responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 176

الاعتقاد كما سبق او على انّ الحكم الثابت لما عدى المستثنى يسند الىّ الجميع مجازا من باب الاسناد المجازى على حدّ قولهم قتل بنو فلان زيدا مع انه لم يقتله الا واحد منهم كما اختاره بعض الفضلاء او على كون المجموع من المستثنى منه و أداة الاستثناء و المستثنى اسما للباقى كما عليه القاضى مع التزامه يكون المفردات مستعملة فى معانيها الحقيقية ان غاير مختار العلّامة و ضابط الجميع كون الاستثناء اخراجا من حكم العام لا من مدلوله و كون التخصيص به عبارة عن قصر حكم العام لا نفسه و لكن يبعّده مع منافاته لما اشرنا اليه فى تعريف التخصيص من كون الاستثناء من التخصيص بالمعنى المستلزم لاستعمال العامّ فى بعض ما يتناوله انه لا يجامع ما تقدم نسبته الى الاكثر فى مسئلة دفع التناقض عن الكلام الاستثنائى من جعلهم العامّ مجازا فى الباقى و الاستثناء قرينة فانه على المجاز يقتضى كون الاكثر القائلين بجواز استثناء الاكثر قائلين بالمجاز فى العامّ إلّا ان يراد بالاكثر الاول الاكثر الاضافى و هو ما كان اكثريته بالاضافة الى كلّ واحد من آحاد بقيّة الاقوال فى مسئلة رفع التناقض من الكلام الاستثنائى لا بالاضافة الى المجموع من بقيّة الاقوال و لا بالاضافة الى الباقى من مجموع العلماء فيجامع النصف من العلماء و اقلّ من النّصف ايضا و يحمل الاكثر فى الموضع الثانى ايضا عليه بهذا المعنى و امّا الاكثر القائلون بعدم جواز تخصيص الاكثر فى مسئلة منتهى التخصيص فيحتمل هذا المعنى و الاكثر من مجموع العلماء و مع هذا كلّه فالمقام بعد لا يخلو عن شوب الابهام لمكان عدم تحرير له فى كلام الاعلام قوله فالاستثناء مثلا تركيب اه اطلاق الاستثناء على التركيب غير جيّد و ان اريد به المركب او الهيئة التركيبيّة لانّه معنى مستفاد من الّا او احدى اخواتها و لذا تعرف بالاخراج و هو بهذا المعنى مدلول للاداة بالوضع الحرفى الثابت فيها فاثباته الوضع النوعى للمركب او الهيئة التركيبيّة بازاء الاخراج ليكون الاستثناء بمعنى الاخراج مدلولا للمركب او الهيئة التركيبيّة ايضا غير جيّد و لم نجده فى كلام احد غيره فما حقّقه فى تمهيد المقدّمة وارد على خلاف اذ البحث و الخلاف فى المسألة انّما هو لامر راجع الى ادوات الاستثناء لاشتباه حالها من حيث كونها وضعا للاخراج المطلق او لاخراج خاصّ و كذا الكلام فى الاستثناء المتّصل و الاستثناء المنقطع و كون الاستثناء من النفى اثباتا او بالعكس فان الكل معان للمفرد لا المركب‌

قوله و المقصود الاصلى للاصولى هو ذلك لا مطلق الاستعمال‌

هذا الكلام بصراحته يعطى كون نزاع الاصولى فى الاستعمال على وجه الحقيقة لا مطلق الاستعمال و لو مجازا و كذلك ما سيذكره بعيد ذلك من قوله قد عرفت ان مجرّد الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة كما هو محطّ نظر الاصولى و الحاصل انّه لم يثبت كون الاستثناء حقيقة فى غير اخراج الاقل و ظاهر هذين الكلامين و غيرهما خصوصا ما سيذكره ايضا من انّ الصّور المشكوكة مثل ما لو كان المخرج اكثر فيمكن كونها من افراد الحقيقة و كونها من افراد المجاز بان يستعمل الاستثناء فيه بعلاقة المشابهة او ادّعاء القلّة فيه للمبالغة فى التحقير و ان كان كثيرا انه يجوز الاستعمال على وجه المجاز إلّا انه لا يلائمه قوله الآخر و لا ريب انّ اهل العرف يعدون مثل قول القائل له على مائة إلّا تسعة و تسعين مستهجنا ركيكا لأنّ الاستهجان لو صح كونه فى الاستعمال لا من جهة الحالة العارضة للكلام فى خصوص المثال و نظائره من كونه اطالة بلا طائل لقضى بعدم الجواز مطلقا و كذا قوله فى ما بعد و لم يثبت جواز التجوّز فى المستثنى منه فى غير استعماله فى الاكثر كما بيّناه و بالجملة عباراته فى هذا المقام يتهافت بعضها بعضا و ان كان قد يقال فى اصلاح بعض فقرات كلامه بانّه يمكن التوفيق بحمل قوله و لم يثبت جواز التجوّز الخ على ما اذا تجوّز بعلاقة العموم و الخصوص و عدم جوازه ح لا ينافى الجواز بغيرها من العلائق كالمشابهة و يجعل قوله كما بيّناه اشارة الى ذلك فانه لا ينهض باصلاح ما تقدّم من اطلاق دعوى الاستهجان فى نحو المثال المتقدّم فانه يعمّ جميع انواع العلائق‌

قوله فظاهر الآية استثناء صنف من الاصناف‌

يرد عليه ان مجرّد قابليّة العام لأصناف كثيرة لا يقضى بظهور استثناء الصّنف الا على تقدير ظهور العام الوارد فيها فى العموم بالنسبة الى الاصناف و هو موضع منع لظهور العام فى العموم بالنسبة الى الافراد و الجمع المضاف الوارد فى الآية ظاهر فيه لا غير و يفصح عنه ظاهر تعريف العامّ بلفظ وضع للدلالة على استغراق اجزائه او جزئيّاته الّا ان يستظهر استثناء الصّنف المبنى على اعتبار العموم بالنسبة الى الاصناف من المستثنى بناء على حمل الموصول على الجنس و ظاهر ان جنس متبع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست