responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 81

اليهما مقدمة عقلية و هى منتفية مع اهمال القضيّتين من حيث العموم و الخصوص و عليه مبنى التمسّك بالاستصحاب فى نظر المتمسّكين به و ان كان يخدشه تبدّل الموضوع حسب ما بيّناه سابقا

[الكلام فى الواجب الكفائي‌]

قوله الواجب الكفائى ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض‌

سواء تعلّق وجوبه بذلك البعض فقط او بالجميع بمعنى مجموع المكلّفين او بالجميع بمعنى كل واحد فالتعريف يجامع الاقوال الثلث الآتية و المراد بالبعض الجنس المبهم منه فيصدق على الواحد و الازيد فيما اذا قام بالفعل اثنان فصاعدا حسب ما قام به الكفاية و المراد بحصول الغرض بفعل البعض صلاحيّة حصوله به فلا ينافى حصوله بفعل الكل ايضا عند قيام الجميع بادائه فلا يرد انتقاض العكس بالنسبة الى هذه الصّورة ثم ان ظاهر اضافة القصد الى الغرض الذى من وصفه ان يحصل بفعل البعض يفيد اعتبار الحيثية فحاصل المعنى انه ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض من حيث انه يحصل بفعل البعض على معنى كون قصد الامر انما يتعلّق بالغرض المذكور من حيث انّه يصلح لان يحصل بفعل البعض فلا ينتقض الطرد بالواجب العينى التوصّلى الذى من حكمه حصول المصلحة المطلوبة منه بفعل الغير فى بعض فروضه كالدين اذا كان على جميع المكلّفين و تبرّع بادائه عن الجميع بعضهم فان الغرض المقصود من ايجاب ادائه على كل واحد بعينه و هو وصول الحق الى من له الحق و ان كان يحصل بفعل البعض و يسقط التكليف بسببه عن الباقين و لكن الامر لم يقصد ذلك الغرض من ايجاب الفعل من الحيثيّة المذكورة بل من حيث حصوله من المكلف نفسه‌

قوله و اجيب بان سقوط الامر قبل الاداء قد يكون بغير النسخ‌

محصّل الجواب منع الملازمة بين رفع الطلب عن الباقين بفعل البعض و كونه نسخا ليفتقر الى خطاب جديد لان الطلب قد يرتفع بحصول المسقط و بانتفاء الموضوع و بفوات الشرط و بطروّ العذر و بحصول المصلحة المقصودة منه كما فى المقام فان مفروض الكلام حصول الكفائى باداء من يقوم به الكفاية فى حصول المصلحة المطلوبة من ايجابه و معه لا مناص من التزام سقوط الطلب عن الباقين لئلا يلزم من بقائه طلب الحاصل المستحيل او القبيح و الملازمة واضحة هذا مع تطرّق المنع الى الملازمة المدّعاة بطريق آخر لم نجده فى كلام القوم و هو ان النسخ فى مصطلحهم بعد تحقق شروطه عبارة عن رفع سنخ الحكم على وجه يوجب التخصيص الازمانى فى الخطاب المثبت له المفيد بظاهره استمراره المعبّر عنه بالعموم الازمانى و لذا يفتقر الى خطاب جديد ليكون ذلك الخطاب مخصّصا و انما يتحقق هذا المعنى فى المقام على تقدير ارتفاع الامر الكفائى راسا فى زمان الى يوم القيام بعد ثبوته فى الزمان المتقدم عليه بحيث لم يكن الفعل واجبا بعد و لو عند تحقق اسبابه و شروط وجوبه و لا ريب ان المقام ليس من هذا الباب فتوهّم لزوم النسخ فاسد جدّا

قوله و اجيب بان المراد بيان ما يسقط الوجوب جمعا بين الادلّة‌

محصّل هذا الجواب ان الاجماع على تاثيم الكل يقتضى الوجوب على الكل و ظاهر الآية يقتضى الوجوب على البعض المبهم و التنافى بينهما ظاهر فوجب الجمع بارجاع التاويل الى الآية بحمله على بيان ما يسقط الوجوب و ربّما امكن منع ظهور الآية فيما يخالف الاجماع لتكون الحاجة ماسّة الى الجمع و التاويل بتقريب انّ لو لا مع الماضى للتنديم و التوبيخ و هو لا يصحّ من العدل الحكيم الا مع سبق تكليفهم بطلب الفقه جامعين لشرائط التكليف التى منها علمهم به و قضيّة ذلك حصول الايجاب و تعلق التكليف بهم قبل نزول الآية فصحّ كونها لمجرّد بيان المسقط مع قطع النظر عمّن تعلق به التكليف نعم لو كانت الآية ابتداء خطاب فى ايجاب التفقّه لكان فى دلالتها على تعلق الوجوب بالبعض المبهم قوّة واضحة و قد عرفت القرنية على خلافه و كانّ النكتة فى نزولها لبيان المسقط انهم لمّا علموا انّ هذا التكليف قد تعلّق بهم جميعا و كانّ اقدامهم جميعا على اداء المكلّف به موجبا من جهة طول زمانه لاختلال امور معايشهم و عدم انتظام سائر حوائجهم فتحيّروا او تثاقلوا الى ان يتعاقدوا عن الفعل فنزلت الآية فى سياق ذمّهم و توبيخهم على التقاعد مع ارشادهم الى طريق الامتثال و الخروج عن العهدة او تعليما لحكم الواجب على الكفاية او تعيينها على كون التفقه من الواجب على الكفاية الذى حكمه السّقوط بفعل البعض عن الباقين‌

قوله مع ان اشتغال الجميع‌

اراد به التنبيه على ان جعل الآية لبيان ما يسقط يتاتى تارة باعتبار كونه جمعا بين الادلة و اخرى باعتبار خصوص المورد و هو لزوم اختلال النظم و العسر و الحرج بسبب اشتغال الجميع بطلب الفقه اذ لا يكفى فى سقوط الفرض مجرّد الشروع فى الفعل بل كما يجب الشروع فيه كذلك بحسب اتمامه ايضا و الفرض لا يسقط الا بعد التفقه و هذا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست