responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 83

منتفيان فى المقام فلا عبرة به مضافا الى ان وجوبه على المكلّف معلوم و السّقوط عنه بذلك مظنون و العلم لا يسقط بالظن و هذا اضعف من سابقه اذ لا ظن هنا حتى ينظر فى قيامه مقام العلم و عدمه بل المسقط لاعتبار العلم هو الاصل القطعى العمل فالعلم بالوجوب ساقط بالعلم بحصول المسقط لا بالظن‌

[فى احكام الامر و الوجوب‌]

قوله هل المطلوب به الماهية‌

اى الماخوذة من حيث هى و بعبارة اخرى الملحوظة لا بشرط شي‌ء من مشخصات الفرد زمانا و مكانا و غيرهما و قد يعبّر عنها بالماهية المطلقة

قوله او الجزئى المطابق للماهية الممكن الحصول‌

و هو الماهية المقيّدة عند العقل بمشخّصات الفرد بحيث لو وجدت فى الخارج مع جميع المشخصات كانت فردا خارجيّا و لذا وصفه بعضهم بالجزئى الحقيقى لامتناع فرض صدقه اذا اخذ على هذا الوجه على كثيرين و بالتامّل فيما قررناه يظهر ان المطلوب بالامر على القول بكونه الجزئى المطابق للماهيّة هو الفرد الخارجى من حيث انه يمكن وجوده فى الخارج بانضمام المشخصات الى الماهيّة لا من حيث انه وجد بالفعل لئلا يلزم طلب ايجاد الفرد بعد وجوده لاستحالته باعتبار كونه طلبا للحاصل لا الفرد الذهنى باعتبار انه ليس الا صورة منطبقة فى الذهن و يستحيل تعلق الاحكام بها نعم يعتبر هذه الصّورة فى لحاظ الامر و الطلب بل مطلق انشاء الحكم بل الاخبار به فى الاخباريّات آلة لملاحظة الفرد الخارجى الذى هو المقصود بالذات و يظهر ايضا انّ المدار فى امكان وجود الفرد الذى هو بعينه امكان وجود الماهيّة على انضمام المشخصات الى الماهية كما يرشد اليه ايضا القضية المشهورة المعبّر عنها بان الشي‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد و قضيّة ذلك ان لا يكون خلاف بين الفريقين فى ان المطلوب بالامر هو ما امكن وجوده فى الخارج من الماهيّة لا بشرط و الماهيّة بشرط شي‌ء بل الخلاف يرجع الى ان الامر فى لحاظ الامر و الطلب هل اخذ انضمام المشخّصات قيدا مع الماهية ليكون المطلوب هو الماهيّة المقيّدة او انه او كل اعتبار انضمامها الى المكلف عند الايجاد ليتوصّل به الى مكانه و على هذا البيان يكون النزاع معنويّا غير انه لا يساعد عليه حجّة القول بمطلوبيّة الفرد على ما قرّره الحاجبى فى المختصر من ان الماهيّة يستحيل وجودها فى الاعيان لما يلزم من تعدّدها فيكون كلّيا جزئيّا و هو محال لابتنائها على انكار وجود الكلى الطبيعى فيكون مبنى القول بمطلوبية الماهية على اثبات وجوده و قد اتضح مدرك القولين و حيث ان الاصحّ عندنا وجود الكلى الطبيعىّ فالمتّجه فى المسألة هو القول بمطلوبية الماهيّة و تعلّق الاحكام بالطبائع و امّا ما قيل من ان النزاع نشأ عن الخلط و عدم التفرقة بين الماهيّة لا بشرط و الماهية بشرط لا كما فى شرح التفتازانى فبعيد عن الانظار

قوله و امّا هى لا بشرط فيمكن وجودها بايجاد الفرد‌

بل ايجاد الماهية المطلقة بالاضافة الى مشخّص الفرد على ما عرفت بعينه هو ايجاد الفرد فيكون الاول ممكنا بعين امكان الثانى و الفرق بينهما بالاطلاق المتضمن لا يكال اعتبار انضمام المشخص الى المكلّف و التقييد به من الامر اعتبارىّ لا يوجب فرقا بينهما فى كون الثانى ممكنا و الاول غير ممكن اذ قد عرفت ان مناط الامكان فبهما هو اعتبار الانضمام المشخص الى الماهيّة و لا يتفاوت الحال فى ذلك بين كون المعتبر هو الامر او المامور فالقول بكون الفرد من مقدمات حصول الماهيّة فيجب من باب المقدّمة مسامحة واضحة او وارد على خلاف التحقيق اذ قضيّة مقدّمية شي‌ء بشي‌ء تغاير وجوديهما بحيث يكون احدهما موقوفا و الآخر موقوفا عليه و لا تغاير بين الماهيّة و الفرد فى الوجود بل الماهية توجد بعين وجود الفرد فيلزم من مقدّميّة الفرد للماهية توقّف الشي‌ء على نفسه و هو محال‌

قوله و ثانيا ان المقام يتمّ بدون ذلك ايضا‌

ملخّصه ان الخطابات الشرعية منزلة على ما يساعد عليه متفاهم العرف و عدم وجود الكلىّ الطبيعى انما يظهر بعد الدقة الفلسفيّة التى لا ينوط بها خطابات الشارع بل المناط فيها ما يفهمه اهل العرف و لا ريب انهّم يفهمون من هذه الخطابات المطلقة كون المطلوب بالامر فيها مجرّد المفاهيم الكليّة باعتقاد انها موجودة فى الخارج و ان كان ذلك الاعتقاد فاسدا فى نفس الامر فان فساد الاعتقاد لا يقدح فى ذلك فيكون متعلق الاحكام هو المفاهيم الكلية و ان كانت هى عند اهل القول بامتناع وجود الكلى الطبيعى صورا ذهنيّة منتزعة عن الافراد و اورد عليه بعض الفضلاء بان الطبيّعة من حيث هى اذا امتنع فى الواقع تحقّقها فى الخارج امتنع تعلق التكليف بها لانه تكليف بالممتنع و هو ممّا يقبح صدوره من الحكيم‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست