responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 69

تركه بطريق اولى من حيث فرعيّة الاول و اصالة الثانى و يمكن كون الوجه انّ فعل احد الضدّين مع ترك الضدّ الآخر متلازمان بحسب الخارج و من الظاهران الوجود اقوى فى التاثير من العدم فاذا كان الترك مع كونه عدما مؤثّرا فى الفعل فيكون الفعل لكونه وجودا اولى بالتاثير من الترك و قد يقرّر وجه الاولوية بان ترك الضدّ لا يستلزم فعل ضدّه لان الفعل كثيرا ما يتخلّف عن الترك فى الضدّين لهما ثالث بخلاف فعل الضدّ فانه يستلزم ترك ضدّه لانّ الترك لا يتخلف عن الفعل ابدا و اذا كان الترك الذى لا يستلزم الفعل مقدّمة للفعل ففعل الضدّ المستلزم لترك ضدّه اولى بكونه مقدّمة للترك و ما قرّرناه اولا اجود و دونه ما احتملناه ثانيا لان مجرّد التخلف مع ملاحظة كون الترك عند القائلين بمقدمتيه مقدّمة شرطية و الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود لا يوجب الاولوية

قوله و مع عدم التخلّف فلا يتوقف عليه غالبا‌

التقييد بالغالب لما سبق اليه تبعا لجماعة كما يصرّح به فيما بعد ذلك ايضا من توقّف ترك الحرام كثيرا على فعل وجودىّ كالخروج عن مكان يعلم انه لو بقى فيه لوقع فى معصية اجتمع فيه اسبابها من زنا او شرب خمر أو اغتياب او استماع غيبة او نحو ذلك فوجب الخروج ح لوجوب ترك تلك المعصية و فيه ان الانصاف انه لا خطاب بترك الحرام الا عند تهيّؤ اسباب المعصية و اجتماع شروطها التى منها القدرة على الفعل و تركها ح يستند دائما الى وجود الصارف الذى هو فى الحقيقة ليس الا الخوف النفسانى امّا من اللّه سبحانه او من الخلق عموما او خصوصا و هو الذى يدعو الانسان الى ترك الارادة اختيارا فتسمية عدم الارادة بالصارف على ما هو المصرّح به فى كلامهم لعله لضرب من المجاز تسمية للمسبّب باسم سببه و امّا عند عدم تهيّؤ اسبابها فلا خطاب بتركها لمكان عدم القدرة على فعلها و قد يتهيّأ اسبابها بحيث يقدر على ركوبها و يعلم من حاله انه لو بقى على هذه الحالة لغلبت هو النفس الامارة على الخوف النفسانى فركبها بحيث لا مخلص له عنها الّا سلب القدرة عن نفسه و لو بتفويت اسبابها الذى قد لا يتاتى الا بالخروج عن مكانه فالخروج ح و ان كان واجبا لكن لا من حيث انّه خروج بل من حيث انه رفع لموضع المعصية و تفويت لاسبابها و اعدام لشروطها هذا و لكن الصّواب عدم وجوب الخروج فى نحو الصّورة المفروضة حتى من الحيثيّة المذكورة و ستعرف وجهه عند الكلام فى دفع شبهة الكعبى‌

قوله بخلاف فعل المامور به فانه لا يمكن التخلف ابدا‌

حاصل ما افاده من الفرق بين المقامين ان تخلف جميع الافعال الوجوديّة عن ترك الحرام غالبا آية عدم توقّف ترك الحرام على فعل وجودىّ فلا يكون فعل الضّد مقدمة لترك ضدّه و عدم تخلّف ترك الضّد عن فعل المامور به آية توقّف فعل المامور به على ترك ضدّه فيكون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه و فيه منع عدم تخلف الترك عن الفعل توقف الفعل عليه لما نبّهنا عليه من انه انما هو لمقارنة انتفاء علّة وجود الضدّ المتروك لتحقق علة وجود الضدّ الموجود المستلزم لكون الترك بالقياس الى الفعل من مقارناته الاتفاقيّة من دون تاثير له فيه على ما هو مناط التوقف و المقدميّة

قوله مع انه محال الظاهر انه اراد منه لزوم الدّور‌

قد اشرنا الى وجه لزومه و الى تقريره اجمالا و تفصيله انّ فعل الضدّ اذا كان موقوفا على ترك ضده فترك الضدّ ايضا موقوف على فعل ضدّه فيلزم ان يكون كلّ من فعل الضد و ترك الضدّ موقوفا على نفسه و هو محال و قد عرفت ان الدّور بناء على القول بتمانع الاضداد الوجوديّة ممّا لا محيص عنه و لا مدفع له اصلا و امّا على القول الآخر كما هو الحق فلا دور حيث لا توقّف مع شي‌ء من الجانبين‌

قوله و هو اغرب من سابقه لان المقامين متغايران‌

اراد بتغاير المقامين ما ذكره سابقا من ابداء الفرق بينهما فى ان فعل الضدّ كثيرا ما ينفكّ عن ترك ضدّه فلا يعقل توقف الترك عليه ح بخلاف ترك الضدّ الذى لا ينفك عن فعل الضدّ ابدا فيكون ممّا يتوقّف عليه الفعل و فيه منع الملازمة حسب ما بيّناه‌

قوله و ان اراد‌

سؤال مقدّر عن قبل بعض المحقّقين المنكر لمقدميّة الترك توضيحه ان ما ذكرته فى منع مقدميّة الفعل دفعا للدّور من ان الترك قد ينفكّ عن الفعل فلا يعقل كونه مقدّمة انما يتوجّه ان لو قلنا بمقدميّة نوع فعل الضدّ لنوع ترك ضدّه المستلزم لمقدّمية الاشخاص للاشخاص و يكفى ح لابطال المقدّمية وجود مورد نقض و هو مادة التخلف و لو واحدا و لكنّا ندّعى مقدّمية الفعل للتّرك فى قضية شخصيّة مفروضة فى الصّلاة مع الازالة و نظائرهما و نقول ان ترك الصّلاة مثلا كما انه مقدّمة لفعل الازالة على ما قلت ففعل الازالة ايض‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست