responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 230

الواجب من الامام المعصوم و بما قررناه ظهر ان لفظ القول الواقع فى عبارة الدّليل حيث قال ذلك القول لطف فيه لا يتحد معناه مع ما تقدم و تكرّر ذكره من قول المص المقابل لقول الطائفة لان هذا القول فى الحقيقة عبارة عن نفس الحكم المجعول المودع عند الامام فلا يعقل كونه لطفا بل اللطف هو القول اللفظى الصادر منه بعنوان التبليغ و عليه ففى العبارة مسامحة واضحة و ذكر الاشارة فيها غير جيد الا ان يعتبر المشار اليه اظهار قوله بمعنى ما عنده من الحكم المستفاد من قوله لوجب ان يظهره بتقريب ان اظهار القول بهذا المعنى ينطبق على التبليغ فيصدق عليه القول اللفظى الصادر فى مقام التبليغ و يتّحد ذلك ح مع مدخول الاشارة

قوله فى ما لو اختلفت الاماميّة على قولين لا يجرى فيهما التخيير كالوجوب و الحرمة‌

كالاختلاف فى صلاة الجمعة مثلا بالوجوب و الحرمة و امّا لو كان الاختلاف فى قولين يجرى فيهما التخيير فكلاختلاف فى صلاة من يسير الى اربعة فراسخ أ هو القصر او الاتمام و فى تكليف يوم الجمعة أ هو الظهر او الجمعة مثلا و انّما قيّد بما ذكر احترازا لان القولين اذا جرى فيهما التخيير بنى عليه فيهما فيصحّ كلاهما على ان يكون كلّ فردا من الواجب التخييرىّ فلا يجب على الامام ظهور و لا اظهار و ان انفرد باحدهما و لم يشاركه فيه احد و لم يكن عليه دليل من كتاب او سنّة مقطوع بها

قوله لان ما هو موجود من الكتاب و السنة كاف فى باب ازاحة التكليف‌

ازاحة افعال من الزواح و هو الذهاب فالازاحة الاذهاب و فى الدّعاء ازاح العلل فى التكليف العلّة فى الانسان المرض و استعير فى باب التكليف للاعذار المانعة من تمكّن الامتثال و منها الجهل باصل التكليف و يكفى فى ازاحة علة الجهل به نصب دليل عليه ينفع لمن يرجع اليه و يحسن النظر فيه و لم يقصر فى انظره فى افادة العلم به و هذا هو معنى قوله لان ما هو موجود من الكتاب و السّنة يكفى فى باب ازاحة التكليف و بما شرحناه ينقدح انه لا بدّ فى العبارة من اضمار لان الازاحة لا تضاف الى نفس التكليف‌

قوله وجب عليه الظهور و اظهار الحقّ‌

لم يظهر من هذه العبارة انّ الدّليل على احد الامرين أ هو قاعدة اللطف أو الأخبار المتقدّمة و كلّ محتمل و كلام المص فى هذا المقام لا يخلو عن خلط حيث انه فى اوّل كلامه اسند الى الشيخ انه اعتمد فيما اختاره من الطريقة الى الاخبار ثمّ ساق الكلام الى نقل جملة من عباراته التى بعضها ظاهر فى الاعتماد على قاعدة اللّطف و بعضها محتمل له و للاعتماد على الاخبار ثمّ تصدّى لتضعيف طريقته بالجواب عن اللّطف و لم يتعرّض للجواب عن الاخبار اصلا فلم يوافق اوّل كلامه لآخره الّا ان يعتذر بانه فهم من الشيخ انّ مستنده فى القول بوجوب اللّطف الاخبار لا ما اشرنا اليه سابقا من الادلة العقلية فمرجع جوابه عن اللطف فى الحقيقة الى الجواب عن الاخبار و هذا مشكل لان الاخبار لو صلحت دليلا على وجوب اللطف انما يجب بها نوع من اللطف لا مطلقه فانهم ذكروا انّ اللطف بالمعنى المتقدّم على انواع منها ما يجب على اللّه تعالى كالامور المتقدمة و منها ما يجب على المكلّف نفسه كالنظر فى معرفة اللّه و معرفة النبىّ و الوصيّ و متابعة النبى و الوصىّ فى ما يبلغانه اليه من الاحكام و الشرائع و اعانتهما لو احتاجتا الى المعاون فى قتال الكفّار و المشركين و تبليغ الاحكام و تنفيذها و اقامة الحدود و غيرها ممّا هو من وظيفتهما و عدم اتّباعه لهوى النفس و شهواتها و الجبت و الطّاغوت و منها ما يجب على غيرهما من النبىّ و الوصىّ من التبليغ و الحفظ و التصرّف بما هو من وظيفتهما و الاخبار المذكورة انما تنهض على ايجاب هذا النوع لا النوعين الاوّلين و العبارة الأولى المتقدّمة من الشيخ على ما شرحناه متفرّعة على وجوب النوع الاوّل لا غير و مستنده ما تقدّم الاشارة اليه من الادلة العقلية ثم ان ممّا يجب عليه تعالى من باب اللطف نصب دليل قطعىّ على التكاليف المجعولة و غيرها من الاحكام و ما تقدّم من انزال الكتب و ارسال الرّسل و نصب الاوصياء مندرج فيه و منه اعطاء العقل المستقلّ بل الاصل فى ما لا يستقلّ به العقل بعد الكتاب هو النبى و الوصيّ بل لا نعقل بعد العقل و الكتاب دليلا قطعيّا منصوبا من الله سبحانه الا النبىّ و الوصى و السنّة القطعيّة بالتواتر و الاحتفاف بالقرائن من فروعهما و الضّرورة و الاجماع حيثما يوجدان راجعان الى السنة القطعيّة و قد عرفت فى الحاشية السّابقة فى شرح عبارة الشيخ ان القدر الكافى فى ازاحة علّة الجهل نصب دليل على التكليف نافع لمن يرجع اليه و يحسن النظر فيه و لم يقصر فى نظره فى افادة العلم به و قضيّة ذلك بقرينة المقابلة ان يكون مراده ممّا يجب على الإمام‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست