responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 585

[الثامن عشر: تعمّد القهقهة]

الثامن عشر: تعمّد القهقهة. (1)


غير هذه الرّسالة- أجود [1]، فلا يضرّ ازدراد ما بين الأسنان. أمّا لو مضغ لقمة و ابتلعها، أو تناول قلّة [2] و شرب منها، فقد قال العلّامة في التذكرة ببطلان الصلاة [3]؛ لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعدّدة، و كذا المشروب.

و يستثني من ذلك الشرب في الوتر الخائف فجأة الصبح قبل الفراغ و هو عطشان يريد صوم ذلك اليوم، رواه سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السّلام). [4]

و يشترط أن لا يستلزم فعلا كثيرا غير الشرب، أو غيره من المنافيات كالاستدبار؛ وقوفا في الرخص على موضع الوفاق. و جوّز في الرواية السعي له خطوتين أو ثلاث، و هو يقتضي استثناء المشي من الفعل الكثير، لا استثناء مطلق الفعل.

و لا فرق بين الصوم الواجب و غيره، و لا بين الفعل في حال القنوت و غيره؛ لعدم الفرق بين أفعال الصلاة في ذلك و إن كان ظاهر الرواية يقتضي تخصيصه بالقنوت.

و اعلم أنّ ذكر الوتر في الرسالة ربما أوهم خروجها عمّا هي مقصورة عليه من ذكر الواجب، و من ثمّ حمله بعضهم على الوتر الواجب بنذر و شبهه؛ ليتمّ الغرض، و لا يخرجه الوجوب عن جواز ذلك بعد ورود النصّ؛ حملا للأّم في (الوتر) على الاستغراق أو الجنسية المفيدين للعموم، و عملا بالاستصحاب.

قوله: «تعمّد القهقهة». و هي الضحك المشتمل على الصوت، و يكفي في الإبطال بها


[1] الذكرى: 215، البيان: 182، الدروس 1: 185.

[2] القلّة: إناء للعرب كالجرّة الكبيرة. الصحاح 5: 1804 «قلل».

[3] تذكرة الفقهاء 3: 292.

[4] الفقيه 1: 313/ 1424، التهذيب 2: 329/ 1354.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست