responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 113

موضوعا لإيجاد الإرادة في وعاء الاعتبار لما قلنا من عدم إمكان إيجاد الصّفات القائمة بالنّفس في عالم الاعتبار فلا يعمل اللّفظ في الإرادة عملا إيجاديّا بل إنّما هو كاشف عن الإرادة كشف المعلول عن العلّة إذ اللّفظ الصّادر عن المتكلّم بما أنّه فعل صادر عنه كسائر أفعاله الاختياريّة يدلّ بالدّلالة العقليّة على أنّ فاعله مريد له و أنّ مبدأ صدوره هو إرادة الفاعل و اختياره، كما يدلّ على أنّ صدوره إنّما يكون لأجل إفادة و لا يكون لغوا باطلا، كما يدلّ أيضا على أنّ فاعله و قائله أراد و أفاد مضمون الجملة أي الفائدة الخبريّة أو الإنشائيّة لا الفائدة الهزليّة. كلّ هذه الدّلالات عقليّة لا وضعيّة جعليّة. نعم يدلّ من حيث إنّه لفظ موضوع للمعنى على أنّ المتكلّم إنّما أراد به المعنى الموضوع له لا المعاني المجازيّة. و سيأتى في باب المفاهيم أنّ دلالتها على هذا أيضا من الدّلالات العقليّة لا اللّفظيّة. فكشف الطّلب عن الإرادة كشف عقليّ غير وضعيّ نظير كشف المعلول عن العلّة في البراهين الإنّيّة.

و من هنا يتّضح لك ما في كلام المحقّق الخراسانيّ (قده): من أنّ الصّيغ الإنشائيّة كصيغة الطّلب و الاستفهام و غيرهما تدلّ على ثبوت هذه الصّفات حقيقة في موطنها و هو النّفس إمّا لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الدّاعي إلى الإيقاع ثبوت تلك الصّفات في النّفس أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصّورة. فإنّك قد عرفت أنّ تلك الصّفات في مواطنها إنّما هي مبادي تلك المعاني الإنشائيّة فإنّ الإرادة مبدأ الطّلب و هكذا ساير الصّفات فتكون تلك الصّفات القائمة بالنّفس بمنزلة العلل و المبادي لتلك المعاني الإنشائيّة كما عرفت فلا يعقل تقييد الأمر و الطّلب المتأخّر عن الإرادة في الإرادة للزوم تجافي العلّة عن مرتبتها فإذا لا يمكن أن يكون المعلول المقيّد بالعلّة موضوعا له و مدلولا لتلك الألفاظ الدّالّة على المعاني الإنشائيّة، مضافا إلى أنّك قد عرفت أنّ دلالة الطّلب و أمثاله من الإنشائيّات دلالة عقليّة لا الوضعيّة. هذا كلّه في مادّة الأمر و الجهات الرّاجعة إليها.

[الموضع الثاني في صيغة الأمر]

و أمّا الكلام في صيغة الأمر ففيها أيضا جهات و أبحاث:

البحث الأوّل:

لا شبهة في أنّه فرق بين قولنا امرك كذا و أطلب منك كذا و بين قولنا

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست