responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 134

حينئذ فى مجرّد التعبير و لكنّه مشكل بل لا يساعد عليه التفريع بقوله فالاقرب ما ذكره هؤلاء لتساوى نسبة الحكم الايجابى و الحكم السلبيّ الى آلة ادراك حال الحكم فى افادة التسرية الى جميع افراد الموضوع فيكون عدم جواز التوضّى و الشرب من سؤر طبيعة الحيوان الغير الماكول اللحم فى جانب المفهوم ايضا ساريا الى جميع افراد هذه الطبيعة بحكم السّور بل الانصاف انّ ما استقربه على الاعتبار الذى ذكره ايضا موضع منع كما ستعرفه‌

قوله و ان جعلناه جزء الموضوع‌

بان يتصوّر افراد الطبيعة المقيّدة بالوصف تصوّر اجماليّا بواسطة تصوّر تلك الطّبيعة ثم يضاف اليها السّور ثمّ يورد عليها الحكم ايجابا او سلبا فصار موضوع الحكم هو الافراد بوصف الكليّة و يعبّر عنه بهذا الاعتبار فى الفارسيّة بهر فرد فمعنى جعله جزء الموضوع اضافته الى الافراد بعد ما اعتبرت نفس الموضوع‌

قوله فالأقرب ما اخترناه‌

من كون المفهوم من الايجاب الكلى هو السّلب الكلى و السّر فيه ان السّلب فى القضية المفهوميّة على الاعتبار المذكور يتوجّه الى جواز التوضى و الشرب من سؤر الحيوان الغبر الماكول اللحم و ينفيه عن كلّ فرد من افراده على وجه يكون كلّ فرد متعلقا للنفى كما انه يكون فى القضية المنطوقية متعلقا للاثبات و هذا بخلاف الاعتبار الاول الذى استقرب فيه ما ذكره الجماعة من كون المفهوم من الايجاب الكلى هو رفع الايجاب الكلى الذى يصدق مع الايجاب الجزئى و لازمه كونه سلبا جزئيّا فانّ نفى جواز التوضّى و الشرب من سؤر كلّ فرد من الحيوان الغير الماكول اللحم عن طبيعة ذلك الحيوان لا ينافى جوازهما من سؤر بعض افراد الطبيّعة و بالجملة فرق واضح بين نفى شي‌ء عن العام و نفى العام عن شي‌ء فى ان الاول يفيد عموم السلب و الثانى سلب العموم و هو الذى يقال ان النفى الوارد على العام يفيد سلب العموم كما فى قولنا لم يقم كل انسان هذا و لكنّ الانصاف فى نحو المقام انا لا نعقل فرقا بين الاعتبارين و ما ذكر من الفرق لو سلّمناه فانّما نسلّم فى القضايا الملفوظة و المفهوم قضية معقولة لم يتلفظ فيها بسور و لا أداة سلب و النفى انما جاء من جهة قصد انتفاء الحكم الثابت فى المنطوق عن غير محلّ الوصف و هذا ممّا يقتضى العموم بحسب المعنى مط فانّ جواز التوضّى و الشرب من سؤر كلّ فرد ممّا يؤكل لحمه معلّق على وصف مأكولية اللحم فينتفى عن كلّ ما ينتفى عنه الوصف سواء فرضت السّور من جملة الحكم او جزء من الموضوع كما يظهر بادنى تامّل‌

قوله و الاظهر الثانى للتبادر‌

فان المتبادر ممّا اشتمل على سور كونه معتبرا مع الموضوع و انّ الموضوع هو افراد الطبيّعة لا نفس الطبيعة و ان السؤر انما اعتبر معه لبيان كميّة تلك الافراد و هو المناسب للاعتبار المنطقى حيث سموا القضيّة التى بين فيها كميّة افراد الموضوع محصورة كليّة او جزئية و ما به البيان سور او يشكل بانّ سور المحصورة الكليّة هو الذى يسمّيه الاصوليّون بالعام و هو عندهم موضوع للدلالة على استغراق الحكم و استبعاد افراد موضوعه و جزئيّاته كلفظ الكلّ و لام الاستغراق و هيئة الجمع المحلّى و ما اشبه ذلك و هذا يناسب المعنى الذى اشرنا اليه سابقا من كون السّور آلة لادراك حال الحكم من حيث تسريته الى جميع افراد الموضوع كما فى سور الكلية او من حيث اختصاصه ببعض الافراد كما فى سور الجزئية و هذا اقرب بالنظر الى متفاهم العرف ايضا

قوله و المراد بالغاية هنا النهاية‌

نهاية الشي‌ء و منتهاه بمعنى و المنتهى اليه الشي‌ء مقول بالاشتراك على ما يبلغه الشي‌ء و لا يتجاوزه الى غيره و على ما ينقطع عنده الشي‌ء و الفرق بينهما حقيقى كما هو واضح و هما يجريان فى المعنى الرابطى الحرفى الماخوذ فى وضع الى و حتّى و ان شئت عبّر عن الاوّل بآخر المسافة و يشمله حكم المسافة لامحة و عن الثانى بما بعد المسافة و لا يشمله الحكم و من الاول قوله تعالى‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ و من الثانى قوله تعالى‌ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ و لو قيل قرأت القرآن الى آية كذا او الى سورة كذا كان محتملا لهما

قوله و المراد انّ تعليق الحكم بغاية‌

اريد بالغاية هنا النهاية بمعناها الاوّل اعنى ما بلغه الحكم بحيث لم يتجاوزه الى غيره المرادف لآخر المسافة و محصّل العنوان ان تعليق الحكم على موضوع له آخر محدود هل يدلّ على انتفاء ذلك الحكم سنخا عمّا بعد ذلك الآخر أو لا يدلّ عليه و ممّا يفصح عما ذكرناه احتجاجهم على حجيّة المفهوم هنا بان تفيد الحكم بغاية لو لم يدلّ على مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها لخرج الغاية عن كونها آخرا الى كونها وسطا

قوله و امّا نفس النهاية ففيها خلاف آخر‌

و يعبر عنه بدخول الغاية فى المعنى و عدمه و المراد بالغاية مدخول الاداة اعنى الى و حتّى لا ما تقدّم و المسألة لغويّة يقصد بالبحث فيها تحقيق حال موضوع الحكم الوارد فى الكلام من حيث كون مدخول الاداة جزء من الموضوع باعتبار كونه آخره ليشمله‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست