responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 180

بظاهرها ممّا تعلّقت الإرادة بها بنفسها إلّا أنّها بعد التّدقيق إنّما هي لجعل الشّرطيّة و بيان الحكم الوضعيّ، فإنّه قد يتوّهم إمكان الصّلاة بلا طهارة فدفعا لهذا التّوهّم قد أمر الشّارع إليها فأخذ في بيان قيديّتها تلك الأوامر الغيريّة.

هذا كلّه في أصل تصوير الغيريّ و النّفسيّ و الأصليّ و التّبعيّ.

و أمّا مسألة العقاب و الثّواب فاختلف الآراء بين المتكلّمين في أنّ المثوبات الّتي تكون في الواجبات و المستحبّات و ترك المحرّمات و المكروهات هل هي بصرف التّفضّل منه سبحانه و تعالى أو أنّ العقل يحكم باستحقاق العبد للمثوبة بحيث يعدّ عدم إعطاء المثوبة إليه قبيحا عليه؟ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

و القائلون بالثّواب الاستحقاقيّ استدلّوا على مرامهم بأنّ تحميل المشاقّ و الرّياضات على الغير بلا أجرة قبيح عقلا، و لا شكّ أنّ إطاعة المولى يستلزم تحمّل المشاقّ و الرّياضات على العبد فلا بدّ من جبرانها بالأجر و الثّواب. و لا يخفى ما فيه من الوهن.

فإنّه مضافا إلى أنّ العبد وجوده و جميع ما له من القوى و المدارك و الأفعال و الحركات و السّكنات كلّها مملوكة للّه تعالى بالملكيّة الحقيقيّة القيّوميّة و في مثل ذلك لا معنى لفرض الاستحقاق أصلا، أنّ أوامره تعالى و نواهيه كلّها ألطاف عقليّة و جعلها إنّها هو لإصلاح حال العبيد و تزكية نفوسهم و تهذيب أخلاقهم و انتظام أفعالهم و أمورهم و إيصالهم إلى مدارج الكمالات و المعارج الرّوحانيّة و لأجل حفظ النّظام الّذي يرجع بالاخرة نفعه إليهم نوعيّا كان النّفع أو شخصيّا. و بالجملة ليس في أوامره و نواهيه نفع راجع إليه تعالى بل المنافع ترجع إلى العباد أنفسهم و إنّما أوامره و نواهيه كأوامر الطّبيب و نواهيه فهى لمحض إصلاح حال المريض أو من هو في أهبة المرض، فهل يجوز عند العقل أن يرجع إلى الطّبيب و يطالبه بالأجر على تحمّل إطاعة أوامره و نواهيه من شرب الأدوية و تحمّل المشاقّ فيقول للطّبيب احتجاجا عليه إنّ تحميل المشقّة على الغير بلا أجرة قبيح؟ و لعمري إنّ هذا أوضح من أن يخفى.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست