responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 70

علة لترك الصّلاة فيلزم الدور لثبوت التوقّف من الطرفين‌

قوله ففيه انّ هذا الكلام اشتباه التوقف بالاستلزام‌

توضيحه ان ترك الصّلاة فى القضيّة الشخصيّة ايضا لا يتوقّف على فعل الازالة بدليل انّ المكلّف قد يخلو عنهما معا فانه قد لا يصلّى و لا يزيل و هذا آية عدم توقف ترك احدهما على فعل الآخر نعم فعل الازالة على تقدير تشاغل المكلّف به يستلزم ترك الصّلاة و الاستلزام ليس من التوقف فى شي‌ء لانه اعمّ و الاعم لا يستلزم الاخص اقول و ضعف هذا الكلام مع الاعتراف بمقدّمية ترك الضد لفعل ضده ظاهر مما بيّناه سابقا و ملخّصه انّه لا بد امّا من القول بالتمانع و لازمه الالتزام بالمقدمية من الطرفين فيتوجه ح اشكال الدور او انكار المقدّمية من الطرفين على وجه الانفصال الحقيقى و الواسطة و هى عدم التمانع و مقدّمية الترك خاصة مقطوع بانتفائها اذ لا يعقل المقدّمية ترك الضد لفعل ضدّه به الا كون ترك الضد مندرجا فى عنوان عدم المانع الذى هو من جملة المقدّمات و قضيّة ذلك ان يكون فعل الضد الذى يكون تركه مقدمة مانعا من الضدّ الذى يتوقف على هذا الترك و قد ذكرنا ان المانع عبارة عما يستند اليه العدم على معنى كونه علة للعدم و ففى مقدمته الفعل فى معنى نفى كونه مانعا و معه كيف يكون تركه مقدّمة فهذا هو منشأ انكاره المقدّمية لا ما ذكره بقوله و الظاهران منشأ توهمه النظر الى انّ ترك الضد يتخلف غالبا عن فعل ضدّه الى آخره‌

قوله فكيف يصحّ لك الحكم بالوجوب شرعا‌

حاصل السّؤال ان مقدّمة الواجب انما تجب للتوصل الى الواجب و التوصل اليه مع وجود الصارف عنه غير ممكن فايجابها للتوصل اليه ح مع عدم امكان التوصّل غير صحيح لكونه من التكليف بغير المقدور

قوله علم الامر بعدم الامتثال لا يؤثر فى قدرة المكلف‌

سند المنع مقدر تقديره منع خروج التوصل عن المقدورية لمجرد وجود الصادر بناء على كونه عبارة عن ترك الارادة بالاختيار لبقاء القدرة على نقيضه و هو الارادة فيكون التوصل مقدورا بالواسطة اذ لا جهة لعدم مقدوريته ح الا توهم تعلق علم الامر بعدم امتثال المكلف للامر و عدم اتيانه بالمامور به و هو مطابق للواقع فيستحيل وقوع نقيض معلومه فى الخارج و الا انقلب جهلا و هو محال و يدفعه ان علم الامر على ما حقق فى محله على مذهب العدلية لا يؤثر فى قدرة المكلف لانه ليس علة للمعلوم بل هو تابع له بمعنى انه يتعلق به من حيث انه يقع فى الخارج باختيار المكلف لا نقيضه او من حيث انه يختاره للمكلف و لا يختار نقيضه و بعبارة اخرى ان المعلوم لما كان بحيث يقع فى وقته او يختاره المكلّف فى وقته فيتعلّق به العلم هكذا إلّا انّه بحيث لما تعلق به العلم فيقع فى الخارج لاجل تعلق العلم به من غير اختيار للمكلف فيه فانه جبر و الجبر باطل‌

قوله و توهم كون الخطاب بالمقدمة ح قبيحا‌

حاصل المراد من التوهم منع صحّة الحكم بوجوب المقدمة مع وجود الطلب من جهة لزوم اللغو فى فعل الحكيم بيان الملازمة ان الواجب مع وجود الصارف عنه ممّا لا يمكن صدوره و معه يكون طلب المقدّمة لغوا لانها ليست مطلوبة فى نفسها بل من حيث التوصّل بفعلها الى الإتيان بالواجب‌

قوله و المنقول عنه مشتبه المقصود‌

و الصحيح من مذهبه ظاهرا على ما يرشد اليه التتبع هو القول بوجوب المباح لذاته كما ان الصحيح من مستنده دعوى كون فعل المباح بعينه تركا للحرام كما نقله العميدى و المدقق المحشى فى حاشية المعالم حيث قرره فى المنية بان المباح ترك الحرام و ترك الحرام واجب فالمباح واجب و قال فى الحاشية و ذكروا فى تقرير شبهة الكعبى انه ما من مباح الا و هو ترك حرام فان السكوت ترك القذف و السّكون ترك القتل و ترك الحرام واجب انتهى و امّا ما عداهما ممّا نقل كما فى مختصر الحاجبى فهو تاويل فى هذا القول و دليله يراد به الاصلاح و الجميع بين الادلة و ان شئت لاحظ عبارة العضدى حيث جعله وجه جميع بين هذا القول و اجماعهم على وجود المباح حيث قال فاوّل الاجماع على ذات الفعل لا بالنظر الى ما يستلزمه انتهى‌

قوله لامتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم‌

لم نقف على من نقل هذا الاحتجاج عن الكعبى صريحا و لعلّه استنبطه عما سمعت من عبارة العضدى لمكان قوله لا بالنظر الى ما يستلزمه او التقطه من صاحب المعالم حيث انه نقض على من جعل الامر بالشي‌ء نهيا من ضده تمسّكا بقاعدة الاستلزام و قضية عدم جواز اختلاف المتلازمين فى الحكم بما محصّله ان اللازم عليه الالتزام بشبهة الكعبى لجريان دليله فى عكس القضية بتقريب ان فعل المباح مستلزم لترك الحرام و هو واجب فالمباح واجب لان مستلزم الواجب واجب و عليه فمبنى الاحتجاج به على احتمال ان يحتجّ به على مقالة الكعبى‌

قوله و فيه انه لا يرفع الاشكال‌

و رد بان القاعدة فى الواجب المخير سقوط الوجوب بحصول بعض الافراد عن الباقى كما فى خصال الكفارة و على هذا فلو حصل ترك الحرام بفعل الواجب يبقى المباح على اباحته و يندفع بان العبرة فى وجوب الواجب بما

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست