responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 72

بالنهى عن ترك المامور به المنع منه و هو الذى لا محيص من القول بالاقتضاء فيه التزاما لا النهى بالمعنى الحقيقى المقابل للامر و هو طلب ترك الفعل قبالا لطلب الفعل حتى انه لو فسّر بطلب ترك التّرك و عبّر عنه بلا فتركه لم يكن نهيا بهذا المعنى كما هو واضح إلّا ان يراد بالفعل فى حدّى الامر و النهى ما يعمّ الامر الوجودى المعبّر عنه فى الفارسيّة بكردن و الامر العدمي المعبّر عنه فى الفارسيّة بنكردن ليكون نحوا تركه امرا و لا تتركه نهيا و هو بعيد خارج عن مؤدّى اللفظين لغة و عرفا فتلخص ممّا حقّقناه ان النهى عن الضدّ العام ان اريد به النهى بالمعنى المقابل للامر الماخوذ فى وضع هذا اللفظ فالمتجه عدم دلالة الامر بالشي‌ء عليه بشي‌ء من الدلالات و لو التزاما و لا يلزم من ذلك خروج الواجب عن كونه واجبا لان الماخوذ فى ماهيّة الوجوب هو المنع من الترك لا النهى بهذا المعنى و ان اريد به المنع من الترك الذى قد يعبّر عنه بعدم الرضاء بالترك فالمتّجه دلالة الامر عليه التزاما كما اختاره المص و امّا كونه بينا بالمعنى الاخصّ او الاعم وجهان ذكرنا هما فى التعليقة

قوله ان بعض المحققين ذكر ادلة المثبتين‌

هذا قول استقربه شيخنا البهائى فى زبدته حيث انه بعد ما ضعّف ادلة المثبتين و النافين للنهى قال و لو ابدل النهى عن الضد الخاصّ بعدم الامر به فيبطل لكان اقرب و جزم به السيّد الطباطبائى قده‌

قوله ان ذلك على تسليم صحّته انما يتمّ فى العبادات‌

و هذا عند التحقيق غير وارد على صاحب هذه المقالة لان مقصوده من ابدائها بيان ان الفساد حيثما صحّ استناده الى النهى الغير المجامع للأمر فهو بحسب الحقيقة مستند الى عدم الامر فقط لقصور استناده الى النهى و الا فهو يعترف بعدم جريان مقالته فى غير العبادات فلاحظ عبارته فى الحاشية قائلا لكن ثمرته لا تظهر الا فى العبادات انتهى فهو عند التحقيق من النافين لاقتضاء النهى مطلقا و لذا يظهر الثمرة بينه و بين المثبتين من حيث التكليف مط و هو التحريم و عدمه فى كل من العبادات و المعاملات‌

قوله و لم يتعيّن عليه الاتيان فى ان من آناته‌

يعنى ان المحال هو طلب الضدين معا فى ان واحد على وجه التعيين لا طلب احدهما و انطباق الآخر على المطلوب و الامر الموسّع يرجع بالقياس الى اجزاء الوقت الى طلب الكلى و هذا الكلى لا يضاد المأمور به المضيق بجميع افراده و هو الذى يقع فى الزمان بل المضادّ له احد افراده و هو الذى يقع فى الزمان المضروب للمضيق كفرد من الصّلاة اذا وقع فى زمان الازالة فانه يضاد الازالة لا ساير افرادها و ليس هذا مطلوبا بالخصوص بل المطلوب هو كلى الصلاة الصادق عليه و على غيره من الافراد و حصول الامتثال و الصحّة بالإتيان بذلك الفرد انما هو لمجرد انطباقه على المامور الكلى نظرا الى ان الصّحة بمعنى موافقة الامر قد تتاتى باداء المأمور به و قد تتاتّى باداء ما ينطبق على المامور به كما لو كان فردا من المامور به الكلى فالذى يضادّ المامور به المضيق من افراد هذا الكلى ليس موردا للامر و الذى هو مورد للامر و هو الكلى بما هو كلى ليس مضادّا له فلم يلزم من حصول الصحّة بفرد منه توارد امرين بمتضادّين فى ان واحد كما هو ملاك طلب المحال و تمام الكلام فى تحقيق هذا المقام فى التعليقة

قوله فذهب اصحابنا و جمهور المعتزلة الى انه كل واحد منها على البدل‌

اى المامور به كل واحد من الامور على البدل و ينحلّ الى مطلوبيّة فعل كل واحد و المنع من تركه على تقدير عدم حصول فعل احدهما و عدم مطلوبية فعل كل واحد و لا المنع من تركه على تقدير حصول فعل احدهما و حيث ان الاشياء قد تعرف باضدادها و الواجبات التخييرية واقعة فى الطرف المقابل للواجبات التعينيّة و المباحات فافرض تحرير الرقبة و اطعام ستّين مسكينا من خصال الكفارة التى من الواجبات التخييرية قبالا للصّلاة و صيام شهر رمضان من الواجبات التعينية و اكل الطعام و شرب الماء من المباحات و انتقل من صفة النوعين الاخيرين الى حقيقة صفة النوع الاول فان صفة الاكل و الشرب انه يجوز ترك كل واحد منهما على كلا تقديرى فعل صاحبه و تركه و صفة الصّلاة و الصّيام انه لا يجوز ترك شي‌ء منهما على كلا تقديرى فعل صاحبه و تركه فيكون صفة تحرير الرقبة و الاطعام انه يجوز ترك كلّ منهما على تقدير فعل صاحبه و لا يجوز ترك كل منهما على تقدير ترك صاحبه و لهذا صحّ ان يقال فى تفسير كل واحد على البدل انه لا يجب الجميع و لا يجوز الاخلال بالجميع و ايّها فعل كان واجبا فى نفسه لا ان يكون بدلا عمّا هو واجب و انما كان مانعا واجبا فى نفسه لا بدلا لان المفروض انه فعله حال عدم حصول فعل صاحبه و هو بهذا الاعتبار واجب فى نفسه مطلوب فعله و ممنوع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست