفس الطّهارات أيضا مقدّمة فإنّ ذواتها جزء المقدّمة و مقدّمة المقدّمة. و معلوم أنّ جزء المقدّمة مقدّمة فيتعلّق الأمر بذات الطّهارة لأجل وجود مناط المقدّمة فيها.

و من هنا يظهر الجواب عمّا يستشكل أيضا في الطّهارات من أنّها مع كونها مقدّمة للصّلاة و متّصفة بالوجوب الغيريّ تكون مستحبّات نفسيّة و هذا اجتماع الحكمين المماثلين في موضوع واحد.

و أنت خبير بأنّها مع إمكان كونها مقيّدة بقصد التّقرّب مقدّمة للصّلاة لا يلزم أن تكون واجبات بالوجوب الغيريّ بل يمكن أن تكون مستحبّات نفسيّة فقط فليس في البين اجتماع الحكمين.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست