responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 135

الحكم المغيّى و عدمه و مرجعه الى تشخيص الآخر لتردّده بين كون مدخول الاداة او ما قبله و مبناه على تحقيق الحال فى وضع الاداة لتردّده بين كون المأخوذ فى وضع الى و حتّى هل هو الانتهاء بمعنى البلوغ و يلزمه الدّخول او الانتهاء بمعنى الانقطاع و يلزمه الخروج فهذا بحث فى تحقيق موضوع المنطوق و هذا كما ترى ممّا لا تعلّق له بالبحث عن حجيّة المفهوم و ليس النزاع فى الحجّية متفرّعا على القول بالدخول كما سبق الى بعض الاوهام لوضوح ان الغاية فى موضوع البحث عن الحجيّة عبارة عن النّهاية بمعنى ما يبلغه الحكم و لا يكون الّا آخرا فموضوع الحكم المنطوقى هو الآخر سواء فرضناه مدخول الاداة او ما قبله فيكون موضوع الحكم المفهومى هو ما بعد ذلك الآخر فالنزاع فى الحجيّة و عدمها يجرى على جميع اقوال هذه المسألة

قوله و الظاهر ان دليلهم فى ذلك عدم التمايز فيجب ادخاله من باب المقدمة‌

و فيه نظر واضح لما بيّناه من انّ المسألة لغويّة و وجوب المقدّمة العلميّة حكم عقلىّ مدركه قاعدة الاشتغال فلا يصلح دليلا على الحكم فى المسألة اللغويّة بل الظاهر انّ دليلهم عدم امكان الآخرية فى غير الجنس بتقريب ما عرفت من انّ آخر الشي‌ء جزئه فلا بدّ و ان يكون من جنسه فالمثال المذكور عند هؤلاء من باب الاخراج عن الظاهر لقرينة فالآخر فيه و فى نظائره ما قبل الغاية لا نفسها

قوله لان المتبادر من قول القائل صوموا الى الليل ان آخر وجوب الصّيام اللّيل‌

و فى جعل اللّيل آخر وجوب الصّيام كما هنا و فى المعالم و غيره مسامحة واضحة و كذلك جعل الطّهر أخر حرمة المقاربة لان آخر الشي‌ء كاوّله لا بدّ و ان يكون من جنس ذلك الشي‌ء لكونه جزء منه و البينونة فيما بين الوجوب و الليل و كذلك فى ما بين الحرمة و الطهر غير خفىّ بل آخر الوجوب حقيقة جزئه المقارن لآخر النهار المتّصل بالليل و آخر الحرمة جزئها المقارن لآخر الحيض المتّصل باوّل الطّهر و كانّه المراد من عبارة الدليل بناء على ان اسناد الآخرية الى اللّيل و الطّهر لضرب من المجاز فى الاسناد و ح ففى جعل الآخر المدلول عليه باداة الغاية آخر الحكم تنبيه على ان الغاية فى عنوان هذه المسألة قيد للحكم حتى انّ منهم من جعل مبنى الدلالة على مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها على ذلك و من الفضلاء من يظهر منه كونها قيدا للموضوع مصرّحا بانّ توابع الفعل من متعلّقاته قيود لمدلول عادته و هذا اقرب بالنظر الى الانسياق العرفى و اوفق بالتركيب الكلامى و الاعتبار النحوى و لذا لا يكون الغاية فى تراكيب الكلام الّا من جنس الموضوع و لا عامل لها الّا الفعل فتكون من متعلّقاته و يرشد اليه ايضا ما قيل من انّ مدلول الهيئة انما يرد على المادّة بعد اعتبار قيودها و حيثيّاتها و لا ينافيه ما فى عناوين المسألة من التعبير بتعليق الحكم او تقييده بالغاية لان تعليقه بالموضوع المقيّد فى معنى تعليقه بقيد ذلك الموضوع و الظاهر انّ مبنى انكار الدلالة على مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها على هذا الاعتبار و ح فعلى ما رجّحناه يمكن ان يقال ان المتّجه هو عدم الدلالة لان غايته انّه يفيد انتفاء الحكم بانتفاء قيد موضوعه و يرجع الى انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه و لا ينافى ذلك كون ما بعدها موضوعا آخر لحكم آخر مثل الحكم الثابت للموضوع الاوّل من باب تعدّد التكليف و المكلّف به و مع تعدّد الموضوع لا يلزم خروج آخر الموضوع الاوّل عن كونه آخرا فت‌

قوله فلو ثبت الصّيام بعد الليل ايضا‌

و ظنّى انّ هذه العلاوة بعد تسليم كون الغاية قيدا للحكم ممّا لا يحتاج اليه فى تتميم الدليل الذى هو التبادر الذى مرجعه الى الدلالة الالتزاميّة العرفية المقصودة من التعليق بالغاية المفيدة لاخرته الجزء المتّصل من الوجوب بدخول اللّيل و الجزء المتّصل من الحرمة بظهور الطّهر فان هذا الجزء من الوجوب و الحرمة و ان كان من جملة المنطوق إلّا انّه ينتقل من كونه آخرا فى متفاهم العرف الى انقطاع اصل الحكم عند الغاية كما فى المثالين او فى ما بعدها كما فى قوله تعالى‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ و ربّما امكن دعوى كونه فى الظهور و الوضوح من القضايا الّتى قياساتها معها فكما انّ الكل بمفهومه يقتضى كونه اعظم من الجزء فكذلك آخر الشي‌ء بمفهومه يقتضى انقطاع ذلك الشي‌ء فيما بعد محلّ ذلك الآخر نعم يبقى الكلام فى صحّة القول بكون الغاية قيدا للحكم و قد عرفت منعها

قوله و ايضا فان كان المراد من قولك أخّر وجوب الصوم الليل‌

اصل هذا السّؤال من المدقق الشيروانى اورده اعتراضا على صاحب المعالم و قد عرفت سابقا ان اطلاق آخر وجوب الصّوم على الليل مسامحة فى التعبير و الا فاخر وجوب الصّوم هو الجزء الاخير منه و هذا و ان كان من المنطوق الّا انّ ما يلزمه من نفى الوجوب عند الليل ليس من المنطوق بل هو عين المفهوم فاندفع به السّئوال‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست