responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 582

[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة]

الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة (1)

[الخامس عشر: تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة]

الخامس عشر: تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة. (2)


و حكاية المصنّف له قولا يشعر بتوقّفه فيه، و لا ريب أنّه أحوط و أبلغ في الزجر عن المعصية و التوثّب على الحقوق الماليّة.

قوله: «البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة». يمكن فرض ذلك بالبلوغ بالسنّ بأن يكمل السنة الخامسة عشرة أو التاسعة في أثناء الصلاة فإنّها تبطل بناء على أنّ عبادته قبل البلوغ تمرينيّة و مندوبة فلا تجزئ عن الواجب و إن سوّغنا له نيّة الوجوب، كما اختاره المصنّف في الذكرى [1]؛ لأنّ المقصود به وقوع التمرين موقعه، لا الوجوب المتعارف.

و للشيخ قول بالإتمام هنا [2]؛ بناء على أنّ عبادته معتبرة شرعيّة لأمر الوليّ بأن يأمره [3]، و هو معنى الشرعيّ. هذا كلّه إذا كان يبقى من الوقت بعد القطع مقدار الطهارة و ركعة، و إلّا بنى على صلاته قولا واحدا.

و يستفاد من قوله: (قدر الطهارة) أنّه يجب عليه إعادة الطهارة أيضا؛ لعين ما ذكر، و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى، خلافا لظاهر المعتبر. [4]

قوله: «تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة». هذا هو المشهور، بل ادّعى


[1] الذكرى: 82 و 116.

[2] المبسوط 1: 73.

[3] الكافي 3: 409/ 1، الفقيه 1: 182/ 861، التهذيب 2: 380/ 1584.

[4] المعتبر 2: 47.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست