responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 41

قوله كما ان مناط ما ذكرنا عدم الرخصة من الواضع‌

الاستناد فى المنع الى عدم الرّخصة تنبيه على عدم تمامية المنع العقلى و لعل وجهه انّ مانعيّة القرينة اللازمة للمجاز عن الحقيقة باعتبار تضمّنها نفى ارادة المعنى الحقيقى ليست لذاتها بل بالنظر الى اعتبار المعتبر و هو المتكلم و فرض ارادته المعنيين يتضمّن الغاء النفى عن مقتضى القرينة غاية الامر لزوم اقامة قرينة اخرى يفند ذلك و سيصرّح فى آخر المسألة بوجوب اقامة قرينة اخرى على ارادة المعنيين و بذلك يرتفع المنع العقلى و ينحصر فى المنع التوقيفى حسب ما زعمه و لا يخفى على المتامل ان هذا الدليل المتقدم على المنع بما وجّهناه اولى و اسدّ ممّا ذكروه من الاعتراضات الآتية عليه‌

قوله و اعترض‌

هذا الاعتراض مع ما بعده من الفاضل المدقق الشيروانى و بنانه على تسليم لزوم المجاز للقرينة المعاندة للحقيقة و جعلها عبارة عن القرينة الصارفة مع التاويل فى الصّرف المستفاد منها بحمله على نفى ارادة المعنى الحقيقى منفردا عن المعنى المجازى لا نفى ارادته بالذات لئلا يجوز ارادته منفردا و مجتمعا مع المعنى المجازى‌

قوله و ايضا فقد يستعمل اللفظ الموضوع للجزء فى الكل‌

لم يقصد بذلك بيان كون استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل من باب الاستعمال فى المعنيين حتى يقابل بما ذكره فى جوابه بل المقصود بيان انّ قرينة المجاز لا تمنع ارادة المعنى الحقيقى بالذات و الالم يمكن اجتماعه معه و لو بطريق دخوله فيه و ان لم يكن مرادا من اللفظ على وجه الاستقلال بل كان داخلا فى المراد و هذا يكشف عن عدم كونها مانعة عن ارادته بالذات و لو تبعا و لكن يرد عليه ان المعنى الحقيقى هنا ليس مقابلا للمعنى المجازى حتى يكون شاهد العدم منع القرينة عن ارادته بالذات و لو مجتمعا بل هى قرينة على ارادة ما اندرج فيه المعنى الحقيقى‌

قوله و هذه الدلالة متروكة فى نظر ارباب الفن‌

اى لا تعدّ عندهم من استعمال اللفظ فى المعنى و لا من ارادة المعنى من اللفظ ليستشهد بها على جواز الاستعمال فى المعنيين او على عدم مانعيّة القرينة عن ارادة المعنى الحقيقى مجتمعا مع المعنى فلا ينافى الحكم عليها بالمتروكية بهذا المعنى لما يذكره فى غير موضع من كون الدلالة الالتزامية من باب الاشارة معتبرة او حجّة لان المراد به اعتبارها فى اثبات الحكم الشرعى بها كسائر الدلالات الالتزامية و بالجملة نفى اعتبارها فى اثبات ما هو من احكام اللفظ لا ينافى اثبات اعتبارها فى اثبات ما هو من احكام الشرع‌

قوله و قد يعترض ايضا بان النزاع المفيد فى هذا المقام‌

و انما جعل النزاع المفيد مقصورا على التعبير بجواز استعمال اللفظ فى الموضوع له و غير الموضوع له مع منع لزوم القرينة المانعة فى كل ما استعمل فى غير الموضوع له نظرا منه الى ان المنع المستفاد من القرينة على فرض تسليم كونها مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى بالذات و لو مجتمعا منع عقلى و المنع العقلى و ان كان لا ينافى الجواز اللغوى كما هو المراد فى محل النزاع هنا و فى بحث استعمال المشترك فى اكثر من معنى لكن النزاع فى الجواز اللغوى و عدمه مع قيام المنع العقلى الذى مرجعه الى امتناع اجتماع الارادتين غير مفيد اصلا بخلاف ما لو عبّر عن محل النزاع بما لا يكون ملزوما للقرينة المانعة لعدم مانع عقلى ح فيثمر الجواز اللغوىّ على تقدير القول به‌

قوله و امّا ان قلنا بانّها ارادة المعنى الحقيقى لينتقل منه الى المعنى المجازى‌

هذا ماخوذ من تعريفهم الكناية باستعمال اللفظ فى الملزوم لينتقل منه الى اللازم و لا يخفى على المتامّل ان مبنى الاعتراض انما هو على الطريقة الاولى من الكناية لاندراجها على هذه الطريقة فى موضوع المسألة و اما الطريقة الاخرى و هى خارجة عنه من وجهين احدهما ان المعنى الحقيقى على هذا التقدير لا يقع مناطا للحكم و ان استعمل اللفظ فيه لكونه توطئة لانتقال الذهن الى المعنى المجازى و ثانيهما عدم وقوع الاستعمال فى غير الموضوع له لكون الانتقال اليه انما يحصل بواسطة الموضوع له لا بواسطة اللفظ

قوله و امّا ثانيا فانا نجعل البحث فيما يتناقضان‌

كانه اراد بالتناقض ما يقابل التلازم بان لا يكون احد المعنيين لازما للآخر لا التناقض بالمعنى المعروف المصطلح عليه فالمفترس و الرجل فى معنى الأسد من المتناقضين بهذا المعنى‌

قوله ما يمنع عن ارادة المعنى الحقيقى منفردا و مجتمعا‌

بان يكون المانع بينهما بحيث لم يجتمعا فى الارادة لذاتهما كالايجاب و التهديد فى معنى الامر و لا يذهب عليك ان عدم الاجتماع ح ممّا لا دخل للقرينة فيه ففى العبارة نوع مسامحة حيث اسند المنع عن ارادة المعنى الحقيقى الى القرينة مطلقا

قوله فهو لا ينافى كونها من باب الكناية فت‌

و فيه ان بناء الكلام على تناقض المعنيين بمعنى عدم التلازم بينهما يابى كونه من باب الكناية التى هى عبارة عن استعمال اللفظ فى اللازم مع جواز ارادة الملزوم و كانه الى ذلك يشير قوله فت نعم لو اريد كونه من باب الكناية حكما لا اسما سلم من ذلك و الامر بالتامّل للتدقيق‌

قوله و قد يعترض ايضا‌

معنى ارادة المعنى الحقيقى بتلك الارادة بدلا عن المعنى المجازى ان يراد المعنى الحقيقى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست