responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 177

الشيطان صنف من العباد و يشكل ذلك مع منافاته لكون الموصول من صيغ العموم بقوله تعالى‌ مِنَ الْغاوِينَ* بناء على كونه بيانا لما اجمله اوّلا بقوله من اتّيعك فان الغاوين نصّ فى عموم الافراد و هو يعطى ارادة العموم من الموصول فيكون المعنى كلّ من اتّبعك من الغاوين فالوجه فى الجواب ما بيّناه آنفا من ظهور الاضافة فى خصوص الآية فى ارادة العهد القاضى بظهور الاستثناء فى الانقطاع و مع الغضّ عن ذلك فالاولى ان يجاب بمنع اكثرية الغاوين بالقياس الى مجموع افراد العباد من لدن خلقة آدم عليه السّلم الى قيام السّاعة و الآية حكاية للمخاطبة الواقعة بينه تعالى و بين شيطان حين خلقة آدم ع حيث لم يوجد احد من اولاده فيكون عموم عبادى بالقياس الى الافراد المقدّرة الممكنة و من الجائز ان يكون فى علمه سبحانه فى مجموع الافراد المقدرة الممكنة ما يكون من المؤمنين المخلصين اكثر بمراتب شتّى من الغاوين المتبعين للشّيطان و ان لم نعرف جميعهم و لم نعلم انهم من اهل اى الاعصار و يمكن حصول الاكثرية بانضمام اهل اعصار رجعة اهل بيت العصمة عينهم السلم بعد زمان ظهور الحجّة (عجّل اللّه فرجه) الذى ورد فى شانه عليه السّلم ان به يملأ اللّه الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا و لا يقدح فى هذا الاحتمال استثناء المخلصين فى الآية الاخرى لجواز كون استثنائهم فى اعتقاد ابليس من استثناء الاقلّ لاعتقاده الفاسد على حسب غروره بانّه ليغوين اكثرهم كما يفصح عنه التّاكيد باجمعين هذا و لكن الاوجه هو الوجه الأوّل و يؤيّده ما روى عن الكافى عن الصادق عليه السلم و اللّه ما اراد بهذا الا الأئمّة ع و شيعتهم و نحوه ما عن العياشى عنه عليه السلم‌

قوله كما ان فى قولهم له على عشرة إلّا تسعة بالرفع‌

فيه منع كون الاستثناء فى هذا المثال غلطا بسبب رفع المستثنى بل المستثنى ايضا باعتبار مخالفة اعرابه للقانون النحوىّ ملحون لا انّه غلط و الغلط لفظ مستعمل فى غير وضع و لا علاقة و كونه فى الكلام بحيث لا يترتّب عليه حكم عرفا و شرعا لا يلازم كون الملحون ايضا كذلك و لو سلّم اطلاق الغلط هنا ايضا فهو غلط فى الاعراب و هو اهون من الغلط فى الكلمة كما انّ المجاز فى الاعراب اهون من المجاز فى الكلمة و الانصاف ان بناء مذهب الباقين من اهل الاتّفاق على الالزام بواحد على الالتزام بالغلط فى المثال غير جيّد لانّ اشكال المقام ان كان من جهة لفظ عشرة فيمكن فرضه عند الباقين بحيث لم يكن مستعملا فى غير الجميع امّا بناء على راى من يجعل الاسناد بعد الاخراج او على رأى من يجعل الاسناد مجازيّا و هو اسناد الحكم الى تمام العشرة باعتبار ثبوته فى البعض على حدّ قتل بنو فلان و ان كان من جهة أداة الاستثناء بناء على كونها موضوعة لاخراج الاقلّ فالمتعيّن جعله مجازا بعلاقة المشابهة او ادّعاء العلّة كما ذكره سابقا

قوله ان لفظ العامّ فى هذا التركيب هل استعمل فى معنى مجازى ام لا‌

فان الذى يظهر بعد امعان النظر فى اطراف المسألة و اعمال الفكر فى حجج اقوالها و ساير ما يتعلّق بها من النقوض و الابرامات ان النزاع فيها تارة فى ان العالم المخصّص هل يستعمل فى الباقى ام لا و اخرى فى انه على التقدير الاوّل هل هو حقيقة فيه او مجاز و الأوّل صغروى و الثانى كبروىّ و الجامع بينهما ما قرّره من انّه فى هذا التركيب هل استعمل فى معنى مجازى ام لا فانه ينحلّ الى انّه هل استعمل فى الباقى ام لا و على الاوّل فهل الباقى فى معنى مجازى ام لا و ليعلم ان ليس المراد بالباقى هنا و فى كثير من المواضع الباقى من الافراد بعد خروج غيره بالتخصيص كما يسبق الى الوهم فى بادى الامر بل الباقى من مدلول العام الماخوذ فى وضعه بعد ورود التخصيص عليه فان العلماء فى قولنا اكرم العلماء يدلّ بوضع هيئته على استغراق الحكم لجزئيّات مدلول مادته فيكون مدلوله كلّ عالم و هذا يتناول العدول و الفسّاق و اذا استثنى منه الفسّاق او لحقه الوصف بالعدول فى قولنا اكرم العلماء الا الفسّاق او العلماء العدول بقى من مدلوله استغراق الحكم لجزئيّات العالم العادل فيكون مدلوله بعد التخصيص كلّ عالم عادل و هذا بعض الاوّل و مندرج فيه فحاصل المراد بالباقى استغراق الحكم لآحاد ما عدى المخرج بالتخصيص لا نفس ما عدى المخرج من دون اعتبار استغراق بالنّسبة الى آحاده و لذا يتمسّك باصالة العموم بمعنى الاستغراق فى نفى احتمال ورود تخصيص آخر غير الاوّل و كذلك البحث فى الباقى من مدلول لفظ الكلّ و اخواته و ساير صيغ العموم بعد التخصيص و لعلّه المراد بالعموم و الخصوص فى مسئلة كون صيغ العموم موضوعة للعموم او للخصوص او مشتركة بينهما حسب ما تقدّم البحث فيه و ان فسّرنا ثمّة العموم بجميع الافراد و الخصوص‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست