responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 80

فى ساير موارد هذه القاعدة و لك ان تمنع جريان الاستصحاب فى نحو المقام بواسطة تبدّل موضوع المستصحب ايضا فان الحاضر و المسافر موضوعان متغايران ثبت من الشارع فى كل منهما حكم مغاير لحكم الأخر و لا يمكن اجزاء حكم احدهما فى الآخر و كذلك القادر على القيام فى الصلاة و العاجز عنه و المتمكن من الطهارة المائية و الغير المتمكن منها

قوله فالمكلف فى اوّل الظهر انما هو مكلّف بمطلق صلاة الظهر‌

المراد بمطلق صلاة الظهر الامر الدائر بين اربع ركعات الحاضر و ركعتى المسافر و بين الفرد الاختيارى و الفرد الاضطرارى للصّلاة فى القادر على القيام و العاجز عنه و المتمكن من المائيّة و غير المتمكّن منه و هكذا و خلاصة الدليل على كون التكليف بالامر الدائر انه من مقتضى الجمع بين ادلة صلاة الحاضر عند مصادفة حالة الحضر و ادلة صلاة المسافر عند مصادفة حالة السّفر و بين ادلة الصّلاة عن قيام لمصادفة حالة القدرة على القيام و أدلّة الصّلاة عن قعود لمصادفة حالة العجز عن القيام و بين ادلة الصّلاة بالمائية و ادلة الصّلاة بالترابية عند مصادفة حالتى التمكن من الاولى و عدمه و انّما يتعين إحداهما فى جميع الوقت بمصادفة الحالة المقتضية لها مستوعبة للوقت فالحاضر فى جميع الوقت يجب عليه الاتمام فى تمام الوقت و المسافر فى تمام الوقت يجب عليه القصر فى جميعه و هكذا فى ساير الامثلة و يتعين إحداهما فى بعض اجزاء الوقت كاوّله و أخراهما فى الجزء الآخر كآخره مثلا بمصادفة الحالتين معا فى الوقت على البدل فالحاضر فى اوّل الوقت مثلا اذا اراد الاتيان بها قصرا فهو من اوّل الوقت فى هذه الحالة ياتى بها تماما كما ان المسافر فى آخر الوقت اذا اراد الإتيان بها فى هذه الحالة ياتى بها قصرا فهو من اوّل الوقت اذا علم بمصادفة الحالتين مخيّر فى الإتيان بها بين وظيفتى الحالتين كل فى الحالة المقتضية لها و مرجعه الى التخيير فى الصّلاة بين الحالتين و دليل توسعة الوقت انما اقتضى التوسعة فيه بالقياس الى الامر الدائر بالوجه الذى شرحناه و ما قرّرناه من التخيير بين الحالتين هو التخيير فى اللوازم و هذا على ما عرفت تخيير فى التخيير و الاوّل لازم للثانى و الملزوم مفاد دليل التوسعة و اللازم مفاد ادلة الانواع المذكورة للصّلاة و اللزوم بينهما انّما يثبت بحكم العقل لانه لولاه لزم الكذب و بيان خلاف الواقع فى الادلة المذكورة

قوله و ان شئت تقريرا اوضح‌

اقول ليس لما دل على اباحة السّفر مطلقا كثير تعلّق بحصول دلالة الاشارة بل انما تحصل من ملاحظة ادلة صلاة الحاضر و صلاة المسافر حسب ما بيّناه‌

قوله فتامّل‌

قال فى الحاشية وجه التامل ان دلالة الاشارة هو ما لم يقصد فيه الدلالة على المعنى و المقصود فى التوسيع هو ترخيص إتيان مطلق صلاة الظهر فى الوقت المحدود المعيّن لا خصوص الاربع ركعات و ما دلّ على القصر يدلّ فصل او اصالة على كون صلاة الظهر ركعتين للمسافر فمعنى قول الشارع قصر فى السّفر هو ان الصّلاة التى من شانها ان تكون اربع ركعات مع الحضور و الخلوّ عن الموانع اللذين هما اغلب احوال المكلّفين هو ركعتان فى حال السفر فدخول الوقت علامة لظهور تعلق الاربع ركعات بالمكلّف لا لتعيينه فيه مطلقا فالتوسيع يقتضى عدم التعيين للاربع فى اوّل الوقت انتهى ما اردنا نقله و ملخّص ما ذكره ان دلالة دليل التوسيع على التخيير فى اللوازم لا تندرج فى ضابط الاشارة التى يعتبر فيها عدم القصد الى الدلالة من الخطاب لكون الدلالة على توسيع وقت مطلق الصّلاة بمعنى الامر الدائر المردّد بين الاربع و الركعتين مقصودة من دليل التوسيع اصالة اقول دلالة دليل التوسيع على توسعة وقت مطلق الصّلاة بالمعنى المذكور و ان كانت كما ذكره و لكن الدلالة بين الاربع ركعات و الركعتين لمن طرفه حالة الحضر و السّفر فى الوقت ليست مقصودة من هذا الدليل اصالة لانه لو اريد اثبات هذه الدلالة من جهة اطلاق هذا الدليل فيمكن منعه بكون الدليل المذكور مسوقا لبيان حكم آخر غير هذا التخيير و هو مجرّد التوسيع فى الوقت المقتضى للتخيير بين اجزائه من دون نظر الى تعميم او تحصيص لهذا الحكم بالقياس الى من طرأه فى الوقت حالتان ليثبت من التخيير بالقياس اليه ايضا التخيير بين الاربع و الركعتين فيبقى التخيير المذكور مستفادا من مجموع دليل التوسيع و ادلة صلاة الحاضر و المسافر بانضمام حكم العقل فيه جدا فانه يمكن المناقشة فى اثبات دلالة اشارة على الوجه المذكور لانه ان فرض فى ادلة صلاة الحاضر و المسافر اطلاق تناول من طرأه فى الوقت حالتان كانت الدلالة على التخيير بينهما من موجب اطلاق هذه الادلة لا دلالة دليل التوسيع من باب الاشارة و الالم تحصل الدلالة من تلك الادلة و لا من دليل التوسع لمكان الإهمال فيهما و لا بحكم العقل معه بشي‌ء اذ لا يتولّد من انضمام قضيّة مهملة الى قضيّة مهملة اخرى دلالة معتبرة ما لم ينضمّ‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست