responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 55

إلّا انه التزام بوجوب الفور فى العمل‌

اى وجوب كون العمل على الفور اعنى اداء المامور به فى اوّل اوقات الامكان تحصيلا لبراءة الذمة

قوله اذ جواز التاخير مشروط‌

وجه الاشتراط انّ جواز تاخير الفعل عن كلّ جزء من اجزاء وقت الامكان الى ما بعده على القول بالماهيّة حكم عقلى على ما هو اللازم من التخيير العقلى حسب ما قرّرناه و العقل عند كلّ جزء انّما يحكم بجواز التاخير عنه الى ما بعده اذا عرف المكلف عدم كون ذلك الجزء آخر وقت الامكان و هذه المعرفة غير ممكنة حتّى فى الجزء الاوّل من وقت الامكان لاحتمال فجاءه الموت او طروّ العذر الرافع للقدرة فيما بعد فلا يحكم العقل بجواز التاخير عنه الى ما بعده اذا عرف المكلّف عدم كون ذلك الجزء آخر وقت الامكان و هذه المعرفة غير ممكنة حتى فى الجزء الاوّل من وقت الامكان لاحتمال فجاءه الموت او طرو الى ح فمعنى كون جواز التاخير مشروطا بمعرفته لا يمكن تلك المعرفة كون حكم العقل بالجواز مشروطا بتلك المعرفة فبقى وجوب اصل الفعل المقرون بعدم حكم العقل بجواز تاخيره مقتضيا للامتثال و امّا انحصاره فى المبادرة الملازم للفور فمما لا مقتضى له لان عدم حكم العقل بجواز التاخير ليس حكما منه بعدم جواز التاخير فيبقى المبادرة مشكوك الحال من حيث الوجوب و عدمه اذ لا مقتضى لوجوبه من عقل و لا نقل بل مقتضى اصل البراءة المعلق على جهالة الحكم او الموضوع الثابت بالعقل و النقل عدم الوجوب فكيف يورد على المجيب بانّ منع استلزام جواز التاخير وجوبه التزام بوجوب الفوز فى العمل لتحصيل براءة الذمة غاية الامر انه لو بادر حصل البراءة لا انه لو اخّر و اتى به فى الزمان المتاخر لم يحصل البراءة

قوله و ردّ بان جواز التاخير ليس بمشروط‌

توضيح مرام الرادّ ان هاهنا قضايا اربع ثنتاهما صادقتان و هما ان جواز التاخير عن وقت موقوف على عدم كون ذلك الوقت آخر وقت الامكان و العلم بجواز التاخير عن وقت موقوف على العلم بعدم كونه آخر وقت الامكان و الاخيرتان كاذبتان و هما ان جواز التاخير عن وقت موقوف على العلم بعدم كونه آخر وقت الامكان و ان العلم بجواز التاخير عن وقت موقوف على عدم كونه آخر وقت الامكان و ذلك لان الجواز يتوقّف على عدم كونه آخر وقت الامكان لا على العلم بعدم كونه آخر وقت الامكان و العلم بالجواز يتوقف على العلم بعدم كونه آخر وقت الامكان لا على عدم كونه آخر وقت الامكان فقط و مرجع كلام المورد فى دعوى الاشتراط الى دعوى القضية الاولى من الكاذبتين و مرجع الردّ الى منع التوقف فى هذه القضيّة و تسليمه فى الاوّلين و انت بملاحظة ما اوضحناه فى الحاشية السابقة تقدر على دفع هذا الرد عن المورد لمنع رجوع كلامه الى دعوى القضية المذكورة بل الى دعوى قضيّة اخرى خارجة عن القضايا الاربع و هى كون حكم العقل بجواز التاخير موقوفا على العلم بعدم كونه آخر وقت الامكان لا ان الجواز الواقعى موقوف على ذلك نعم لو اراد توقف اصل الجواز فى الواقع كان الرد متوجّها و المنع واردا

قوله فان الجواز فى نفس الامر لا يتوقّف على العلم بالجواز‌

جواب عن سؤال مقدّر تقديره ان الجواز و ان لم يتوقّف على العلم المذكور بلا واسطة إلّا انه يتوقف عليه بواسطة و ذلك لان جواز التاخير يتوقّف على العلم بجوازه و العلم بجوازه يتوقف على العلم المذكور فالجواز يتوقّف على العلم المذكور و حاصل الجواب منع توقّف الجواز على العلم بالجواز بل يكفى فيه عدم العلم بالمنع و ظنى انه لو عبّر مكان عدم العلم بالمنع هنا بعدم العلم بوجوب الفور لانه الذى ينتج جواز التاخير فيما احتمل كونه فوريّا كان اولى اللهم الّا ان يراد بالمنع الذى يكفى فيه عدم العلم به المنع من التاخير الذى يتضمّنه وجوب الفور و السّتر فى عدم توقّف الجواز على العلم بالجواز لزوم الدور المستحيل الغير المندفع بيان الملازمة ان متعلّق العلم فى جميع حالاته مقدّم على العلم طبعا فالعلم بالجواز من حيث تعلّقه بالجواز موقوف على الجواز فلو توقّف عليه الجواز ايضا لزم الدّور و لاجل ذلك انكر العلّامة فى بعض كتبه كون العلم من شرائط التكليف و ان كانت الملازمة ثمة بمنوعة على ما اوضحناه فى محلّه إلّا انّه فى المقام وارد لا مدفع له ثم لا يذهب عليك ان الجواز الذى يكفى فيه عدم العلم بالمنع هو الجواز الظاهرى لا انه الذى يقتضيه اصالة الإباحة و لعلّ محلّ البحث هو الجواز الواقعى و لا يكفى فيه مجرّد عدم العلم بالمنع بل يتوقف على انتفاء الجهة المقتضية للمنع فى الواقع ففيما نحن فيه جواز تاخير الفعل الى آخر ازمنة الامكان فى الواقع يتوقف على انتفاء الجهة المقتضية لوجوب الفور فى الواقع‌

قوله و لو لم يفعل حتى خرج الوقت فيصير انما‌

المراد بخروج الوقت انقضاء زمان الامكان بالموت او طروّ العذر الرافع للتمكن و الا فمحلّ البحث ليس من قبيل الموقت و التزام الاثم فى ما لو لم يفعل حتى خرج وقت الامكان لعلّه فيما لو كان اعدم الفعل من جهة التوانى و التثاقل فى الامتثال و قلة المبالات الباعثة على التاخير حتى فيما لو خاف الفوات لطروّ الغدر عنده او فيما عزم من ابتداء الامر على‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست