responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 116

آخر غير المجاز الأوّل و استعماله في غير النّحاة و الصرفيّين أيضا، معنى مجازيّ ثالث.

فههنا استعمالات مجازيّة متعدّدة و معلوم أنّ كلّ واحد من تلك الاستعمالات المجازيّة ليس بكثير قبال المعنى الحقيقيّ و مجموع المجازات و إن كثرت بالقياس إلى المعنى الحقيقيّ إلّا أنّ العامّ ليس مستعملا في عنوان مجموع المجازات بل في مصاديقها.

هذا، و لكنّ إشكال المعالم لا يرد على طريقنا في حمل الأمر على الوجوب فإنّ الطلب- على ما ذهبنا إليه- إذا صدر عن المولى إمّا بنفسه موضوع حكم العقلاء بوجوب الإطاعة و قبح المخالفة إلّا إذا أحرز الإذن في الترك و أمّا لكشفه عن الإرادة الشديدة كشف المعلول عن العلّة و ليس من قبيل الاستعمال حتّى يرد عليه ما ذكر.

نعم، إذا أحرز اقتران الطّلب بإذن الترك لا مجال لاستحقاق العقوبة، هذا على أحد شقّي المختار و أمّا على الشّقّ الثاني من أنّ الطلب يكشف عن الإرادة القويّة عند عدم الاقتران بإذن التّرك فكذلك، فإنّنا حقّقنا في محلّه أنّ هذا الكشف ليس كشفا لفظيّا وضعيّا بل التحقيق- كما عرفت- أنّ الطلب الإنشائيّ فعل من الأفعال الاختياريّة للمولى و هذا الكشف ليس إلّا كشف الفعل عن علّته لا أنّ هذا اللفظ وضع ليوجد به الإرادة فإنّ الإرادة لا يكاد يوجد في عالم الاعتبار.

فإذا هذا الطلب الإنشائيّ ما لم يحرز اقترانه بإذن التّرك لا يكاد يكشف عن مبدئه النفسيّ و هو الإرادة الضعيفة كما هو الواضح.

[البحث‌] الثالث:

الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء، هل تكون ظاهرة في الوجوب أم لا؟

فكما ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب و أنّ الطّلب بأيّ نحو كان إمّا تمام الموضوع أو كاشف عمّا هو تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة و قبح المعصية، يعرف حال الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في الطلب فلا نحتاج إلى إطالة البيان.

ثمّ اعلم أنّ هاهنا نكتة لا بأس بذكرها لمناسبة المقام و ربما ينفعنا في بعض الأبواب من المسائل الفقهيّة و هي أنّ الأوامر الصادرة عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمّة المعصومين‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست