responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 231

او على بعض ثقاته اظهار الحق و تاديته الى الامة ما يكون نافعا على هذا الوجه و هذا هو المراد ايضا مما يجب عليه تعالى من نصب الدّليل القطعى و الضابط فى الجميع انّ القدر المكتفى به من اللطف الواجب عليه تعالى او النبى او الوصيّ بالنسبة الى التكليف انّما هو الإراءة و الارشاد الى الحقّ لا الإيصال الى المطلوب على وجه يئول الى الجبر و الالجاء السّالبين للاختيار عن المكلف او عن غيره ممن يمنع من الاعادى و المعاندين من توصّل المكلّف الى المطلوب و من ثمّ قيّد المحقّقون من المتكلّمين اللطف بالمعنى المتقدم بكونه على وجه لا يصل الى حدّ الالجاء و احترزوا بذلك عن امرين لا يندرجان فى اللطف و لا يجبان من باب اللّطف احدهما ان المكلّف قد يكون لتقصيره و سوء اختياره لا يرجع الى الدليل المنصوب له و لا ينظر فيه اولا يتبع النبىّ او الوصىّ او لا يعاونهما فى مظان الحاجة الى المعاون او يتبع هوى نفسه فى ركوب المعاصى او يتبع جوابيت الناس و طواغيتهم او لا يبالى فى امر دينه و يسامح فى اطاعة النبىّ او الوصيّ فانه اذا كان على تلك الحالة فليس فى حكم العقل ما يقضى بوجوب اجباره و الجائه على وجه يتحقّق ما هو مطلوب منه بلا اختيار له و لا يلزم فى تركه قبح و لا اخلال باللطف لعدم كونه نقضا للغرض و لا بخلا منه تعالى لعدم استناد خلافه اليه تعالى و لا الى النبى و الوصىّ بل الى المكلف نفسه بل الجبر فى نفسه باطل و قبيح عند العقل و ثانيهما انه قد يستند خلاف اللطف الى من يعاند الدين او يبغض الوصى من اهل الاستيلاء فيتعرّض لاخفاء الطرق المنصوبة و اعدامها و يحول بين الوصيّ و بين تبليغه الاحكام و تنفيذها و اقامة الحدود و يمنعه من التصرّف فى امور الرعيّة و يهتمّ فى قتله و اهلاكه فمنه من يقتله و منه من يلجؤه الى الاعتزال او الاختفاء و الغيبة عن الانظار و هذا ايضا ممّا ليس فى حكم العقل ما يقضى بوجوب منعه و دفعه قهرا عليه و اجبارا له لقبح الجبر و عدم استناد ما يلزم من خلاف اللّطف اليه تعالى او الى النبى او الوصيّ و عدم لزوم نقض غرض و لا بخل بتركه و ما قد وقع فى بعض الاحيان من دفع كيد الكائدين و عناد المعاندين باهلاكهم و نحوه على وجه الالجاء و القهر و الاجبار فهو مبنى على مراعاة بعض المصالح الخفيّة المخصوصة بتلك الموارد و لا كلام مع قيام مصلحة اخرى بل الكلام فى مقتضى مصلحة اللطف مع قطع النظر عن خصوصيّات مصالح الموارد الخاصّة و بما قرّرناه ظهر ان اللطف الذى ينبغى ان يتاتّى من النبى او الوصى فقط من الحفظ و التبليغ و التصرّف واجب مشروط معلّق وجوبه على اجتماع الشرائط و فقد الموانع و من الشرائط رجوع المكلف و اتباعه و معاونة الرّعية فى محلّ الحاجة الى المعاون و من الموانع منع الاعادى و الخوف و التقيّة منهم‌

قوله بل مناط كلامه ان لطفه تعالى الداعى الى نصب الامام اوجب ردع الامة عن الباطل‌

الاولى ان يقرّر ذلك بان مناط كلامه ان مقتضى اللّطف الواجب على الامام ان يظهر القول بنفسه او بسفيره بخلاف ما اجمعوا عليه لو كان مقرونا بحجّة معه يكفى فى هدايتهم و ارتداعهم عن الباطل لو رجعوا اليه و نظروا فيه بعين الانصاف لا انه يقتضى وجوب ردع كلّ واحد منهم بما يوجب ردعهم قهرا و اجبارا فانّ ذلك على ما حقّقناه ممّا لا يوجبه احد بل لا يجوّزه لان بطلان الجبر و الالجاء من ضروريّات مذهب الاماميّة و هذا هو المراد من الدليل القطعى الذى يقتضى دليل اللطف وجوده مع كل حكم واقعىّ على ما نعتقده كما اشرنا اليه سابقا فان اعتقادنا انّ اللّه عزّ شانه جعل لكلّ واقعة حكما فى الواقع و نصب عليه بمقتضى قاعدة اللطف دليلا قطعيّا نافعا لكل احد من آحاد المكلّفين فى كل شي‌ء و فى كلّ زمان بحيث يستوى فيه العالم و لكن الدّليل المنصوب و ان كان من شانه الايصال إلّا انّه لا يستلزم الايصال فعلا بحيث يكون ذلك لطفا آخر واجبا عليه تعالى فانّ هذا من لوازم فقد الموانع بعد اجتماع الشرائط و رفع الموانع ليس لطفا واجبا عليه تعالى و لا على النبى و لا على الامام بل الامام نفسه هو الدليل المنصوب و قد اختفى علينا نعم يجب على الرّعية لطفا من الله حفظ الدليل و الرّجوع اليه و متابعته و ان لا يفتروا عليه و لا يكذبوا فى نقله و لا يخفوه و لا يكتموه و لا يرجوه على الجدار و لا يغمضوا عنه و لا يتّبعوا اهوائهم و شهوات انفسهم و لا شياطين دينهم و طواغيت مذهبهم فما يرى من عدم حصول الايصال فى حق كل واحد من الآحاد مع وجود الدليل المنصوب و ان كان هو الامام او عدم وصول الادلة القطعيّة المنصوبة لهم الى كل واحد بل اختفائها و انعدامها و ذهابها فانما نشأ من تقصيرهم فى الرّجوع او الحفظ و مخالفتهم له و عدم خروجهم عن عهدة الالطاف الواجبة عليهم و لذا صار باب العلم فى ازمنة الغيبة مسدودا عليهم و على من لحقهم الى زمان ظهور الحجّة و هو الذى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست