responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87

اذبحك و ثانيا عدم انحصار طريق الجواب عن الاستشهاد بتصديق الرّؤيا فى ابداء المعارضة لتمسّ الحاجة فى علاجها الى ارتكاب التجوّز و يجعل ذلك وظيفة قوله تعالى‌ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا بدعوى الاظهريّة فى الانتقال لما عرفت من قيام احتمال ارادة ترتيب آثار الصّدق من تصديق الرّؤيا و هذا يجامع كون المامور به نفس الذبح المستلزم لبقاء انى اذبحك على حقيقته مع كون ذلك الاحتمال اظهر الاحتمالين فى متفاهم العرف‌

قوله من باب البداء الذى يقول به الشيعة‌

حقيقة البداء ظهور الشي‌ء بعد خفائه و مرجعه الى العلم بشي‌ء بعد ما كان مجهولا و هو بهذا المعنى مستحيل على اللّه اذ لا يغرب عن علمه مثقال ذرّة فى الارض و لا فى السّماء و اذا اسند اليه كما ورد فى اخبار مستفيضة يراد به اظهاره تعالى للمخلوق الشي‌ء بعد ما اخفاه عليه و هذا هو البداء الذى يقول به الشيعة و يجوّزونه عليه تعالى و منه ذبح إسماعيل حيث اظهر لابراهيم ع عدم وقوعه فى الخارج بعد ما اخفاه عليه لسبق اعتقاده ع بوقوعه قال الشيخ فى العدة على ما حكى و اما البداء فحقيقته فى اللغة الظهور و لذلك يقال بدا لنا سور المدنية و بدا لنا وجه الرّأي قال تعالى‌ وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا و بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا و يراد به كلمة ظهر و قد يستعمل فى العلم بالشي‌ء بعد ان لم يكن حاصلا و كذلك فى الظن و امّا اذا اضيف هذه اللفظة الى اللّه تعالى فمنه ما يجوز اطلاقه عليه و منه ما لا يجوز فامّا ما يجوز من ذلك فهو ما افاد النسخ بعينه و يكون اطلاق ذلك عليه ضرب من التوسّع و على هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين ع من الاخبار المتضمنة لاضافة البداء الى اللّه تعالى دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد ان لم يكن و يكون وجه اطلاق ذلك عليه تعالى و التشبيه هو انّه اذا كان ما يدلّ على النسخ يظهر للمكلّفين ما لم يكن ظاهرا و يحصل لهم العلم به بعد ان لم يكن حاصلا و اطلق على ذلك لفظ البداء انتهى و بقى الكلام فى توجيه انطباق الجواب على الاستدلال بحيث ينهض رافعا له و لعلّ مبناه على انكار الامر بالذبح ثم النسخ بعده بدعوى ان قضيّة ذبح إسماعيل الولد الذى راه ابراهيم ع فى المنام ثم اقدم عليه فى اليقظة و لم يقع فى الخارج بورود الفداء من باب البداء الذى يقول به الشيعة فلا امر و لا نسخ ليكون من الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه و الى ذلك يرجع ما ذكره المص بعد ما استشكله بقوله و يمكن توجيهه و ليت شعرى انه كيف فهم انطباقه بدون هذا التوجيه و وروده على الاستدلال حتّى قابله بما استشكله من انّ البداء انما هو فى الافعال التكوينيّة الى آخر ما ذكره و كيف كان فيرد على الجواب بالبيان الذى ذكرناه اوّلا قول إسماعيل ع يا ابت افعل ما تؤمر و ثانيا انّ ذبح الولد ممّا استقلّ العقل بقبحه فيستحيل الاقدام عليه من نحو ابراهيم ع و لمجرّد رؤيا من دون امر به من اللّه تعالى رافع لحكم القبح و ناسخ له فت‌

قوله فالاولى جعله امّا من باب النسخ‌

لا يقال ان ذلك اعتراف بموجب الدليل لابتناء دعوى انتفاء الشرط فى الامر بالذبح على نسخ ذلك الامر فكيف ينهض جوابا عنه لانا نقول ان مبنى الاستدلال على دعوى النسخ قبل حضور وقت العمل ليكون الذبح بعده فى وقته بعد حضوره غير مقدور بسبب قيام المنع الشرعى و ما ذكره فى الجواب انما هو النسخ قبل العمل لا قبل حضور وقت العمل و ان كان قوله سيّما عند حضور وقته ربّما يبعّده الا ان الخطب فيه سهل لظهور كونه من سوء التأدية

قوله او من باب ارادة العزم و التوطين‌

لا يقال هذا عدول الى الجواب الاوّل الذى زيّفه بقوله و فيه انّ ذلك لا يناسب امتحان مثل ابراهيم ع الخ لان مبنى الجواب المتقدم على جعل الامر بالذبح امرا بمقدّماته مع علم ابراهيم ع بكونه كذلك و من ثم لا يناسب امتحان قبله لان فعل مقدّمات الذبح مع العلم بانّها المامور به يتاتّى من كل احد من غير دلالة فيه على علو الهمّة بخلاف ما ذكره لرجوعه الى جعل الامر بالذبح من الامر الابتلائى التوطينى بان يكون المراد منه فى الواقع العزم و التوطين على الذبح مع جهل ابراهيم ع بذلك و اعتقاده بكون المامور به نفس الذبح من باب الاعتقاد بخلاف الواقع كما هو المعتبر فى كل امر ابتلائى و لا يرد عليه ح ما اورده على الجواب المتقدم من عدم مناسبته لامتحان مثله كما لا يخفى‌

قوله مع ان الوجوب الشرطى فيما لو كان المكلف واحد و الحال واحد ايضا مشكل‌

وجه الاشكال ما يراه من انحلال الاشتراط فى الامر المشروط الى حكمين مطلقين فانّ تعدّد الحكم يقتضى تعدّد الموضوع و هو امّا حقيقى كالواجد و الفاقد حيث انّ الاوّل يقع موضوعا للحكم الاثباتى و الثانى موضوعا للحكم السلبى او اعتبارىّ كما لو شرط المكلّف الواجد حالتان يكون فى إحداهما

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست