responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 621

[الثاني عشر: أن يتعلّق الشكّ بالسادسة]

الثاني عشر: أن يتعلّق الشكّ بالسادسة، و فيه وجه بالبطلان، و آخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلّق بالخمس. (1)


قوله: «أن يتعلّق الشكّ بالسادسة، و فيه وجه بالبطلان، و آخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلّق بالخمس».

اعلم أنّ الشكّ المتعلّق بالسادسة فما زاد لا نصّ عليه على الخصوص، و قد ذكر المصنّف فيه احتمالات ثلاثة- و المشهور فيه قولان-:

أحدهما: البطلان مطلقا؛ لأنّ زيادة الركن مبطلة، و مع احتمالها لا تتيقّن البراءة.

و ضعفه ظاهر، فإنّ تجويز زيادة الركن غير قادح في الصحّة، و ينبّه عليه حكم المنصوصات، و حكم من شكّ في فعل في محلّه، و هو أمر واضح.

و ثانيها: البناء على الأقلّ؛ لأصالة عدم الزيادة. و البناء على الأكثر أو على الأربع موقوف على النصّ الخاص، و هو مفقود، و الفساد غير معلوم. و يدلّ عليه أيضا عموم:

وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [1] و «الفقيه لا يعيد صلاته». [2]

و ثالثها: إلحاقه بالشكّ في الخامسة مع ما قبلها، فيصح حيث يصحّ و يبطل حيث يبطل، و يجب سجود السهو في موضع الصحّة. و هو مذهب ابن أبي عقيل [3]، و يلوح من المصنّف الميل إليه [4]، و كذلك الفاضل في المختلف. [5]

و وجهه التمسك بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرّد احتمال الزيادة، و أقوى منها دلالة صحيحة الحلبيّ عن الصادق (عليه السّلام) «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا، زدت أو نقصت، فتتشهّد و سلّم و اسجد سجدتي السهو» [6] فإنّه متناول


[1] محمّد: 33.

[2] الفقيه 1: 225/ 993، معاني الأخبار: 159، التهذيب 2: 351/ 1455، الاستبصار 1: 375/ 1424.

[3] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 2: 390 المسألة 377 كتاب الصلاة.

[4] الذكرى: 225، البيان: 254- 255.

[5] مختلف الشيعة 2: 391 المسألة 377 كتاب الصلاة.

[6] الفقيه 1: 230/ 1019، التهذيب 2: 196/ 772، الاستبصار 1: 380/ 1441.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست