responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 639

[العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقلّ من فرسخ]

العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقلّ من فرسخ. (1)


صحتها منهما. و الدليل لا يساعد على الوجوب، فإنّ الرواية به ضعيفة السند مقطوعة [1] و إن كان الأحوط الوجوب و صلاة الظهر.

و أمّا المرأة فإخراجها من الحكم بالوجوب على تقدير الحضور هو المشهور بين الأصحاب [2]، بل كاد يكون إجماعا. و خالف فيه ابن إدريس، فحكم بالوجوب عليها و إجزائها عن الظهر، غير أنّها لا تحسب من العدد [3]، و العمل على المشهور.

لكن لو حضرت هل تصحّ منها و إن لم تجب عليها؟ الظاهر نعم و إن كان الأفضل لها ترك الحضور؛ للرّواية. [4] و لا فرق في ذلك بين المسنّة و الشابّة؛ لعموم الرواية بالستّر. [5]

قوله: «أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ». لا فرق في المنع بين كونهما في بلد أو بلدين، فلو وقعتا كذلك بطلتا إن اقترنتا، فيعيد الجميع الجمعة متّحدة، أو يتفرقوا بحيث يكون بين الجمعتين أزيد من فرسخ إن وسع الوقت.

و لو تلاحقتا بطلت اللاحقة خاصة، و يتحقّق بسبق الأخرى بتمام التكبير و إن تأخّرت في التسليم، و يعيد اللاحقة الظهر، هذا إذا كان الإمامان منصوبين أو متبرّعين.

و لو كان أحدهما منصوبا صحّت جمعته و إن تأخّرت، و لو لم تتعيّن السابقة، أو تعيّنت ثمّ نسيت، صلّوا جميعا الظهر و إن كان في وقت الجمعة؛ لانعقاد جمعة صحيحة في الجملة.

و لو اشتبه السبق و الاقتران صلّوا الجمعة مع بقاء الوقت، و إلّا الظهر. و الأحوط الجمع بين الجمعة و الظهر مع بقاء الوقت؛ لاحتمال وقوع جمعة صحيحة، فلا يكتفي من


[1] التهذيب 3: 21/ 78.

[2] ممّن ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 146، و المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 292، و العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام 2: 45، و المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) 3: 333.

[3] السرائر 1: 293.

[4] التهذيب 3: 241/ 644.

[5] وسائل الشيعة 20: 67/ 25054 نقلا عن كشف الغمّة 1: 466.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست