responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 184

و لو تنزّلنا من ذلك و قلنا بلزوم ترشّح الوجوب على المقدّمات العباديّة بعد إمكانه لكن نمنع كون اجتماع الحكمين في موضوع واحد من قبيل اجتماع المثلين في موضوع واحد الّذي يكون من المحالات المعروفة بل ستعرف في محلّه إن شاء اللّه تعالى أنّ الأحكام المتعلّقة بالموضوعات ليست من قبيل الأعراض الخارجيّة الحالّة في محلّها المستغنى و لا يمكن أن يكون عروضها خارجيّا حتّى يلزم من اجتماعهما في موضوع واحد اجتماع المثلين لأنّ الوجود الخارجيّ للموضوع مساوق لسقوط التّكليف بل هو عينه فلا يعقل أن يكون عروض الأحكام في الموضوعات عروضا خارجيّا للزوم تحصيل الحاصل و أنّه يلزم من وجود التّكليف في الخارج عدمه.

و ممّا ذكرناه يعلم أيضا أنّه لا مانع من الإتيان بمقدّمات الصّلاة قبل بلوغ وقتها بقصد أنّها مقدّمات يتوسّل بها الى الصّلاة فإنّ عدم جواز الإتيان بها بما أنّها مقدّمات قبل بلوغ الوقت إنّما هو على فرض لزوم الوجوب الغيريّ التّرشّحي في امتثال المقدّمات العباديّة و معلوم أنّ التّرشح لا يعقل قبل وجوب المترشّح عنه لأنّ المعلول لا يعقل أن يوجد قبل وجود علّته.

و أمّا على ما اخترناه من إمكان امتثال المقدّمات بقصد امتثال الغير من دون لزوم الوجوب التّرشّحي فلا مانع في البين أصلا و هذا أيضا إذا لم يقصد بها استحبابها الذّاتيّ و إلّا فلا مجال للإشكال أصلا حتّى نحتاج الى الجواب.

تذييل:

قد يقال: إنّ وجوب المقدّمات مشروط بإرادة إتيان ذيها. كما أفاده صاحب المعالم (قده)، كما أنّه قد يقال: أيضا أنّ الواجب الغيريّ لا يكاد يقع على صفة الوجوب إلّا إذا كان الإتيان به بداعي التوصّل به إلى ذي المقدّمة. فالوجوب التّرشحيّ على هذا القول لا يترشّح على ما هو مقدّمة بالحمل الشّائع فقط بل قصد التّوصّل أيضا ممّا هو متعلّق الوجوب فيجب إيجاد الدّاعي. و هذا ممّا نسب إلى العلّامة الأنصاريّ (قده).

و قد يقال ثالثة: إنّ وقوع الواجب الغيريّ على صفة الوجوب يتوقّف على ترتّب ذي المقدّمة عليها واقعا لا قصد ترتّبها بل إنّما هو بحيث لو لم يترتّب عليها واقعا يكشف عن‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست