responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 638

و المسافر (1)، و من هو على رأس أزيد من فرسخين (2) إلّا أن يحضر غير المرأة. (3)


و كذا المحبوس بباطل أو حقّ يعجز عنه، و خائف الحبس على حقّ ماليّ مع إعساره عنه، و خائف الظالم على نفسه أو ماله أو عرضه و لو بشتم لا يليق به أو ضرب كذلك.

و لو رجا القاتل عمدا الصلح بالاستتار جاز له تركها، لا من وجب عليه حدّه و خاف استيفاءه.

قوله: «و المسافر». المراد به هنا: من يلزمه التقصير في سفره، فيجب على من نوى إقامة العشرة في أثنائه، و من مضى عليه ثلاثون يوما متردّدا حيث يلزمه الإتمام، و على كثير السفر و العاصي به.

قوله: «و من هو على رأس أزيد من فرسخين». بمعنى أنّه لا يجب عليه السعي إليها هذا المقدار، أمّا لو أمكنه إقامة الجمعة عنده، أو في موضع يقصر عن ذلك، وجب. و مبدأ التقدير من موضع إقامته إلى المحلّ الذي يقام فيه الجمعة.

قوله: «إلّا أن يحضر غير المرأة». فتجب عليهم الجمعة حينئذ، و يتمّ بهم العدد، و تجزئهم عن الظهر؛ لأنّها متى وجبت أجزأت عنها.

و الكلام في غير العبد و المسافر موضع وفاق، أمّا هما فقد اختلف في وجوبها عليهما مع حضورهما [1]، مع الاتّفاق- على ما يظهر، و صرّح به المصنّف في الذكرى [2]- على


[1] ممّن ذهب إلى وجوبها عليهما الشيخ الطوسي- في أحد قوليه- في الخلاف 1: 110 المسألة 375، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 151، و ابن إدريس في السرائر 1: 293.

و ممّن ذهب إلى عدم وجوبها عليهما الشيخ الطوسي- في قوله الثاني- في المبسوط 1: 143، و ابن حمزة في الوسيلة: 103، و العلّامة في مختلف الشيعة 2: 245- 246 المسألة 138- 139 كتاب الصلاة.

[2] الذكرى: 233.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست