responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 88

موضوعا للحكم الإثباتي و فى الاخرى للحكم السلبى و بدون التعدّد باحدى الوجهين يستحيل الانحلال و المفروض فى المقام انتفاء التّعدّد الحقيقى لكون ابراهيم ع واحدا و الاعتبارى ايضا لوحدة حاله و عدم طروّ حالتين له فليتدبر

قوله مثل ان يكون من العبادات فيحرم لكونها تشريعا بدون الاذن‌

كانّ نظره الى ما لو قصد باتيانها جهة العبادة و التقرّب و الا فلو انى بها لا بهذا القصد بل لغرض آخر من الاغراض الصحيحة العقلائيّة فلا ينبغى الاسترابة فى جوازه و اباحته لعين الاصل الجارى فى العبادات حسب ما اشار اليه‌

قوله و المعاملات فالاصل البراءة من اللزوم‌

مثاله ما لو فرض ان الشارع اوجب بيع المنابذة مثلا لحكمة دعت اليه فانه يدل مطابقة على حكم تكليفى و هو وجوب ايقاع تلك المعاملة و التزاما على حكم وضعى هو الصيحة بمعنى ترتّب الاثر من نقل و انتقال و ح فلو نسخ ذلك الوجوب بعد مدّة يقع الشكّ تارة فى حكمها التكليفى بعد النسخ أ هو الاباحة او الحرمة و اخرى فى حكمها الوضع المقتضى للزوم بمعنى وجوب دفع العوضين كلّ الى صاحبه على ما هو من لوازم حصول الملك من الجانبين لغير من له الملك اولا غير ان حكمها التكليفى ظاهر من جهة الاصل الجارى فى العادات و هو الاباحة و امّا حكمها الوضعى فمرجع الشكّ فيه الى وجوب دفع العوضين على كل منهما الى صاحبه و هو فرع على ترتب الاثر على معنى حصول الملك لكل منهما فى مال صاحبه و هو موضع شكّ فالاصل عدمه و قضيّة ذلك براءة الذمة عن اللزوم بمعنى وجوب الدفع فما قرّره من الاصل فى محلّه فلا يرد عليه ما اورده بعض الاواخر من ان الاصل بهذا المعنى ممّا لا يتصوّر له معنى فى المعاملات‌

قوله او بالنظر الى الاقوال فيما لم يرد فيه نصّ‌

و يشكل الجمع بين هذا الطريق و سابقه من حيث ان مسئلة الخطر و الاباحة مفروضة فيما لا حكم فيه من الشارع بالخصوص و لذا جعل عنوانها الاشياء الغير الضّرورية قبل ورود الشرع و مسئلة البراءة و الاباحة مفروضة فيما يثبت له من الشارع حكم بالخصوص و جهل ذلك الحكم دائرا بين الوجوب و خلافه و بين التحريم او خلافه فوقع الخلاف فى حكمه الثانوى استفاد من عمومات الكتاب و السنة و لذا اخذ موضوعه ما لم يعلم حكمه بالخصوص من حيث انه كذلك و الواقعة بعد نسخ الوجوب لا يمكن اندراجها فى كل من العنوانين إلّا ان يكون قضيّة كلامه ترديديّة على حدّ الانفصال الحقيقى ناشئة عن اشتباه حال الواقعة من حيث اندراجها فى اىّ العنوانين هذا و لكن المتّجه دخولها فى عنوان ما لا حكم فيه بالخصوص اصلا كما صار اليه المحقّقون لان دخولها فى عنوان مجهول حكم فرع الدلالة على انّ لها بعد نسخ الوجوب حكما من الشارع بالخصوص مردّدا بين الاحكام الاربعة الباقية و المفروض انتفاء الدلالة عليه و على تقدير قيامها تكون خارجة عن المبحث‌

قوله و فيه ان الجنس و الفصل وجودهما فى الخارج متحد‌

و يزيفه ان استحالة بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل انّما يسلّم فى الحقائق العينيّة و الماهيات الاصليّة و امّا الحقائق الجعلية فالامر فى جنسها و فصلها بقاء و ارتفاعا موكول الى نظر جاعلها و كما انه يتصدّى عند الجعل الاحداث كل منهما فله ان يتصدى لرفع احد مجعوليه و ابقاء الآخر على ان جواز انقلاب عدم الرّضا بالترك الى الرّضاء به مع بقاء الرضاء بالفعل على حاله كما كان ممّا يشهد به الوجدان السّليم و الذوق المستقيم و ليس من باب بقاء الجنس بلا فصل بعد ما كان مفاد النسخ اظهار الرضاء بالترك فانّه فصل يطرأ المحلّ بعد ارتفاع الفصل الاوّل قهرا ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين فاليقين بارتفاع الفصل الاول فى معنى اليقين بقيام نقيضه مقامه فلا يمكن دفع لحوقه بالاصل فلا معارض للاصل الذى يستند اليه القائل فى الحكم ببقاء الجواز

قوله الاصل عدم تيقّن اللحوق‌

هذا التعبير لا يخلو عن آية لان عدم تيقّن اللحوق لا يكون اصلا بل الاصل عدم لحوق فصل آخر لاجل كونه متيقّنا قبل النسخ و لو اول العبارة على ارادة ذلك كما يرشد اليه ما يذكره فيما بعد من قوله فكذلك عدم لحوق القيد به متيقّن حتى يثبت اليقين بخلافه فيندفع ح بانه لا معنى للاصل مع تيقّن لحوق نقيض الفصل المرتفع من موجب استحالة ارتفاع النقيضين و كون الملحق به هو جنس الوجوب يكفى فى ثبوته اثبات بقاء ذلك الجنس بالاستصحاب و لا يعتبر فيه اليقين بالبقاء ليلزم منه اليقين باللحوق به و لا يمكن معارضته باستصحاب عدم اللحوق به كما زعمه بقوله فيتعارض الاستصحابان و يتساقطان فيبقى المورد بلا حكم لوروده عليه باعتبار سببيّة شكه فان الشك فى لحوق القيد المتحدّد بالجنس السابق مسبّب عن الشك فى بقاءه‌

قوله فانّ جنس الوجوب هو الطلب الراجح‌

توضيحه ان نسخ الوجوب يتبع انتهاء

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست