responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 620

..........


و يكون شاكّا بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيلزمه حكمه و يزيد سجدتي السهو لمكان الزيادة، و هو واضح. و هذه المسألة تصحّ أيضا في جميع الصور [1] على ما اختاره المصنّف.

و اعلم أنّ الذي تلخّص من جميع ما تقدّم أنّ صور الشكّ التسعة و التسعين تصحّ الصلاة منها في إحدى و أربعين صورة، و تبطل في الباقي، و هو ثمان و خمسون.

و بيان ذلك: أنّ الشكّ المتعلّق بالركعة الثانية فما زاد له صور سبع، منها خمس صحيحة في الجملة، و هي: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و بين الاثنتين و الأربع، و بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و بين الاثنتين و الأربع و الخمس، و بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس.

فهذه الخمس تصحّ كلّ واحدة منها في صورتين، و هما: ما بعد الذكر من السجدة الثانية، و بعد الرفع منها، فالمجتمع منها عشر صور، و يبطل منها الباقي، و هو خمس و ثلاثون مسألة.

و يبقى من الشكّ المتعلّق بالثانية مسألتان باطلتان في جميع صورهما، و هي: الشكّ بين الاثنتين و الخمس، و بين الاثنتين و الثلاث و الخمس، و صورهما ثمانية عشر، مضافة إلى ما تقدّم تصير ثلاثا و خمسين.

و الذي لا يتعلّق بالثانية تصحّ منه ثلاث مسائل في جميع صورها، و هي الشكّ بين الثلاث و الأربع، و بين الأربع و الخمس، و بين الثلاث و الأربع و الخمس. و هي سبع و عشرون صورة، تضاف إلى العشرة المتقدّمة.

و يبقى من المسائل الإحدى عشرة مسألة واحدة، و هي الشكّ بين الثلاث و الخمس، و هذه تصح منها الصلاة في الأربعة السابقة منها على الركوع، و تبطل في الخمسة الأخيرة.

فالمجتمع من المسائل أحد و أربعون كما ذكر، و الباطل منها ما ذكر.


[1] في «ك»: الفروض.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست