responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 42

بارادة حقّها بالنظر الى اقتضاء القرينة ان تتعلق بالمعنى المجازى و اللازم من هذا الاعتبار بدلية المعنى الحقيقى عن المجازى على معنى قيامه مقامه فى تعلق ارادته به و قد يذهب الى الوهم رجوع هذا الاعتراض الى اوّل الاعتراضين المتقدمين لان المنع عن ارادته بتلك الارادة بدلا عن المعنى المجازى بعينه هو المنع عن ارادته منفردا فلا فرق بينهما بحسب المعنى و يمكن دفعه بابداء الفرق بان مبنى الاعتراض الاول على جعل المنع عن ارادة المعنى الحقيقى من مقتضى جهة الصّرف فى القرينة اللازمة للمجاز و مبنى الاعتراض الثانى على جعله من مقتضى جهة التعيين المعتبرة فى قرينة المجاز

قوله انما هو من باب دخول الخاص فى العام الاصولى‌

العام الاصولى موضوع لامر ذهنى محيط بالافراد و الاجزاء كسور البلد يعبّر عنه فى الترجمة الفارسيّة بهر فى استغراق الجزئيّات كما فى اكلت كلّ رغيف اوهمه فى استغراق الأجزاء كما فى اكلت كلّ الرغيف و من هنا قد يقال ان دلالة العام على خصوص كل فرد التزامية لكون الامر الذهنى المحيط مضافا الى الجزئيّات او الاجزاء على وجه دخل الاضافة فى الوضع و خرج المضاف اليه كالعمى للعدم المضاف الى البصر فالمراد من العام انما هو الامر المحيط لا خصوص كل فرد بان يكون كلّ مرادا بارادة مستقلة فمعنى دخول الخاص فى العام الاصولى كون الافراد مرادة باعتبار ارادة الامر المحيط بها من دون ان يتحقّق هناك ارادات متعددة على حسب تعدّد الافراد

قوله فيعود المحذور من لزوم اجتماع المتنافيين‌

فان مقتضى قرينة المجاز ارادة خصوص المعنى المجازى بحيث ينفى ارادة غيره و مقتضى فرض الاستعمال فى المعنيين ارادة كلّ واحد من حيث انه امر محيط بهما و حاصل الجواب ان ما ذكره المعترض فى هدم الدليل لا يلائم ما فهمه فى تحقيق محل النزاع فى المسألتين من كون المراد من الاستعمال فى المعنيين دخولهما فى الارادة نحو دخول الخاصّ فى العام الاصولى حيث قال فى حاشية المعالم و الظاهر على وفق ما ذكر فى المشترك ان المراد دخول الخاص فى العام الاصولى انتهى فعلى ما فهمه يعود المحذور من لزوم اجتماع المتنافيين‌

قوله فالاستعمال واحد و انما هو لاجل الدلالة على المعنى و الارادة تابعة له‌

وحدة الاستعمال مع فرض ارادة المعنيين محلّ نظر بل موضع منع لان الاستعمال من فعل المتكلم فوحدته و تعدّده منوطان بجعله و اعتباره و يتبعان ما فى ضميره من ارادة معنى او معنيين فعلى الاول كان الاستعمال واحدا و على الثانى يتعدّد لا محالة و الاصل فيه ما ذكرناه سابقا فى بحث المشترك من ان الاستعمال لكونه استفعالا من العمل يتضمّن طلب افادة المعنى من اللفظ فمع وحدة المستعمل فيه ينقدح فى ضمير المتكلم طلب واحد و مع تعدّده ينقدح فى ضميره طلبان او اكثر و لا يعنى من تعدد الاستعمال الا هذا نعم الاطلاق فى جميع التقادير واحد و لعلّ دعوى وحدة الاستعمال خلط منه بين الاستعمال و الاطلاق فت‌

قوله و فيه ما عرفت ان الاستعمال لا تعدد فيه‌

و بما بيّناه علم ان القول بتعدّد الاستعمال ممّا لا محيص عنه مع انّ منع التعدّد مع فرض تعدد الاضافة فى الاستعمال للواحد لا ينافى كونه حقيقة و مجازا بالاعتبارين لما نبّهنا عليه سابقا من كون الحقيقيّة و المجازية من الصّفات الإضافية فيجوز تواردها على ما تعدّد فيه الاضافة

[بحث المشتقات‌]

قوله المشتق كاسم الفاعل‌

ضابط موضوع المسألة من محل الوفاق و الخلاف و مورد الاقوال الآتية كل مشتق اسميّ وصفى لم يكن مبدا اشتقاقه لفظا تامّا فخرجت الافعال و المصادر و المثنّيات و المجموع و بقى اسم الفاعل و غيره ممّا ذكره و غيره و قد اشار اليه باعطاء المثال بحيث ينطبق على الضابط المذكور

قوله حقيقة فيما تلبس بالمبدإ‌

اى الذات المتلبسة بالمبدإ فقد اخذ فى وضعه الذات و تلبّسها بالمبدإ لا بشرط كون التلبس فى خصوص احد الازمنة من حال النطق و الماضى و المستقبل بحيث لو اطلق على الملتبس به حال النطق او حال الماضى او حال الاستقبال كان باعتبار ذلك الكلى المشترك بين الجميع حقيقة لا بحيث دخل خصوص الزّمان فى المستعمل فيه و لا بحيث اريد خصوصيّة التلبس الخاص الحاصلة من جهة اضافته الى الزمان الخاص من اللفظ لوضوح كون دخول ما خرج عن الموضوع له فى المستعمل فيه موجبا للمجاز ككون استعمال الكلى فى الفرد بارادة الخصوصية موجبا له و بالجملة الماخوذة فى وضع المشتق تلبس الذات بالمبدإ حال النسبة و الاتصاف الذى قد يكون حال التكلم و قد يكون حال الماضى و قد يكون حال الاستقبال من دون ان يدخل الزمان الخاصّ و لا الخصوصيّة المتولدة من اضافة التلبس الى الزمان الخاص فى الموضوع له فلا بدّ فى حقيقيته فى الاستعمال من عدم دخول شي‌ء منهما فى المستعمل فيه‌

قوله دون ما وجد المبدا فيه فى حال التكلم فقط‌

مرجع هذا التعبير على ما توهّمه بعضهم الى جعل الموضوع له التلبّس الخاص باعتبار اضافته الى خصوص حال التكلم و الفرق بين هذا التعبير و تعبير المص كالفرق بين الخاص و العام‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست