responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 117

(عليهم السّلام) قد تكون صادرة بعنوان السلطنة و الحاكميّة و يكون الامر في مقام أعمال الحكومة و إظهار السلطنة كما في الأوامر و النواهي الواردة عنهم في الجهاد، و كأمره (صلى اللّه عليه و آله) بالخروج مع جيش أسامة، و كأمر أمير المؤمنين (عليه السّلام) بخروج الجيش إلى الشام، و أمثال ذلك فهذه الأوامر بما أنّها صادرة عنهم (عليهم السّلام) في هذا المقام- أي في مقام إعمال الحاكميّة- واجب الإطاعة و التخلّف عنها بنفسها و بما أنّه مخالفة لأوامرهم حرام يوجب الفسق و العصيان و يترتّب عليه استحقاق العقوبة و كان قول بريرة: أ تأمرني يا رسول اللّه؟ استفسارا عنه (صلى اللّه عليه و آله) ان امره صدر على وجه الحاكميّة و إعمال السّلطنة: فقال (صلى اللّه عليه و آله): «لا بل أنا شافع».

و قد يكون أوامرهم و نواهيهم لا عن وجه الحاكميّة بل لبيان الأحكام الإلهيّة و كان كالإفتاء مخالفتها لا تكون حراما موجبا للفسق بما هي مخالفة تلك الأوامر و النواهي بل بما أنّها مخالفة أحكام اللّه تعالى، فإنّ أو امرهم في هذا المقام إرشاديّة ناظرة إلى بيان الأحكام الإلهيّة فيكون كإفتاء المفتي الفقيه فلا يكون لها إطاعة و مخالفة على حدة بل هي كاشفة عن أحكام اللّه تعالى.

نعم، لو كانت غير مقارنة بالترخيص أو قرينة النّدب تكون كاشفة عن أحكام اللّه الوجوبيّة، و إن شئت قلت: لما كانت كاشفة عن الطلب الإلهيّ فلا مناص عن وجوب إطاعتها إلّا مع الإذن بالتّرك. فتحصّل أنّ الأوامر و النّواهي المنقولة عن أئمّتنا (عليهم السّلام) بل عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) جلّها إرشاديّة بهذا المعنى و ليست بمولويّة فقد تكون إرشادا إلى الصحّة و الفساد و قد تكون إرشادا إلى الشرطيّة أو المانعيّة أو الجزئيّة و قد تكون إرشادا إلى المصلحة و المفسدة على اختلاف تفاصيلها و مناسبات مقاماتها و مواردها. و اللّه يهدي إلى سبيل الرّشاد.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست