responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 93

مسئلة الجنس و الفصل الى لحاظ الخارجى و المأمور به لا يطرئه الخارج الّا بعد ادائه و النظر فيما نحن فيه انما هو فى متعلق لامر بحسب لحاظ الامر و لا ربط له بلحاظ الخارج اذ الشّبهة فى انّ الامر فى لحاظ الجعل هل تصوّر ايقاع الماهيّة المطلقة تارة و ايقاع الماهيّة المقيّدة اخرى فطلبهما معا فلا يلزم من فوات الثانى انتفاء الاوّل او انه تصوّر ايقاع الماهيّة المقيّدة فقط فطلبه و النزاع فيما نحن فيه راجع الى تعيين احد هذين الوجهين و هذا ممّا لا يرتبط بالخلاف فى التمايز و عدمه و بالجملة الكلام فى ان قول القائل صم يوم الخميس هل يفيد طلب الصّوم او طلب يوم الخميس فلا يلزم من سقوط طلب صوم يوم الخميس لفواته فى الوقت سقوط طلب الصّوم أو لا يفيد الا طلب صوم يوم الخميس فيلزم من فوات القيد سقوط الطّلب لانتفاء متعلّقه و هذا هو المقيّد و تمايز القيد مع المطلق بمعنى الماهيّة المعروضة له فى الخارج على فرض صحّته لا يوجب تعدّد الطّلب و المطلوب على وجه يكون القيد ايضا مطلوبا مع ان القيد ممّا لا يصلح متعلّقا للطلب لوضوح ان الحكم الشرعى انّما يعرض فعل المكلّف لا غيره ممّا اخذ قيدا معه من زمان او مكان او غيرهما الا ان يدفع ذلك بان المراد من المطلق و المقيّد الماهية المطلقة و الماهيّة المقيّدة لا الماهية و قيدها فيراد من كونهما شيئين كونهما مطلوبين بطلبين رتبيّين حسب ما ذكرناه و من كونهما شيئا واحدا كون المطلوب منهما واحدا و هو المقيد فقط و ح فسد البناء لعدم كون المطلق و المقيّد من قبيل الجنس و الفصل و لا نظيرهما

قوله لاحتمال ان يكون غرض الامر إتيانهما مجتمعا‌

ظاهر العبارة تجويز كون المأمور به على تقدير التركيب الخارجىّ بين الماهيّة و قيدها مركبا على نحو تركّب الصّلاة من اجزائها الخارجيّة و هو ظاهر الفساد لما عرفت من عدم صلاحيّة القيد موردا للحكم و لو بعنوان الجزئيّة فالوجه فى سند منع الملازمة ان يعلّل باحتمال كون مطلوب الآمر الماهيّة المقيّدة على نحو دخول التقيّد و خروج القيد فمع فوات القيد ينتفى التقييد فينتفى الطلب‌

قوله لاحتمال كون المراد المطلق لا بشرط الخصوصيّة‌

هذا اضعف من سابقه لقضاء كون ذكر الخاص لمجرّد كونه محصّلا للمطلوب بلا مدخليّة للخصوصيّة بجواز تفويت الخصوصيّة اختيارا من دون ان يكون اثما و لا يقول به احد و لا القائل بكون القضاء بالأمر الاوّل فالوجه فى سند منع هذه الملازمة ايضا ان يعلّل باحتمال حصول ملاحظة الماهيّة فى نظر الآمر باعتبارين احدهما اعتبارها معرّاة عن القيد زمانا او غيره و ثانيهما اعتبارها مقيّدة بزمان و نحوه مع ترتّب مطلوبيّته الاول على فوات الثانى و لو عصيانا فمجرّد الاتّحاد الخارجى لا يلازم كون مورد الحكم شيئا واحدا من حيث كون المقام صالحا لان يلحقه الاعتباران فى لحاظ الامر

قوله و فيه ان احتمال اعتبار الاجتماع‌

و على ما حقّقناه ينبغى التعبير باحتمال تقييد الماهيّة و عليه فيعبّر عن اصالة عدم اعتبار الاجتماع باصالة عدم التقييد و لكن يبقى المناقشة فى اصالة البراءة التى اعتبرها عاضدة لاحتمال الاجتماع او التقييد تارة بانّه لا مجرى لها على فرض صحّة جريان اصالة العدم لان هذا الاصل موضوعى و من المحقق انه وارد على اصل البراءة و غيره من الاصول الحكميّة و اخرى بانّها حكم ظاهرىّ و لا يعقل كونه عاضدا لحال اللفظ الناظرة الى الواقع لتعدد موضوعى الظاهر و الواقع و عدم تعرّض الحكم الظاهرى للواقع باثبات و لا نفى و لذا لا يعقل كونه معارضا للدّليل و يمكن المناقشة فى الاصل الثانى ايضا بانه ان صحّ لقضى بجواز تفويت الفعل فى الوقت اختيارا من غيرا ثم و لعلّ القائل بكون القضاء بالامر الاوّل لا يقول به بل الظاهر انّ تقييد الماهيّة بالوقت كما هو قضيّة دليل التوقيت ممّا لا ينكره احد و الخلاف على ما بيّناه سابقا من امكان لحوق اعتبارين بالماهيّة راجع الى تعدّد التكليف الموجب لتعدّد المكلّف به و القدر المتيقّن منه بالنظر الى ظاهر الخطاب هو التكليف بالفعل من حيث وقوعه فى الوقت و امّا التكليف به لا بهذه الحيثيّة فهو محلّ شكّ و الاصل براءة الذّمة عنه مضافا الى اصالة عدم حدوث ما زاد على التكليف بالمقيّد و من ذلك يظهر المنع من جريان استصحاب بقاء ذلك التكليف المتيقّن لتبدّل موضعه و المنع من استصحاب اشتغال الذمة بمجمل التكليف اذ لا اجمال فى التكليف و محلّه و هو المقيّد لرجوع الشكّ الى الزائد لا الى المكلف به‌

قوله و نظير الجنس و الفصل‌

و كان مبنى التنظير على اخذ الصّوم بوصف كونه مطلوبا و مأمورا به فانّه بهذا الوصف لا ينفكّ عنه ايقاعه فى يوم الخميس لورود الامر به مقيّدا بكون ايقاعه فى هذا اليوم و امّا اذا اخذ لذاته فلا ريب فى عدم كونه مع قيده نظير الجنس و الفصل‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست