responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 108

كان الايجاد الواحد مع كونه منهيّا عنه مأمورا به ايضا لزم اجتماع المتنافيين فى محل واحد

قوله يجوز ترك هذا الغسل له من حيث انه جمعة‌

قد عرفت سابقا ان جهتى الجمعة و الجنابة تعليليّتان فلا يمكن كون ايجاد الغسل الواحد الشخصىّ معروضا لجواز الترك و عدم جوازه‌

قوله و لا يقول اركع هذا الركوع‌

محصّله بناء على ما يراه من كون الفرد مقدّمة انّ الفرد ليس له امر اصلى بل امره تبعىّ غيرى فاذا قال الشارع صلّ فهو امر اصلىّ بالصّلاة و امر غيرىّ بالفرد من باب المقدمة فيحكم العقل بكونه مخيّرا فى ايجادها فى ضمن الفرد و هذا التخيير المستفاد من العقل انّما يقع بالنّسبة الى الافراد المباحة فليس بالنسبة الى هذا الفرد المنهىّ عنه امر لا اصليّا و لا غيريّا فلم يقل الشارع اركع هذا الركوع المنهى عنه اصلا

قوله لما مر ان التخيير اللازم باعتبار وجود المقدّمة‌

حق هذه العبارة ان يقال ان التخيير العقلى اللازم عن الامر بالماهيّة بدلالة الاشارة انّما هو بالنسبة الى ايجادات افراداتها المباحة و هذا اعتراف بعدم وقوع ايجاد الفرد المحرّم طرفا فى هذا التخيير و يئول الى الاعتراف بعدم جواز اجتماع الامر و النهى‌

قوله و التكليف الباقى فى حال الفعل‌

جواب عن سؤال مقدّر تقديره ان التكليف الباقى بالفعل بعد الشّروع فيه على القول ببقائه بعد الشروع الى الفراغ عنه و عدم سقوطه بمجرّد الشروع يستلزم مطلوبية هذه الصّلاة بخصوصها المنهىّ عنها فعاد المحذور و ملخّص الجواب انّ التكليف الباقى بعد الشروع فى هذه الصلاة انّما هو باتمام مطلق الصّلاة المامور بها لا انّه ينقلب الى التكليف بهذه الصّلاة بقيد الخصوصية

قوله هذا البحث استدراك من اجل ما ذكرنا‌

يعنى ان الانتقال الى هذا السّؤال نشأ عمّا ذكرناه فى بحث المقدّمة من ان دلالة الأمر بالشي‌ء على وجوب مقدّماته تبعيّة من باب الاشارة و معناه ان وجوب المقدّمات ليس مرادا من الخطاب و الدّلالة عليه ليست مقصودة بل هو لازم للمراد منه باللزوم العقلى الذى يحكم به العقل بملاحظة الخطاب و شي‌ء آخر من القضايا العقليّة و هذا ليس من الوجوب المتنازع فيه فى بحث المقدّمة بل المعتبر منه الوجوب المراد من الخطاب بالدلالة المقصودة عليه ليكون وجوبا اصلّيا و محاورات الشارع على طبق محاورات العرف فالخطاب الصادر منه ايضا لا يدل على وجوب المقدّمات بالدلالة المقصودة بل غايته الدلالة التبعيّة من باب الاشارة و حاصل السّؤال الناشى من ذلك منع كون طريقة الشارع هنا على طبق محاورات العرف لان عدم ارادة شي‌ء من الخطاب من شانه ان يراد منه انّما يتاتى ممن يجوز فى حقّه الغفلة و الذهول و هو ممتنع فى حقّه تعالى و اذا لم يجز فى حقّه ذلك لاحاطة علمه بجميع افراد المأمور به و يكون هذا الفرد المنهىّ عنه محرّما فمقتضى حكمته ان لا يريده من الخطاب و مع فرض عدم ارادته لا يكون من افراد المأمور به فيكون باطلا هذا و لكن ظنّى انّ هذا البيان بعد ما اعترف به (قدّس سرّه) فى الجواب السّابق من منع مطلوبيّة الفرد المحرّم اصالة بقوله لا يستلزم مطلوبيّته الفرد الخاصّ و منع مطلوبيته مقدّمة بقوله نعم ذلك مسقط عن المباح بعد قوله لما مرّ ان التخيير اللازم باعتبار وجوب المقدّمة انما هو بالنّسبة الى الافراد المباحة ممّا لا وقع له لصراحة العبارتين فى عدم كونه مرادا من الخطاب لا على وجه يكون واجبا اصليّا و لا على وجه يكون واجبا مقدّميا و على هذا فما ذكره فى جوابه تكرار لما سبق خال عن الفائدة و يمكن توجيه السّؤال بانّ مراد السائل من قوله فمقتضى الحكمة انه لا يريده ان مقتضى الحكمة انّه لا يريد من لفظ المامور به المفروض كونه الطبيعة ما يعمّ هذا الفرد المنهىّ عنه و مرجعه الى ارادة الطبيّعة المقيّدة بما عداه كما ينبه على قوله ذلك فلا يكون من افراد المامور به لوضوح انّه بمجرّد عدم ارادته بالخصوص من الامر الاصلى و الامر المقدمى التبعىّ مع فرض كون المامور به هو الطبيعة المطلقة لم يخرج عن كونه من افراد المامور به فلم يتّجه الحكم بعدم كونه منها ليتفرّع عليه البطلان و منشائه على هذا التوجيه ما ذكره (قدّس سرّه) نعم ذلك مسقط عن المباح فانه كونه مسقطا مع فرض عدم اندراجه فى التخيير العقليّ الواقع على الافراد المباحة مبنىّ على ان يراد من المامور به الطّبيعة المطلقة الشاملة له و لكن لا يرتبط به ح ما يذكره فى جوابه من انّ المامور به ايجاد الطبيعة لا الفرد الى آخر ما ذكره بل يلزم منه كون السّؤال الثانى تكرارا لهذا السؤال و عدم الفرق بينهما الا بحسب العبارة ضرورة ان كون ايجاد الطبيعة فى ضمن هذا الفرد مستثنى من الايجادات عبارة اخرى لارادة الطبيّعة المقيّدة بما عدا هذا الفرد و عدم ارادة ما تعمّه اذ لا معنى للاستثناء فى المطلق بمعنى الماهيّة الا تقييد الماهية و بالجملة وضع السؤالين مع جوابهما فى غاية الاضطراب و التشويش مع ما عرفت من الحزازات الواردة على كل تقدير

قوله‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست