responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 54

المنطبق على اوّل اجزاء وقت الامكان بعينه فهذا هو وجوب النور و لو تخيّر بين كل واحد من الايقاعات المتعاقبة الممكنة فهو جواز التراخى فمرجع الاختلاف بين القولين الى تعيين الايقاع الاول و التخيير بينه و بين غيره عن الايقاعات الممكنة المتعاقبة

قوله و ليست مشتركة بينه و بين جواز التراخى‌

هذا قول باشتراك صيغة الامر بحسب الوضع بين التعيين و التخيير اى وجوب الايقاع الاوّل بعينه و وجوب كل واحد على البدل‌

قوله بل هو لطلب الماهيّة‌

معناه دلالة الصيغة على وجوب ايقاع الفعل مطلقا من دون تعرض فيها وضعا و لا انصراف التعيين و لا تخيير على وجه يئول الى التخيير الشرعىّ المستفاد من الخطاب اصالة كما هو قضيّة القول بجواز التراخى و بذلك ظهر الفرق بينه و بين ما لزمه القول بطلب الماهيّة عن التخيير الذى نبّه عليه بقوله و ايّما حصل حصل الامتثال لكونه من التخيير العقلى‌

قوله و امّا القول بتعيين التراخى فلم نقف على مصرّح به‌

كانه اراد من تعيين التراخى وجوب تاخير الفعل الى آخر ازمنة الامكان بحيث لو قدمه لم يكن ممتثلا بل كان عاصيا لعدم إتيانه بالمامور به لا خصوص جواز التراخى الذى مرجعه الى التخيير الشرعى و اكتفاء القول به معروف و القائل به من العامة كثير و هم الجبّائيان و ابو الحسين البصرى و القاضى ابو بكر و جماعة من الشافعية و الحنابلة على ما حكاه فى المنية و ربما عزي القول بتعيين التراخى بالمعنى الاول الى بعض الناس و عن شارح الزبدة عن بعض شرّاح المنهاج انه حكاه قولا للجبّائيّين و بعض الاشاعرة و لوضوح فساد و لم يلتفت اليه الاكثر

قوله لان الفاء فى قوله تعالى نقعوا يفيد التوقيت‌

بيان لوجه دفع استدلالهم الثانى و حاصله ان السّجود المامور به فى امر الملائكة و ابليس انّما كان من قبيل الواجب الموقت الذى فات فى وقته لا من قبيل الواجب الفورى الذى اخّر عن زمان الفور فالذم المستفاد عن الآية انما هو على تفويت المامور به فى وقته من غير عذر لا على تاخيره عن زمان الفور و الدليل على كونه من قبيل الموقت ان الفاء المتعقبة لكلمة اذا فى قوله تعالى‌ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ* تفيد توقيت مصحوبها بوقت حصول مصحوب اذا كما فى قولك اذا زالت الشمس فصّل و لا يذهب عليك ان التوقيت ممّا يفيده كلمة اذا حيث لم يرد منها الشرطية و التعليق و اسناده الى الفاء انما هو لضرب من المجاز و النكتة فيه بيان تعريتها فى الكلام عن معنى الجزاء اللازم للشرط فانّ تعرية اذا عن معنى الشرط تلازم تعرية الفاء المتعقبة لها عن معنى الجزاء فمبنى الدفع على صرف الجملة عن معنى الشرطيّة لان هذا المعنى على تقدير كونه مرادا لا ينافى ارادة الفور من الامر فى قوله فقعوا فان اقصى معنى الشرطية هو سببيّة الشرط للجزاء و هو الوجوب المستفاد من الصيغة فان كانت فى اصل وضعها اذ باعتبار الانصراف مفيدة للفور فالجزاء يصير هو الوجوب الفورى لا غير

قوله و امّا استدلالهم بانه لو جاز التاخير‌

حاصل صورة الدليل هو انه لو لم يجب الفور فى الفعل المامور به لجاز تاخيره امّا الى وقت معيّن او الى آخر وقت الامكان و التالى بكلا قسميه باطل امّا الاول فلعدم دلالة الصّيغة على وقت معين و امّا الثانى فلان آخر وقت الإمكان غير معلوم للمكلّف و منع المكلف من تأخير الفعل عن وقت لا يعلمه تكليف بالمحال‌

قوله و تكليف المكلف بعدم التاخير عن وقت لا يعلمه‌

هذه عبارة اخرى لما عبّرنا به من منع المكلّف من تاخير الفعل عن وقت لا يعلمه و هو آخر وقت الامكان المفروض كونه مجهولا و الوجه فى لزوم ذلك على تقدير جواز التاخير الى آخر وقت الامكان ان جواز التاخير الى آخر وقت الامكان يستلزم على طريقة مفهوم الغاية عدم جواز التاخير عن آخر وقت الامكان و هذا تكليف بالمحال‌

قوله و اخرى بان جواز التاخير لا يستلزم وجوبه‌

و هذا منع للملازمة بين جواز التاخير الى آخر وقت الامكان و لزوم التكليف بالمحال و لا خفاء فى عدم انطباق سند ذلك المنع على ما دامه المستدلّ من الملازمة حسب ما قرّرناه لابتنائه على كون اللازم فى نظره وجوب تاخير الفعل الى آخر وقت الامكان و ح يتّجه ان يقال فى دفعه انا ندّعى جواز التاخير الى آخر وقت الامكان و هو لا يستلزم وجوبه و هذا كما ترى خلاف صريح عبارة الدليل و هى تكليف المكلّف بعدم التاخير عن وقت لا يعلمه فان المستدلّ يسلّم ان جواز التاخير لا يستلزم وجوبه مع بناء كلامه فى الاستدلال على كون مدّعى الخصم هو جواز التاخير لا وجوبه و لكن يورد عليه بانّ جواز التاخير الى آخر وقت الامكان يستلزم باعتبار مفهوم الغاية عدم جواز التاخير عن آخر وقت الامكان و هذا هو التكليف بالمحال لا ما زعمه المجيب‌

قوله و اورد عليه بان هذا و ان كان يرفع التكليف بالمحال‌

فيه انّه انما يرفع التكليف بالمحال اللازم من جهة وجوب التاخير و امّا ما يلزم من جهة مفهوم الغاية المعلّق عليها جواز التّأخير فلا يرفعه و قد عرفت انه مراد المستدلّ لا غير

قوله‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست