responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 73

تركه‌

قوله و ذهب الاشاعرة الى انه احد الابدال لا بعينه‌

كانهم ارادوا باحد الابدال لا بعينه مفهوم الاحد لا مصداقه و الّا رجع الى قول الجمهور و المعتزلة فيعوذ النزاع بينهما لفظيّا لوضوح ان مصداق احد الابدال الماخوذ بوصف اللّابعينية فى خصال الكفارة و غيرها ليس عبارة عن كل واحد من الافعال الخاصة الملقاة عنها جهة التعيين و ايجابه يرجع الى ايجاب هذا او هذا او هذا و هو بعينه ايجاب كلّ واحد على البدل و انما عبّر عنه باحد الابدال لا بعينه تنبيها على الغاء جهة التعيين عن المامور به الذى هو مناط التخيير و لعله لما ذكرناه قال العلامة على ما حكى الظاهر انه لا خلاف بين القولين فى المعنى‌

قوله و هو ان ما يفعله المكلف و يختاره فهو الواجب عند اللّه‌

لا على معنى ان اختيار المكلّف شرط للوجوب او علة محدثة له ليلزم عدم وجوب شي‌ء عليه على تقدير عدم اختياره شيئا فلا يعصى بالترك فان ذلك احتمال ضعيف فى حكاية هذا القول و خلاف ما يساعد عليه المنقول من دليله بل بمعنى ان الواجب واحد معيّن عند اللّه غير معين عند المكلّف و اختياره كاشف عن التعيين و محلّ الوجوب فايجابه تعالى عليه سابق على اختياره لسبق علمه تعالى بما اختاره على اختياره و لذا عبّر عن هذا القول فى المعالم و غيره بان الواجب واحد معيّن عند اللّه غير معيّن عندنا الا انّ اللّه يعلم ان ما يختاره المكلف هو ذلك المعيّن عنده تعالى انتهى‌

قوله و لكن الاشكال فى تحقيق معنى التخيير على مذهب الاشاعرة‌

مبنى الاشكال على كون مراد الاشاعرة من احد الابدال مفهوم الاحد لكونه ح كلّيا و ان كان انتزاعيّا و وجه الاشكال ان الكلى واحد و التخيير المتضمن لتجويز الترك لا بد له من متعدّد ليرجع تجويز الترك الى كل منهما على تقدير فعل صاحبه و لا تعدد فى الكلّى فلو وصف مع ذلك بالتخيير كان تخييرا بين فعل الواجب و تركه و هو محال لمنافاة تجويز ترك الشي‌ء مط لوجوبه المتضمن لمنع الترك‌

قوله و يندفع بانّ المراد المخيّر فى افراده فالوصف بحال المتعلق‌

و هذا هو الحاسم لمادة الاشكال بتقريب ان الأحد على مذهب الاشاعرة على حسب ما ينساق من الخطاب مضاف الى الشيئين او الاشياء فهو بمفهومه باعتبار هذه الاضافة يقتضى كونه مخيّرا فى افراده و اذا كان المنساق من قوله تعالى‌ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ احد الاشياء الثلث فكونه مخيّرا فى افراده حكم يلحقه من جهة الخطاب بلا حاجة الى انضمام مقدمة خارجيّة اليه و بهذا الاعتبار كان التخيير شرعيّا مستفادا من خطاب الشرع كما هو كذلك على مذهب المعتزلة ايضا فلا يلزم محذور التخيير بين فعل الواجب و تركه و لا ينتقض ما ذكر بالواجب المعين اذا كان كليّا لما سنذكره‌

قوله و يشكل هذا بالواجبات العينية فانّها ايضا كليّات مخير فى افرادها‌

و فيه ان الصّلاة فى الواجبات العينية مثلا و ان كانت كليّا غير انها ليست مضافة الى افرادها فهى بمفهومها لا تقتضى كونها مخيّرا فى افرادها بل كونها كذلك حكم عقلى يلحقها بملاحظة مقدمتين عقليتين إحداهما ان الإتيان بالكلى لا يمكن الا بايجاد فرد منه و أخراهما قبيح الترجيح بلا مرجح اللازم من تعيين بعض الافراد عند تعدّدها فالواجب التخييرى مخيّر فى افراده بحسب خطاب الشرع و الواجب العينى مخيّر فى افراده بحسب حكم العقل و هذا كاف فى الفرق بينهما و لا حاجة معه الى تكلف ارتكبه من ان الكلى فى المخير جعلى منتزع من الافراد و فى العينى متاصل و علة للافراد حتى يتوجه اليه عدم جدواه فى الفرق بينهما بحسب خطاب الشرع و لا الى غيره ممّا ارتكبه القوم مثل كون الافراد فى المخير مختلفات فى الحقيقة و فى المعين متفقات فى الحقيقة حتى يتوجه اليه النقض بالتخيير فى الصّلاة بين القصر و الاتمام و فى التسبيحات بين الواحدة و الثلث‌

قوله و يبقى الكلام فى ثمرة النزاع بين الفريقين‌

و اعلم ان المستفاد من كلمات الاصوليين انّهم فى ثمرة النزاع بين المعتزلة و الاشاعرة بين ناف لها راسا و بين قائل بقلتها و عليه المص لمكان قوله و لكنه قليل الفائدة فى الفقه و الحق هو الاول اذ المسألة من قبيل المبادى الاحكاميّة و البحث فيها راجع الى تحقيق موضوع الوجوب التخييرى الذى هو من قبيل الحكم الشرعى و ثمرة المسألة عبارة عن الغاية المطلوبة من عقد تلك المسألة و لم يقصد عقل هذه المسألة ترتب مسئلة فرعية عليها و المفروض عدم ترتب مسئلة اصولية عليها ايضا تكون مقصودة من عقدها و ما توهّم من ظهور الثمرة فى مسئلة اجتماع الامر و النهى مع تعدّد الجهة فعلى قول المعتزلة لا يجوز تعلق النهى التعيينى باحد افراد الواجب المخيّر و على مختار الاشاعرة من كون المامور به الكلىّ المنتزع يبنى جواز تعلق النهى باحد افراده و العدم على كفاية تعدد الجهة و العدم ففيه اوّلا وضوح عدم القصد من عقد المسألة الى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست