responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 109

لا استحالة فى ان يقول الحكيم‌

حاصله منع منافاة الحكمة فى ارادة ما يعمّ هذا الفرد من المأمور به اذ لا يلزم منه قبح على الحكيم بشهادة صحّة ان يقول هذه الطبيّعة مطلوبى الى آخر ما ذكره و يرد عليه انه يؤدّى الى التناقض فى الكلام و اىّ استحالة و قبح اشدّ من استحالة التناقض و قبحه و ذلك ان مطلوبيّة الطبيعة من حيث هى على التعيين تخلّ الى مطلوبيّة كلّ واحد من حصصها المتحقّقة فى الافراد على البدل و عليه مبنى التخيير العقلى الذى يدركه العقل تبعا و ان لم يكن مقصودا من الخطاب اصالة و قد ذكرنا سابقا ان متعلّق الطلب لا بدّ و ان يكون هو الايجاد فيرجع التخيير المذكور الى التخيير فى ايجادات الافراد المتضمّن للرّضا بايجاد هذا الفرد المنهىّ عنه بدلا عن الافراد الأخر و يناقضه قوله و لا ارضى بايجادها فى ضمن هذا الفرد و ايضا عدم الرّضا بايجادها فى ضمن هذا الفرد يرجع الى عدم الرضاء بالحصّة المتحققة فيه اذ الايجاد مع قطع النظر عن الموجود لا حكم له من الرضاء و عدم الرضاء و لا معنى له الّا تقييد الطبيعة المطلوبية بما عدا هذا الفرد و هذا معنى كون ايجادها فى ضمنه من الايجادات مستثنى‌

قوله فما وجه تخصيص الامر و القول بالبطلان‌

اقول وجهه حكومة دليل الحظر على دليل الاباحة بالمعنى الاعمّ فى متفاهم العرف الموجب لارجاع التخصيص الى الامر باخراج مورد الاجتماع عن مورده أ لا ترى ان المولى اذا قال لعبده اتّجر ثمّ قال لا تكتب فلا يزال العبد يحترز عن الكتابة و عن الاتّجار بها عملا بالنّهى مع ان الاتّجار المأمور به اعمّ منه و من غيره من البيع و الاجارة و غيرها كما انّ الكتابة المنهىّ عنها اعمّ من الاتجار بها و غيره و هكذا فى جميع المقامات فما ذكره من القلب بقوله بل لنا ان نقول الغصب حرام إلّا اذا كان كونا من اكوان الصّلاة غير جيّد و لا حاجة الى المرجحات الخارجيّة

قوله دفع المفسدة اهمّ من جلب المنفعة‌

لعلهم ارادوا به الاهميّة فيما اذا دار الامر بين دفع مفسدة يحصل معه جلب منفعة المأمور به على تقدير ترك هذا الفرد و اختيار فرد آخر فى امتثال الامر و جلب منفعة يستتبع الوقوع فى المفسدة على تقدير الاتيان بهذا الفرد فانّ جلب المنفعة بالنسبة الى فعل المامور به حاصل سواء بقى الامر فى هذا الفرد او ارتفع و اختصّ بغيره غير انّه مع بقاء الامر بالنسبة اليه يؤدّى جلب المنفعة الى الوقوع فى المفسدة و مع عدمه يؤدّى جلب المنفعة الى دفع المفسدة المذكورة فالامر دائر بين دفع مفسدة يستتبع جلب المنفعة يؤدّى الى الوقوع فى المفسدة و ظاهر انّ الاول اولى بحكم العقل الذى يكشف عنه بناء العقلاء أ لا ترى انه لو قيل لاحد سافر الى الهند قصب مائة دينار و يقطع يدك أو لا تسافر لا يقطع يدك و تصب مائة دينار فانه لا يزال يختار عدم المسافرة بحيث لو اختاره و ما العقلاء بالسّفاهة و دناءة الراى و خفة العقل و لكن يبقى المناقشة فى عبارة الوجه المذكور من حيث قصور ظاهرها عن افادة ما قرّرناه فانه يفيد دوران الامر بين فوات منفعة لا يتداركها شي‌ء على تقدير ترك الفعل رأسا و حصول مفسدة يستتبع تلك المنفعة بحيث لو حصل الفعل حصلت المنفعة مع عدم اندفاع المفسدة و لو يترك رأسا اندفعت المفسدة مع عدم حصول المنفعة فيكون الثانى اولى و هذا بنفسه و ان كان حقّا لعين ما مرّ الّا انّه على هذا التقدير لا ينطبق على محل البحث اذ المفروض انّ دفع المفسدة بترك هذا الفرد يتعقّبه جلب المنفعة بإتيان فرد آخر كما انّ جلب المنفعة بفعل هذا الفرد يتضمّن عدم اندفاع المفسدة فلدفع هذه الحزازة لا بدّ من ارجاعه الى ما قرّرناه‌

قوله اذ فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعيّن‌

يدفعه انه معارضة بما هو خارج عن محلّ البحث فان المفروض كون الامر تخييريا فيكون من مجارى القاعدة بالتقرير المتقدّم فعدم جريانها فى الواجب المعيّن لا يقدح فى جريانها فيما نحن فيه‌

قوله لاستلزامه انتفاء جميع الافراد‌

اى لدلالته على التكرار بخلاف الامر الذى لا تكرار فيه و قد بنى فى تضعيفه على ما اختاره من منع التكرار فى النهى ايضا مطلقا و يمكن تضعيفه ايضا على المختار من اثبات التكرار فيه بحسب دلالة العقل بمنع كونه اقوى دلالة من الامر لان ذلك امّا من جهة المادة او الهيئة و لا سبيل الى شي‌ء منهما اذ لا فرق بينهما فى شي‌ء من مدلولى المادة و الهيئة لمشاركتهما من حيث المادة فى الدلالة على الماهيّة المطلقة و من حيث الهيئة فى الدلالة على الطلب غاية الامر انه فى احدهما متعلق بايجاد الماهية و فى الآخر بعدم ايجادها و هذا لا يوجب فرقا بينهما فى قوّة الدلالة و ضعفها و تكرار النهى ليس من مقتضى شي‌ء من المادة و الهيئة بحسب الدلالة اللفظيّة بل هو شي‌ء يثبته العقل التزاما نظرا الى ان امتثال طلب ترك الماهيّة لا يتأتى الّا بالامتناع عن جميع افرادها و نحو هذا الحكم الالتزامى يثبت منه فى الامر ايضا بملاحظة انّ امتثال طلب ايجاد الماهيّة يتاتى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست