قوله: «و لا يشترط فيها الطهارة». المراد بها الحدثيّة، و هي التي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. و عدم اشتراطها فيها موضع وفاق، و الظاهر عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا؛ وفاقا للدروس [2]، و توقّف في الذكرى [3]؛ لعدم وقوفه على نصّ.
و يعتبر فيها ما يعتبر في باقي الصلوات من الستر، و الاستقبال، و الاستقرار، و الاستقلال، و غيرها. و كون الميّت بين يدي المصلّي، و رأسه إلى يمينه و رجله إلى شماله، غير بعيد عنه بما يعتد به، و لا يعتبر ذلك في المأموم مع تعدّد الصفوف و استطالتها.
قوله: «و أمّا الملتزم فبحسب الملزم». بمعنى أنّ واجباته غير مضبوطة على وجه واحد، بل هي بحسب السبب الملزم. فإن كان هو الفوات الملزم للقضاء فشرائطه شرائط اليوميّة، أو التحمّل فكذلك مع زيادة قصد المنوب عنه في النيّة، أو النذر فشرائط الصلاة المنذورة