responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 653

فمهما نذره من الهيئات المشروعةانعقد (1) و وجب الوفاء به،


شرائط الواجبة مع الإطلاق و أفعالهما، و مع التعيين تتبع شرطه ما لم يخالف المشروع.

قوله: «فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد».

احترز ب (المشروعة) عمّا لو نذر صلاة بأزيد من ركوع أو سجدتين في ركعة واحدة، أو خمسا بتسليمة واحدة، و نحو ذلك، فإنّ النذر غير منعقد.

و يدخل في المشروعيّة نذر ركعة و ركعتين و لو بغير سورة، أو جالسا، أو مخيّرا، أو إلى غير القبلة، ماشيا أو راكبا؛ لكونها في تلك الحال مشروعة، و نذر نافلة مخصوصة كصلاة جعفر، فتجب بخصوصيّاتها و أذكارها الداخلة فيها دون الخارجة عنها. و لو أطلق نذر الركعة أو الركعتين صارت واجبة، فيعتبر فيها ما يعتبر في الواجبة من القيام مع القدرة، و السورة مع الفاتحة، و غيرهما.

و يدخل في المشروعة أيضا نذر الصلاة الواجبة، فينعقد نذرها. و الفائدة تقوية الباعث على الفعل، و لزوم الكفّارة مع الإخلال. و لو نذر هيئة مشروعة في وقت مخصوص كالعيد و الاستسقاء و أطلق، أو قيّدها بها [1]، انعقد و لو قيّدها بغيره فمن الهيئة غير المشروعة عند العلّامة [2]، و توقّف المصنّف [3].


[1] في «ك»: لوقتها.

[2] تذكرة الفقهاء 4: 199 المسألة 504 كتاب الصلاة، نهاية الإحكام 2: 87، إرشاد الأذهان 1: 264.

[3] غاية المراد 1: 185، البيان: 213، الدروس 2: 151.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست