responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 248

الامة على قولين فما زاد فاطلاق الاجماع عليه مسامحة باعتبار ما لزمه من اتفاق الفريقين على نفى القول الثالث المباين كما فى مسئلة الجهر بالقراءة يوم الجمعة المختلف فى استحبابه و حرمته مع اتّفاق الفريقين على عدم وجوبه و مسئلة وطى المشترى البكر ثم وجدانها معيبة المختلف فى عدم جواز الردّ و جوازه مع الارش مع اتّفاق الفريقين على عدم جواز الردّ مجّانا او المفصّل كما فى مسئلة وطى الدبر المختلف فى وجوب الغسل به مطلقا و عدم وجوبه كذلك مع اتفاق الفريقين على نفى القول بالفرق بين دبر المرأة و دبر الغلام و لذا قد يعرف الاجماع المركّب بانه اجماع على قولين فصاعدا يلزمه الاجماع على نفى الثالث و ما زاد و قد يحمل كونه عبارة عن اللازم و هو الاجماع على نفى القول الثالث و ما زاد فكيف كان فاحداث القول المنفى بالاجماع يقال له خرق الاجماع المركّب لأنه يخرق الاجماع على القولين مثلا او الاجماع على النفى و قد يطلق عليه فى بعض صوره القول بالفصل و ستعرف الفرق و النسبة بينهما

قوله و قد يسمّى هذا قولا بالفصل‌

و ضابطه الجمع فى القول بين الايجاب الجزئى و السّلب الجزئى فى ما اجمع الامة فى افراد الكلّى المختلف فى حكمها على قولين الإيجاب الكلى و السّلب الكلى و قد يتحقق فى مسألتين لا جامع بينهما المجمع فيهما على قولين الايجاب فيهما و السّلب كذلك بالجمع فى القول بين الايجاب فى إحداهما و السّلب فى الاخرى كالقول فى مسئلة كون مسير اربعة فراسخ موجبا لتقصير الصّلاة و افطار الصّوم بوجوب تقصير الصّلاة و حرمة افطار الصّوم مع اجماع الامّة على قولين الوجوب فيهما و الحرمة فيهما و كالقول فى مسئلة اقتل المسلم بالذى و عدم صحّة بيع الغائب مع اجماع الامّة فى المسألتين على قولين الجواز و الصّحة و عدم الجواز و عدم الصّحة و غير ذلك من الامثلة

قوله فقد يجتمع خرق الاجماع المركّب مع القول بالفصل‌

يعنى انّ بينهما عموما من وجه يجتمعان فى مادة و يفترقان فى أخريين امّا الاجتماع فكما ذكره فى مسئلة وطى الدّبر و الفسخ بالعيوب و غيرهما ممّا كان القول المنفىّ بالاجماع قولا مفصّلا و لو كان فى مسألتين لا جامع بينهما و امّا الافتراق من جانب خرق الاجماع المركّب فكما ذكره فى مسئلة الجهر بالقراءة يوم الجمعة و ردّ الجارية الموطوءة و غيرهما ممّا كان القول المنفى بالاجماع قولا مباينا و امّا الافتراق من جانب القول بالفصل فكالقول بالفرق بين افراد الكلى المورد للاجماع البسيط فى الاجماعات المنعقدة فيها على الايجاب الكلّى او السّلب الكلّى كالاجماع على انفعال الماء القليل مطلقا بمجرّد ملاقاة النجاسة مطلقا مثلا فالقول بالانفعال فى بعض افراد الماء و عدمه فى البعض الآخر و القول بالانفعال ببعض افراد النجاسة و عدمه بالبعض الآخر قول بالفصل و لا يقال عليه خرق الاجماع المركب و هذا هو الذى اشار اليه بقوله فامثلته كثيرة يتّضح فى ضمن ما يتلى عليك‌

قوله و هو انّه اذا لم يفصل الامّة بين مسألتين‌

اعلم انّ لهم فى عداد الأدلّة المستدلّ بها فى الفروع مع الاجماع المركّب عنوانين آخرين احدهما عدم القول بالفصل و ثانيهما القول بعدم الفصل على معنى قول جميع الامة بعدمه و لذا قد يعبّر عنه بالاجماع على عدم الفصل و النسبة بين الاجماع المركّب و كلّ من تالييه بحسب المفهوم عموم من وجه و ذلك لانّ الاجماع المركّب مأخوذ فى مفهومه وقوع الخلاف فى المسألة سواء كان مورده قابلا للفصل أو لا و كلّ من تالييه مأخوذ فى مفهومه كون مورد المسألة قابلا للفصل سواء وقع فيها أو لا كما فى الاجماع البسيط اذا انعقد على حكم كلّى ذى افراد فكلّ من المفهومين اعمّ من الآخر من وجه فمادة اجتماع الاجماع المركّب و القول بعدم الفصل ما لو كان القول الثالث المنفى باجماع الفريقين قولا مفصّلا فالاجماع على القولين اجماع مركب و قول بعدم الفصل و لو باعتبار اللّزوم و مادة افتراق الاجماع المركّب ما لو كان القول الثالث المنفى باجماع الفريقين قولا مباينا و مادة افتراق القول بعدم الفصل الاجماع البسيط على وجوب غسل ملاقى النجاسة لمشروط بالطّهارة و مادّة اجتماع الاجماع المركب و عدم القول بالفصل هى مادّة الاجتماع بينه و بين القول بعدم الفصل كما انّ مادّة افتراق الاجماع المركّب هى مادّة افتراقه عن القول بعدم الفصل و مادّة افتراق عدم القول بالفصل اما لو كان عدم القول بالفصل باعتبار عدم اتفاق قائل بالفصل لا باعتبار قولهم بعدم الفصل فانّه بحسب الواقع قد يكون فى ضمن القول بعدم الفصل و قد يكون فى ضمن عدم تحقّق قول فى الامة بالفصل من دون اجماعهم على نفيه المعلوم بتصريحهم او بالقرائن فهذا هو مادّة افتراقه عن الاجماع المركب و ممّا بيّناه يظهر انّ بين عدم القول بالفصل و القول بعدم الفصل عموما مطلقا فانّ الثانى اخصّ من الاوّل مطلقا و الاوّل اعمّ منه كذلك و امثلة الصّور المذكورة يظهر بالتأمّل‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست