responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 84

العالم و زعم اهل العرف امكان حصولها فى ضمن الفرد لا يؤثر فى رفع الاستحالة و القبح بعد علم الامر بخلافه نعم يجوز ان يكلف بايجاد ما زعم ان الطبيعة موجودة فيه لكنه يرجع بالأخرة الى الأمر بايجاد الفرد لا بايجاد الطبيعة انتهى و هذا فى غاية المتانة و العجب ان المص ذكر هنا ما عرفت مع انه فى بحث اجتماع الامر و النهى دفع ما ذكره صاحب المعالم فى الجواب عن احتجاج القائل بجواز الاجتماع بفهم العرف فيما لو امر المولى عبده بخياطة الثوب و نهاه عن الكون بمكان مخصوص من ان الظاهر فى المثال المذكور ارادة خياطة الثوب باىّ نحو اتفق بان الكلام فى جواز اجتماع الامر و النهى فى نفس الامر عقلا و عدمه و الظهور من اللفظ لا يوجب جوازه اذا كان مستحيلا عقلا فان بين كلاميه تدافعا واضحا

قوله و لا ريب انّ فرد اما من الطبيعة ايضا كلى‌

و فيه منع بل فرد ما من الطبيعة كما تنبّه عليه بعض مشايخنا و قبله بعض الفضلاء ليس الا جزئيّا حقيقيّا و ذلك لان الفرد و الجزئى على ما بيّناه عبارة عن الماهيّة الماخوذة من حيث الوجود الممكن حصوله فى الخارج و حيث الوجود قد يؤخذ مع الماهيّة على سبيل التعيين فيكون مفاده شخصا معيّنا و قد يؤخذ على سبيل التّرديد فيكون مفاده شخصا مردّدا و لا ريب ان الترديد فى اعتبار الوجود مع الماهيّة المقيّدة بالوجود لا يخرجها عن ضابط الجزئية و لا يعطيها عنوان الكلّية

قوله بمعنى ان المطلوب هو كل واحد‌

هذا هو مفاد الترديد فى اعتبار الوجود و ملخّصه مطلوبيّة احد الافراد الخارجيّة على وجه البدلية و مرجعه الى التخيير فى المطلوب‌

قوله قد مرّ الفرق بين الواجب التخييرى و العينى‌

هذا ممّا لا وقع له فى دفع التوجّه المذكور للفرار من تعلق الطلب بالكلى فان التخيير بين الافراد مشترك اللزوم بين القولين غير انه على احدهما يثبت بدلالة العقل و اللازم من الآخر ثبوته بدلالة اللفظ فعدم كونه من باب الوجوب التخييرى انما يتم على الاول فلا يصلح الزاما لاصحاب القول الثانى اعنى التعلق بالفرد على بطلان مذهبهم غاية ما هنالك على هذا المذهب انتفاء الوجوب العينى فى الكليّات و هذا بعد مساعدة الدليل عليه ممّا لا حزازة فيه فالعمدة فى ابطال هذا القول هو دفع مدركه و ابطال دليله حسب ما تقدم‌

قوله فتامّل‌

امر بتدقيق النظر لئلا يتوهّم امكان التخلص من المجاز بفرض وقوع الكلى على الفرد من باب الاطلاق الذى هو حقيقة لا من باب الاستعمال فان قضيّة امتناع تعلق الطلب بالكلى هو مطلوبيّة الفرد بقيد الخصوصيّة فى لحاظ جعل الحكم و لا يلزم منه كونه بهذا القيد مرادا من اللفظ فى لحاظ الاستعمال فالموافقة بين لحاظى الجعل و الاستعمال بلازمة و طريق دفع هذا التوهّم حسب ما اشار اليه فى الامر بالتامّل لعلّه ما يظهر منه فى غير موضع من وجوب موافقة لحاظ الاستعمال للحاظ الجعل فى اعتبار التعيين و الخصوصيّة فاذا كان موضوع الحكم فى لحاظ الجعل هو الفرد بقيد الخصوصيّة فلا بد و ان يكون المستعمل فيه اللفظ ايضا كذلك لئلّا يلزم تعلّق خطاب بالمبهم و فيه منع الملازمة كما يظهر بادنى تامّل‌

قوله و الظاهران الوضع هنا ايضا كسابقه‌

اى الوضع و الموضوع له فيه كلاهما عامّان كوضع المشتقات و الفرق بينه و بين سابقه ان الوضع ثمة متعلق بالمادة و هنا بالهيئة و اعلم ان ما رجّحه هنا فى وضع الهيئة للطلب خلاف ما يرجّحه فى ذيل بحث المفرد المعرف باللام من كون وضعها للطلب ايضا حرفيّا حيث يقول انّ صيغة افعل مشتملة على مادة و هيئة و وضعها بالنسبة الى المادة عامّ و الموضوع له عام و امّا بالنسبة الى الهيئة فهى متضمّنة لاسنادين احدهما اسناد الفعل الى المتكلم من حيث الطلب و الثانى اسناده الى المخاطب من حيث قيام الفعل به و صدوره عنه و وضعها بالنسبة اليهما وضع حرفى الى آخر ما ذكره و هذا كما ترى عين ما حكاه عن بعض الفحول و رماه بالاشتباه و هو الصّواب و لا اشتباه فيه بل الاشتباه فى جعل وضعها للطلب كوضع المشتقات الذى هو عنده من باب الوضع العام و الموضوع له العام و من مفاسد مختاره هنا لزوم الاشتراك فى الصّيغة لانه جعل وضعها بالقياس الى النسبة الفاعلية و هى نسبة الفعل الى المخاطبين وضعا حرفيّا فانّ الجمع بين الحكمين يوجب تعدّد الوضع فيها و هذا مع بطلانه فى نفسه مما لم يقل به احد

قوله فان ظاهره الجهل بالوقوع و هو ينافى العلم‌

فيه منع ظهور التعليق فى الجهل بوقوع المعلّق عليه لئلا يصحّ وقوعه من العالم بالعواقب كيف و اعظم فوائد التعليق تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط المتضمّن لنفيه عن حالة انتفائه بل هو الظاهر المنساق من‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست